8/6/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط
أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب

. الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين كالأستاذ هيثم المالح وبهاء الركاض من جمعية حقوق الإنسان في سورية والأستاذ خليل معتوق الناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذة جيهان أمين من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والأساتذة مهند الحسني وصفاء الحلبي وليلى شمدين من المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الدبلوماسيين الغربيين عقدت محكمة أمن الدولة يوم الأحد الواقع في 4/5/2006 جلسة استجواب لكل من :

أولاً : الشاعر والدكتور محمود صارم والمعتقل منذ تاريخ 19/9/2005 بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح والذي أكد في بداية استجوابه أنه تلميذ فارس الخوري وهاشم الأتاسي وشكري القوتلي وحفيد الشاعر السوري بدوي الجبل ومؤمن بنظام الكتلة الوطنية حينما كان حق المشاركة مصون لجميع التيارات السياسية في سوريا.

وجدير بالذكر أن الدكتور صارم كان قد أعلن اضراباً مفتوحاً عن الطعام وأن صحته في تراجع وقد تمّ تأجيل محاكمته ليوم 29/8/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثانياً : تمت محاكمة كل من عاصم بشير… ومحمد غسان الخطيب …وشاهر محمد معروف زرقا …. ومراد محمد معروف الزرقا …. وجمال حسن زينه … وماهر حسن حزمة… وجميعهم من بلدة التل على خلفية اتهامهم بمناهضة أهداف الثورة وإيقاظ النعرات المذهبية والطائفية بسبب نشاطهم الديني وبيعهم بعض الأقراص الليزرية التي صودرت منهم بطريقة غير قانونية كما حاول أن يثبت وكيلهم ، وقد أرجئت المحاكمة ليوم 24/9/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثالثاً : كما تمّ استجواب كل من :

    • ” براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004

  • أحمد أسامة الشلبي والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004
  • محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004
  • حسام أحمد شلهوم والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004
  • منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004
  • ابراهيم محمد قاسم المصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004
  • عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004

على خلفية من نسب لهم من اتباع للفكر السلفي التكفيري وقد أنكروا ما أسند لهم من اتهام وأرجئت محاكمتهم ليوم 17/9/2006 لتتمكن النيابة العامة من ابداء مطالبتها بالأساس.

ثالثاً : كما تمّ استجواب الطالب أحمد الهلالي بن سليمان منصور الهلالي بتهمة اضعاف الشعور القومي والانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة والذي نفى ما نسب إليه من جرم وأكد على براءته وعلى حداثة سنه إبان اعتقاله.

رابعاً : من جهة أخرى فقد تقدمت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة بمطالبتها بالأساس فيما يتعلق بقضية معتقلي قطنا والتي سبق للنيابة العامة وأن اتهمتهم وفقاً لما يلي :

  • أحمد بن محمود الشيخ تولد 1974 وفادي بن عبد الغني تولد 1973 ويحيى بن محمد بندقجي تولد 1971 بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية.
  • واتهام أحمد محمود الشيخ وفادي محمد عبد الغني ويحيى محمد بندقجي إضافة إلى محمد أسامة بن أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1/1/1986وعمر محمد جمال نادر تولد 1984 و محمد مأمون قاسم تولد 1981 وحسن بن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986 وابراهيم بن أحمد صبورة تولد 10/10/1985 ووسيم محمد جمال نادر تولد 1985 وعمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 بجناية الإنتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية.
  • واتهام أحمد ين خالد خسارة تولد 1974 بجناية التدخل بالإنتساب إلى جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي .
  • اتهام كل من عام عبد الهادي الشيخ وعمر محمد جمال نادر بجناية الشروع في القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية.
  • اتهام كل من المدعى عليهم أحمد محمود الشيخ وفادي محمد عبد الغني ويحيى محمد بندقجي ومحمود بن نايف قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد بن أحمد النعماني تولد 1972 وطارق بن محمد نديم شحادة تولد 1979 بجناية حيازة أسلحة مهربة بقصد الإتجار .
  • اتهام كل من محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1968 وناصر محمد العامر وطارق محمد نديم شحادة بجناية نقل أسلحة بقصد الاتجار.
  • اتهام رشيد محمود الشيخ تولد 1979 بجناية التدخل بحيازة الأسلحة المهربة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.
  • اتهام بلال خالد خسارة تولد 1976 بجناية نقل أسلحة مهربة .
  • اتهام محمد أسامة عطية ورامي عرفة تولد 1975 بجناية حيازة أسلحة مهربة
  • واتهام المدعى عليهم : عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تولد 1968 بجناية أسلحة مهربة.
  • والظن على المدعى عليهما ابراهيم أحمد صبورة وأحمد خالد خسارة بجناية بواريد صيد بدون رخصة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ضرورة العودة للأصل الدستوري والقانوني وذلك بإحالة جميع الملفات إلى القاضي الطبيعي بموجب مذكرات قضائية لا عرفية وفي حال الإصرار على وجود محاكم استثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا فمن الأهمية بمكان الالتفات لما يلي :

    • 1) تأمين قاعة لائقة لإجراء المحاكمات يمكن أن تتوفر فيها شروط الشهر والعلنية ، ذلك أن الرقابة الشعبية في المحاكمات الجزائية وهو شرط لازم وضروري لأي محاكمة عادلة ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط البطلان المطلق ، ولئن كانت محكمة أمن الدولة غير مقيدة بالإجراءات لكن ذلك لا يشمل حق الدفاع ومما لا شك فيه أن الرقابة الشعبية على عمل المحكمة هي من متعلقات حق الدفاع المشروع والمصان ، فما يحدث حالياً أن المحاكمة تعقد في غرفة الرئيس المغلقة وهي بالكاد تتسع للهيئة الحاكمة والمحامين وفي حالات قليلة بعض الدبلوماسيين ولا يستطيع ذوي المعتقلين متابعة مجريات محاكمة أبنائهم وهم بالكاد يستطيعون الوقوف بعيداً على الرصيف المقابل للمحكمة وتلقف بعض الأخبار عن أبنائهم وهو ما لا يجوز من الناحية الإنسانية والقانونية كما أن ذلك يفتح الباب أمام بعض المراقبين المغرضين أو المتنطحين لترويج إشاعات كاذبة فيما تتعلق بمجريات المحاكمة كالتقرير الصادر عن إحدى المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بهذه المحاكمة

    • 2) يلاحظ تأخر عرض بعض المعتقلين للمحكمة فمنهم من أوقف في بداية عام 2004 و استغرق وصولهم لجلسة الاستجواب أمام المحكمة ما يقارب من السنتين والنصف ، وذلك على الرغم من أن مراحل التقاضي أمام محكمة أمن الدولة شديدة الاختصار حيث تجمع بين قضاء التحقيق و النيابة من جهة ولا يوجد فيها قاضي إحالة أو نقض للطعن بقرار الاتهام الذي يصدره النائب العام من جهة أخرى وبالتالي فمن المفترض أن تكون الإجراءات أمامها أسرع بكثير ، لكن ما يحدث في الواقع أن قاضي النيابة وبعد وصول أوراق الملف لدائرته يمتنع عن استحضار المعتقلين من المعتقل لاستجوابهم وقد تسـتغرق دعوتهم للاستجواب أمام قاضي النيابة لأول مرة أشهراً معدودة بحجة أنهم دورهم لم يحن بعد، الأمر الذي يعد شــكلاً من أشكال إنكار العدالة و حجز الحرية وهو ما تربأ عنه العدالة.

    • 3) صدور الأحكام بالدرجة القطعية عن المحكمة مخالف للدسـتور والقانون ويهدر الضمانات المتعلقة بالمتهم ويفسح المجال لاعتماد الضبط الفوري ومنحة قوة تتجاوز كونه معلومات عادية كمستند في الإدانة والإثبات.

    4) ثم إن الإغراق بالسرية فيما يتعلق بقيود المحكمة وسجلاتها والبطء في أعمال الديوان يجعل الأمور أشد تعقيداً وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على مصالح الناس.

توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منحه السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال تعذر ذلك حالياً و الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة أخذ ما سلف بعين الاعتبار إنتصاراً للقانون و إعلاءاً للعدالة