6/2/2006
/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /
لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه
/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /
أقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه أول أمس الواقع في 4/2/2006 على منع لقاء كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا من اللقاء بمنزل أحد كوادر اللجان الذي استدعي لمديرية منطقة السلمية وأجبر على التوقيع متعهداً بعدم السماح بعقد هذا اللقاء في منزله.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية انتهاك سافر لصريح النص الدستوري لاسيما المادة /26/ من الفصل الرابع ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد بالاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده و للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي منح الحق لكل إنسان باعتناق آراء دون مضايقة
كما منحه الحق بحرية التعبير والتفكير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها – المادة /19/ – هذا عد عن اعترافه بالحق في التجمع السلمي – المادة /21/
إننا إذ ندين ما أقدمت عليه أجهزة الأمن السورية فإننا نؤكد أن الإسهام في الحياة العامة حق مشروع ومصان وانتهاكه مخالفة صارخة لجميع العهود والمواثيق المحلية والدولية.