14/5/2009

بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع شهر آذار 5/4/2009 و أصدرت قرارها بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى بحق كل من :

• جمال بن عبد الوهاب حافظ و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 بالشاقة المؤبدة بتهمة القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سنداً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم سنداً للفقرة / ب / من المادة / 278 / من قانون العقوبات العام.

و للأســــباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. و من ثم تجريم كل من :

  • رسمي بن محمد بكر و الموقوف منذ تاريخ 19/4/2007
  • أحمد بن محمد معصوم حامدي و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
  • ميرفت بنت محمد الميداني و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2007
  • علي بن أحمد الأطرش والموقوف منذ تاريخ 3/4/2007
  • علي بن نجدت أرسلان و الموقوف منذ تاريخ 9/4/2007
  • معاوية قطرنجي والموقوف منذ تاريخ 16/8/2007.

بجناية القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي وفقاً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة الثانية من المادة / 278 / عقوبات بدلالة المواد / 218 – 219 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بالوصف الجرمي و الحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح على الشكل التالي:

الإشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات لكل من:

رسمي بن محمد بكر…. أحمد بن محمد معصوم حامدي….معاوية قطرنجي.

الأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل من:

ميرفت بنت محمد الميداني….علي بن أحمد الأطرش… علي بن نجدت أرسلان

إعلان عدم اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتقليد أوراق مصرفية سورية أو أجنبية و الاشتراك بترويجها سنداً للمواد / 433 / بدلالة / 430 / عقوبات و التخلي عن النظر فيها للمحامي العام الأول بدمشق.

إضافة للحجر و التجريد المدني سندا للمواد / 50 – 63 / عقوبات، و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.

إرسال صورة عن القرار للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر و أفهم علناً.

الحكم على:

  • خالد أحمد بن محمد من مواليد 1975 من أهالي و سكان مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 21/4/2007 بالإعدام بموجب القانون

    / 49 / لعام 1980 و المتعلق بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

    و للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد

    / 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي. قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.ً
    الحكم على كل من:

  • عزت عبد الحنان هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.
  • حسن خليل سيدو تولد ( 1975 ) الحسكة و الموقوف منذ 23/5/2007.
  • وحيد رشيد هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.

    بالاعتقال لمدة ثماني سنوات ســـنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

    الإعتقال ثلاث سنوات و الغرامة عشر آلاف ليرة سورية سنداً للمادة / 41 / من المرسوم

    / 51 / لعام 2001 و المتعلقة بنقل و حيازة سلاح حربي.

    الاكتفاء بالأشــد بحيث تصبح العقوبة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 204 / عقوبات.

    الحكم على كل من :

  • عدنان علي حســين و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007
  • حسين سليم محمد من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007.
    بالاعتقال لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

    اعتبار جرم القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة / ب / من المادة / 287 / عقوبات عنصراً من عناصر التجريم بالنسبة للمحكوم الثاني حسن سليم محمد.

    إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع المستمد من المواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسم و المجهود الحربي – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.

    كما استجوبت المحكمة أحمد عفان كليباوي من التبعية العراقية من أهالي و سكان الرمادي المتهم بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 272 / عقوبات بالإضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر مزور.

    و الذي أنكر ما أسند إليه و اعترف بانتسابه لجماعة الجهاد و التوحيد في العراق و كل ما خلا ذلك لا أساس له من الصحة و قد انتزع منه بالضرب و التعذيب.

    فاستمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

    ثم استجوبت المحكمة زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 – من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008 على خلفية اتهامها بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لتضمها لدولة أجنبية أو تملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / على خلفية اتهامها بالانتساب لحزب العمال الكردستاني و قد اعترفت المتهمة بالانتساب للحزب المذكور منذ عام 1994 و عادت لسوريا عام 2005 من شمال العراق.

    فطلبت النيابة العامة تجريمها وفقاً لقرار الاتهام في حين طلب وكيلها المسخر منحها الأسباب المخففة و أرجئت محاكمتها لجلسة 14/4/2009 للتدقيق. ثم استجوبت المحكمة عزت ابراهيم سيدو من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و البالغ من العمر حوالي ستين عاماً و المتهم سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية إضافة لحيازة أسلحة حربية غير قابلة للترخيص و المعاقب عليها بموجب المرسوم / 51 / لعام 2001 و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أكد أن السلاح عائد لحارس مزرعته الذي كان يعمل عنده و لا علاقة له بحزب العمال الكردستاني و لا علم له بوجود سلاح في مزرعته عائد لحارسها و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فأمهلت و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

    كما استجوبت المحكمة صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007 و المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و الذي اعترف بانتسابه لحزب العمال الكردستاني عام 2002 و قام ببعض التدريبات العسكرية و أصيب بجروح نتيجة الخطأ و عاد للعلاج حيث ألقي القبض عليه و أنه لم ينّسب أحد لحزب العمال و في نهاية محاكمته طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام في حين التمس له محاميه المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

    ثم استجوبت المحكمة لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة منذ تاريخ 17/5/2008 و المتهمة بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و التي اعترفت بانتسابها لحزب العمال الكردستاني عام 1992 و قامت بدورة بشمال العراق، فطالبت النيابة العامة بتجريمها وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحها الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

    بعدها استمعت المحكمة لشهادة أربع شهود في قضية المتهم عمر تيت و هم عبارة عن أسرة مؤلفة من طبيب و أسرته من حلب يجمعهم مع المتهم خلاف مدني يتعلق بمعاملات إدارية سبق للمتهم و أن قام بها لحساب تلك الأسرة التي طالبت بتحريك الدعوى العامة بحقه بجرم احتيال قبل أن يتهموه بذم و قدح السيد رئيس الجمهورية.

    و قد رفض المتهم شهادتهم و أكد على مدنية النزاع و كيدية الشكوى و عدم صحة الشهادة الواردة على لسانهم و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة للمطالبة فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

    و من ثم استجوبت المحكمة كل من :

    محمد رشو بن حبش
    نوري الحسين بن مصطفى

    على خلفية اتهامهما بالانتماء لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / عقوبات و قد اعترفا بانتسابهما لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف الأول منهما بانتسابه للحزب عام 1993 و كان يدفع الاشتراكات و تدرب على السلاح في شمال العراق لكنه لم يشارك في أعمال قتالية و عاد لسوريا للمعالجة لمعاناته من أمراض داخلية، في حين اعترف الثاني بإنتسابه للحزب عام 1994 في شمال العراق و تدرب على السلاح و أصيب بقدمه اليمنى فعاد لسوريا.

    و في نهاية الجلسة طالبت النيابة العامة بتجريمهما وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحهما الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

    و أخيراً استجوبت المحكمة رشاد بنيان من أهالي و سكان المالكية على خلفية اتهامه لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف بانتسابه منذ عام 1995 و انتقل لشمال العراق و تدرب على السلاح و لم يشارك في العمليات العسكرية لحداثة سنه ثم عاد عام 2006 فطالبت النيابة العامة تجريمه وفقاً لقرار الاتهام، في حين طلب له المحامي المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

    و على جانب منفصل تقدمت جهة الدفاع بطعن بالحكم الصادر بحق الكاتب حبيب صالح عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم / 135 / في القضية رقم أساس / 356 / تاريخ 15/3/2009 الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق و المتضمن تجريم المتهم حبيب صالح بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات و الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني ……. إلخ ما جاء في القرار المطعون فيه و الذي أكدت من خلاله جهة الدفاع وجود الخطأ المهني الجسيم في بناء الحكم على الكاتب حبيب صالح .

    للإطلاع على الطعن الملمح إليه يرجى فتح الرابط http://www.shro-syria.net/data/1242009.htm

    من جهته أصدر السيد قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق قراره بالحبس بحق كل من : فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. ….2 – حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا. …. 3 – فارس خليل عنز. …. 4 – غسان محمد صالح عثمان. …5 – بدرخان إبراهيم أحمد. … 6 – مروان حميد عثمان. … 7 – محمود شيخموس شيخو. 8 – شيار علي خليل. … 9 – بلال حسين حسن صالح. …10 – محي الدين شيخموس حسين . …11 – شيخموس عبدي حسين. …12 – فراس فارس يوسف . … 13 – مازن فنديار حمو. …14 – عبدي كمال مراد. …15 – موسى صبري عكيد … 16 – شعلان محسن إبراهيم. …17 – جميل إبراهيم عمر. 18 – وليد حسين حسن. …19 – محمد عبدالحليم إبراهيم. ….20 – عيسى إبراهيم حسو. …21 – عبدالكريم حسين أحمد. …22 – عباس خليل السيد …23 – مسلم سليم هادي إبراهيم ….24 -عبدالرحمن سليمان رمو .
    و لمدد زمنية مختلفة على خلفية تنظيم تجمع احتجاجي سـلمي في مدينة القامشلي تعبيراً عن رفضهم للتدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 2/11/2007.

    و لم يتسـن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من ترتيب العقوبة الصادرة في هذه القضية بشكل ثابت و يقيني .

    على جانب منفصل و بذات التاريخ الثلاثاء الواقع في 14/4/2009 و بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

  • صفوح الأسـعد البكري بن شدهان من أهالي دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007
    بالإعدام عملاً بالمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1980 و المتعلقة بالإنتساب لجماعة الاخوان المسلمين.
    و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50 – 63/ عقوبات، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
  • حنا نموره بن يوسف من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 10/10/2007 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية المواد / 305 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بأعمال إرهابية بالمتفجرات.

    2- الاتجار بالأسلحة و الذخائر الحربية غير القابلة للترخيص و الحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة خمس سنوات إضافة للغرامة المالية سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 بدلالة المادة / 16 / عقوبات.
    و بعد الدغم الاكتفاء بالعقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة / 204 / عقوبات.
    و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة 243 و ما بعدها من قانون العقوبات تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات و الغرامة المالية 125 ألف ليرة سورية، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
    و بعد تنفيذ العقوبة تقديمه لقاضي التحقيق بالزبداني لمعالجة مذكرة الإخطار الصادرة بحقه.
    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

  • رشاد إبراهيم بنياف تولد 1989 و الموقوف منذ تاريخ 30/4/2007.
    بالإعتقال سـتة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .
    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
  • محمد رشو بن حبش و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
    نوري الحسين بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
    بالإعتقال سبع سنوات للأول و سـتة سنوات للثاني سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بإقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم.
    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
  • صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007
    بالإعتقال سـتة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .
    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
  • لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة بتاريخ 17/5/2008
    بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.
    مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد
    / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .
    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
  • زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008
    بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.
    مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد
    / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي . قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من ا
    لمرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
  • ابراهيم شيخو من أهالي وسكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 27/12/2006

    بالاعتقال لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1965 و التي تعاقب بالاعتقال المؤقت بموجب الفقرة الثانية منه كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، إضافة للحجر و التجريد المدني بموجب المواد / 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.

    قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

    ثم تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بتجريم العراقي عفان كليباوي وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر عنه منحه الشفقة و الرحمة، فأرجئت المحاكمة لجلسة 15/6/2009 للتدقيق.

    كما أرجئت محاكمة المتهم عمر تيت لجلسة 14/6/2009 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
    كما عادت مذكرة التبليغ للشاهد في قضية المتهم الياس عكه بن خليل و المتهم بموجب الفقرة / و / من المادة / 3 / ممن المرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 و التي تعاقب بالإعدام على جناية الحصول على منفعة من أفراد سوريين أو غير سوريين بقصد القيام بأفعال معادية لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي أو مناهضة ثورة الثامن من آذار و قد عادت مذكرة التبليغ مبلغه لصقاً و بشرح مفاده أن الشاهد غير موجود في المنزل. فطالب محامي الدفاع صرف النظر عن دعوته، فقررت المحكمة الاكتفاء بتلاوة شهادته التي سبق و أن أدلى بها أمام قاضي النيابة العامة أمام محكمة أمن الدولة.
    تليت الشهادة فلم يقبل بها المتهم و أردف بالقول : أن الشهادة تؤكد وجود الخلافات مع ابن نائب رئيس الجمهورية السابق و بالتالي براءته مما أسند إليه.

    طالبت النيابة العامة الحكم على المتهم وفقاً لقرار الاتهام.
    تقدم محامي الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من ثلاث صفحات انتهى فيها لطلب إعلان براءة موكله من الجريمة المسندة إليه و إطلاق سراحه و إعادة حريته له بعد حرمانه منها حوالي سنتين بدون ذنب ارتكبه، فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/6/2009 للحكم.

    كما طالب المحامي المسخر عن المتهم عزت سيدو منحه الأسـباب المخففة التقديرية فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/6/2009 للحكم.

    كما استجوبت المحكمة كل من:
    كاميران خليل محمد و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أوضح أنه انتسب لجامعة أربيل لمدة أسبوع ثم عاد لسوريا، كما أنكر التراسل مع أحد الأفراد خارج سوريا فيما يتعلق بمشروع تشكيل حزب تآخي عربي كردي و أكد أن الأمر ظل في حيز الفكرة و لم يتحول إلى واقع ملموس و لم يطرح على الجمهور.

    مصطفى زلفو رشيد و الذي أنكر فكرة تشكيل حزب أو الانتساب لحزب و أفاد أنه فلاح و أمي و لا يعرف الكتابة و القراءة و أن ما ورد على لسانه جاء بالإكراه فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/6/2009 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

    على جانب منفصل و بتاريخ 22/4/2009 و بحضور عدد من السادة المحامين و ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي والمهتمين بالشأن العام عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة المستشار محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض الكردي السوري المهندس مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا والذي يحاكم بتهمة:

    1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 عقوبات و التي قد تصل عقوبتها للإعدام و التي تنص على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء”

    إضافة لإتهامه بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة /285/ عقوبات هذا عدا عن بعض الأوصاف الجنحية المنصوص عنها في المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري.

    وفي وقائع جلسة 22/4/2009 تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات أكدت من خلالها على طلباتها الواردة بجلسة 25/3/2009 و المتضمن الاستماع لشهود الدفاع إضافة لبيان تفصيلي بالوقائع المادية التي ستغطيها شهادة شهود الدفاع تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة الجنايات في الجلسة السابقة و المتضمن : تكليف جهة الدفاع بيان الوقائع المادية التي ستنصب عليها شهادة شهود الدفاع المسميين .

    كما تضمنت المذكرة طلبا من هيئة الدفاع بإجراء الخبرة اللغوية من قبل خبراء لغويين على الوثائق المصادرة من المهندس مشعل تمو و المرفقة مع الضبط الأمني المنظم ” كأدوات جرمية ” من قبل أجهزة الأمن الجوي التي قامت باعتقاله بالقرب من مدخل حلب فجر يوم 15/8/2008 و التي هي عبارة عنها بعض أدبيات تيار المستقبل الكردي لبيان فيما إذا كانت تلك الأدبيات تؤكد ما جنحت إليه النيابة العامة من أنها تضعف الشعور القومي و تتضمن اعتداء يستهدف الحرب الأهلية أو الإقتتال أو التسليح أو الحض على النهب و التقتيل … إلخ.

    هذا و قد احتفظت هيئة الدفاع بحقها بتقديم دفاع بالأساس ” بأصل الحق ” الى ما بعد البت في طلباتها الفرعية التي ســتبني عليها جهة الدفاع لاحقا دفاعها بأصل الحقً.

    من جهته سأل رئيس المحكمة المهندس مشعل تمو عن أقواله الأخيرة فطلب مهلة لإبدائها.

    إلا أن رئيس المحكمة أصّر عليه بالقول : هل تطلب البراءة من المحكمة فأجابه المهندس تمو : أنا أصلاً برئ. .. بعدها قرر القاضي رفع الأوراق للتدقيق لجلسة 11/5/2009.

    هذا و لم يسمح السيد رئيس المحكمة للمتهم مشعل تمو بالإطلاع على المذكرة المقدمة في هذه الجلسة من وكلاءه القانونيين، بعد رفضه السماح لمحامي الدفاع إعطاء نسخة من المذكرة للمتهم ،كما رفض السماح للمتهم بالتحدث مع أسرته.

    على جانب منفصل فقد تقدمت جهة الدفاع عن الطالب مصطفى حايد بطعن على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق رقم (462/1/) تاريخ 10/3/2009 و المتضمن من حيث النتيجة : عدم قبول الدعوى بإلغاء البلاغ الأمني الصادرة عن شعبة الأمن السياسي بمنع الطالب مصطفى حايد من السفر دون بيان الأسباب أو الإفصاح عن الموجبات .

    للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.net/data/352009.htm

    ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة شاملة لترسانة القوانين و المراسيم المكبلة للحريات و على رأسها حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم / 2 / لعام 1963 و ما تلاه من تداعيات أملتها ظروف الحقبة الثورية التي مرت بها البلاد و أن انتقال سوريا للحقبة الدستورية مع بداية السبعينات يحتم التأكيد على سيادة القانون و طي صفحة المحاكم الشاذة و الاستثنائية و القوانين المرتبطة بها و احترام الضمانات الدستورية و القانونية في المحاكمة العادلة و منع الافتئات على حقوق الأفراد مهما كانت الأسباب و المبررات.

    المحامي مهند الحسني
    رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
    www.shro-syria.com
    alhasani@aloola.sy
    Telefax : 963112229037+
    Mobile : 0944/373363