8/8/2007
المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة ))
المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة. ))
المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة
(( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. ))
الفقرة / 3 / من المادة / 28 / من الدستور السوري
علمت منظمتنا من خلال بعض المواقع الالكترونية، أن جثة الشاب عبد المعز سالم بن محمد بشير من أهالي بلدة أريحا- محافظة أدلب، سلمت لذويه ودفن في أرض تابعة لوالده بإشراف المخابرات العسكرية بتاريخ 4 / 7 / 2007م، دون أن يسمح لهم بإلقاء النظرة الأخيرة عليه أو معاينة جثته.
يذكر أن هذا الشاب كان قد اختفى من بلدته قبل حوالي عامين، ثم تبين فيما بعد أنه معتقل في فرع فلسطين للتحقيق العسكري رقم / 235 /، ويعتقد أنه مضى فترة طويلة على وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد في هذا الفرع المعروف بسطوته وقسوته في التعامل مع المعتقلين.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نستنكر فيه بشدة إخفاء المواطنين وتعريضهم للتعذيب المؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة، فإننا نطالب السلطات السورية بمنع التعذيب في السجون والمعتقلات وتجريمه استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك انسجاماً مع القوانين الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور، ونطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها ومنفذيها.
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dad-Kurd.org
Dad-Human@Hotmail.com