29/11/2007
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون…. الفقرة الأولى من المادة / 14 / من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
((كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.))
استمراراً لنهج السلطات السورية في ممارسة سياسة التضييق والقمع…، بحق الناشطين في الحراك السياسي والمدني الاجتماعي والحقوقي والثقافي…، فقد أقدمت هذه السلطات خلال اليومين الماضيين على اعتقال بعض المواطنين وتقديم البعض الآخر للمحاكمات الصورية، وذلك وفق ما يلي:
* – في الساعة الرابعة صباحاً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 أقدمت دورية شرطة على اعتقال الأستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي، الملقب ( أوسو دادالي ) من أهالي قرية دادالي منطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، بشكل تعسفي وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي )، بعد مداهمة منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، ويذكر أن الأستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي، هو ناشط سياسي واجتماعي بارز في منطقة كوباني وعضو سابق في البرلمان السوري، في العقد السادس من عمره متزوج وله عدة أولاد، وحسب مصادر مطلعة فأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في الشأن العام.
* – وفي الساعة الرابعة صباحاً أيضاً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 قامت دورية أمنية باعتقال السيدة عائشة أفندي بنت أحمد أم ( ولات ) من أهالي منطقة كوباني ومقيمة بدمشق، بشكل تعسفي وخارج القانون ( بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي )، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.
والسيدة عائشة أفندي بنت أحمد ( أم ولات )، البالغة من العمر حوالي خمسة وأربعين عاماً، هي ناشطة سياسية، تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، متزوجة من المهندس صالح مسلم.
* – وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” القرار رقم / 1502 / بالدعوى رقم أساس / 16 / لعام 2007 والتي أقامها المحامي الأستاذ هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، بصفته وكيلاً عن بعض مؤسسي جمعية حقوق الإنسان، بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون / 93 / لعام 1958 وهي مدة الستين يوماً واعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً وبقوة القانون. وقد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.
* – وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” بالدعوى التي أقامها الطالب الجامعي مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، ولكنها استمهلت للمرة الثالثة، وعارضت الجهة المدعية على الاستمهال وأكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج، إلا أن المحكمة قررت إعطاء المهلة لإدارة قضايا الدولة للمرة الثالثة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 11 / 12 / 2007م.
* – وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” في الدعوى التي رفعها كل من الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب تييزيني والدكتور عاصم العظم ورفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يمثلهم والمفوض عنهم من قبل مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة، بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سنداً للمادة العاشرة من القانون / 93 / لعام 1958 وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة وقيدها وشهرها أصولاً، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 19 / 2 / 2008 لإكمال التبليغات.
* – وفي يوم الأربعاء 28 / 11 / 2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى، جلسة محاكمة المعارض السياسي الأستاذ فائق علي أسعد ( فائق المير ) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري، وكانت القضية مرفوعة للتدقيق، حيث تم تأجيل المحاكمة ليوم 27 / 12 / 2007 أكمالا للتدقيق، كون المحكمة لا تستطيع أن تبت في الدعوى لأن جهة الدفاع عن الأستاذ المير كانت قد تقدمت بدعوى رد القضاة أمام محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق ولم تحسم بعد.
وكانت جهة الدفاع قد تقدمت إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي تنظر بالدعوى بطلب تنحي رئيس المحكمة للنظر بالدعوى، لأنها لمست أثناء المحاكمة أن المحكمة لا تتمتع بالحيادية والاستقلالية، حيث رفضت السماح لموكلها بتقديم دفوعه الشفهية لتوضيح ما جرى في القضية وكذلك لم تسمح لهيئة الدفاع أيضاً تلاوة دفوعها الشفهية، ورفض تسجيل ما جرى في ضبط الجلسة، مما يعد إخلالاً بإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في البلاد، كما إننا ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين المحاكم المختلفة والتي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها بلاغات منع السفر.
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )