24/2/2006
ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى
الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /
عقدت المحكمة العسكرية يوم أمس جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح على خلفية ما نسب إليه من إتهام ذم وتحقير رئيس الجمهورية سنداً للمواد 374 و 376 و378 من قانون العقوبات والمادة 123 من قانون العقوبات العسكري .
وذلك على خلفية مذكرة كان الأستاذ المالح قد تقدم بها للسيد رئيس الجمهورية تتضمن دراسة لأوضاع المحاكم الميدانية موضحاً من وجهة نظره النقاط التي تشكل انتهاكاً للعدالة وحقوق الإنسان وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ المالح مذكرة خطية ناقشت فيها مدى دسـتورية وشرعية القانون 49 لعام 1980 ومدى مخالفته للقانون العقوبات وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها ، كما أكدت هيئة الدفاع على ما سبق وأوضحته في الجلسة السابقة من تحليل لقانون إحداث محاكم الميدان العسكرية وعدم شرعية محاكمة المدنين أمامها وانتهت هيئة الدفاع لطلب إعطاء القرار بعدم مسـؤولية الأستاذ المالح واستطراداً إجازته لإحضار شهود لإثبات صحة ما ورد في مذكرته السابقة بعد أن رفضت المحكمة الاستماع لشهادة الشاهدين المتقاعد العماد أول مصطفى طلاس والمتقاعد اللواء سليمان الخطيب.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نؤكد على أن إبداء الرأي بحرية و علنية حق مشروع بالقانون ومصان بالدستور وعليه فإننا نرنو بنظرنا للقضاء العادل لإصدار قرار بعدم مسؤولية الأستاذ المالح مما عزي إليه من تهم.