6/12/2008

في إطار المضايقات التي تشـنها السلطات السورية على بعض نشطاء حقوق الإنسان في سوريا منعت السـلطات الأمنية رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني من السفر خارج القطر لحضور اجتماع الجمعية العامة للجنة الدولية للحقوقيين في جنيف في الفترة الممتدة ما بين 1 – 3 / 12/ 2008 بعنوان ” دور القضاة و المحامين في أوقات الأزمات ”

مما لا شك فيه أن عقوبة المنع من السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

ثم أن البلاغات الأمنية بمنع سفر بعض السوريين مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر. ثم أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول والقانون احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بينهم على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363