7/7/2006

لاحقاً للبيان الصادر عن منظمتنا والمؤرخ في 7/7/2006 والمتعلق بتوسـع قائمة الممنوعين من الســـفر فقد أقادر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:

إن عقوبة المنع من الســفر مخالفة للدســتور السوري الذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثون: على أنه : لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة أو الســلامة العامة.

و لمخالفتها لمبدأ قانونية الجرائم سنداً للمادة الأولى من قانون العقوبات السوري التي نصت على أنه : لا تفرض عقوبة و لا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.

ولمخالفتها لمبدأ شرعية العقوبات سنداً للمادة /12/ من قانون العقوبات السوري التي نصت على أنه لا يقضى بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط و الأحوال التي نص عليها القانون.

وبالعودة للفصل المتعلق بالعقوبات وأنواعها الواردة في قانون العقوبات السوري المواد /37 …ولغاية 42/ فإن العقوبات بأنواعها ( الأصلية منها أو الفرعية أو الإضافية ) سواء أكانت جنائية أم جنحية لم تنص على عقوبة المنع من السفر.

وبالعودة للتدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات السوري في المواد /70….ولغاية المادة 117/ من قانون العقوبات لا نجد أثراً للمنع من السـفر كتدبير احترازي.

وبالعودة لتدابير الإصلاح الواردة في قانون العقوبات السوري والمنصوص عليها في المواد /….118 وما بعدها ولغاية المادة 128/ لا نجد أيضاً نصاً على عقوبة المنع من السـفر كتدبير من تدابير الإصلاح.

وفي حال النص على المنع من السفر في أي من القوانين الخاصة، فإن هذا القانون لا يعتبر دستوري لمخالفته صريح المادة /25/من الدستور السوري والتي أكدت على أن :

    • 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

    • 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

    • 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

    4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وكذلك المادة التاسعة والعشرون منه والتي أكدت على أنه : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني والقانون الســوري لم ينص على عقوبة المنع من الســفر.

وكذلك الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين والتي نصت على أن: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

نهيب في المنظمة الســــورية لحقوق الإنسان (سواسية ) بالحكومة الســورية أن تعيد النظر في عقوبة المنع من السفر وأن تبادر لإلغائها من حياتنا العامة إحتراماً منها لســيادة القانون المبدأ الأساسي في المجتمع والدولة ولقيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دونما تمييز على أساس الفكر والمعتقد وللمواثيق والعهود الدولية.

رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان