7/7/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2 – كل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنســـان أن السـلطات السورية توســعت في قائمة الممنوعين من الســــفر والتي أضيف إليها أسـماء جديدة عرف منهم كل من:

الســـيدة ســهير الأتاســي
الســيدة سـمر اللبواني ( زوجة الدكتور كما اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي)
النائب السابق الأســتاذ رياض سيف
الدكتور وليد البني
المهنس فواز تللو

تؤكد المنظمة الســورية لحقوق الإنسان أن ( المنع من السـفر ) كعقوبة أو كتدبير إحترازي مخالف للدستور والقانون السوري وللشـرعة الدولية لحقوق الإنسان وهو سـبب من أسـباب التمييز على أساس المعتقد أو الفكر وتطالب السـلطات السورية بطيه من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax:
963112229037+
Mobile: 094/373363