2/10/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة


بيان

بحضور المحامي مهند الحســني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت أمس محكمة أمن الدولة العليا جلسـة لمحاكمة ما يعرف بمعتقلي العبادة التابعة لمحافظة ريف دمشق وقد اســتحضر للمحكمة كل من المعتقلين التالية أســماؤهم :

مصطفى قشــيشـة و علي جمعة عثمان و زياد عبد المجيد كيلاني وأسامة درويش و عبد الرحمن درويش وخالد درويش وعبد الباري قلاع وجلال محسـن وابراهيم درويش ومحمد سرحان ومحمد طيب دردار وجميعهم معتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم ســلفي أصولي منذ تاريخ 23/6/2004 وقد أرجئت محاكمتهم لجلسـة 3/12/2006 ، هذا وقد علمت المنظمة السورية أن بعضهم يعاني في سـجن صيدنايا المركزي من أوضاع غير انسانية وذلك من خلال فرض عقوبة العزل على بعضهم مثل : محمد طيب الدردار وابراهيم درويش ومحمد سرحان وتتضمن العقوبة الحرمان من التعرض للشمس أو الخروج من المهجع وذلك منذ ثمانية أشهر تقريباً.

كما عقدت محكمة أمن الدولة جلسة لمحاكمة كل من : عمر حيار المولود في بغداد عام 1986 والموقوف منذ حوالي العشرة أشهر على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وقد أرجئت محاكمته ليوم 10/12/2006 كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة المتهمين مروان زين العابدين وإبراهيم المقداد والمتهمين بإضعاف الشعور القومي بموجب المادة /285/ عقوبات ، وقد أرجئت محاكمتيهما لجلسـة 26/11/2006.

كما عقدت جلسة لمحاكمة وليد ابراهيم المعتقل منذ تاريخ 15/2/2005 والذي أرجئت محاكمته لجلسة 10/12/2006 وكذلك المتهم خلدون الفوال الموقوف منذ ما يقارب السنة ونيف على خلفية اتهامه بالاتصال بدولة معادية في الخارج. كما عقدت جلسة لمحاكمة كل من إبراهيم المقداد ومحمود شحود ولم يتسن للمنظمة السورية معرفة التهم الموجهة لهما.

كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة العليا كل من المعتقلين التالية أسماؤهم : علي محمد إسماعيل وسامي درباك وعبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وجميعهم من منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس والمعتقلين على خلفية اتهامهم بعلاقتهم مع أحد المطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين وجدير بالذكر أن القضية كانت قد فصلت بقرار اتهامي من لدن قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 7/ 1/2004 وسـجلت في أساس المحكمة بتاريخ 27/4/2004 و لم يصار إلى اسـتجواب المتهمين فيها على مدى ســنتين ونصف تقريباً بســبب غياب المحامين المكلفين من قبل نقابة المحامين بالدفاع عن المتهمين والمسـخرين من قبل محكمة أمن الدولة العليا، الأمر الذي يشــكل ظاهرة يتوجب الوقوف عندها.

لذلك فإن المنظمة الســورية لحقوق الإنســان ومع تأكيدها على مطالبها السابقة لا سيما الواردة في بيانها المؤرخ في 18/9/2006 والمتعلقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 وكل ما ترتب عليه من آثار تعتبر محكمة أمن الدولة في مقدمتها باعتبارها استحدثت بأمر من الحاكم العرفي وترسيخ مبدأ التقاضي العادي ومنح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لاسيما في القضايا ذات الطابع السياسي وفي حال الإصرار على حالة الطوارئ وآثارها فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان توصي بضرورة مراعاة مبدأ الشهر والعلنية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك بتخصيص قاعة لائقة وإعادة الحق بالزيارة لذوي المعتقلين في سجن صيدنا يا العسكري ومراعاة الضمانات المخصصة من قبل المشرع السوري للمتهم لاسيما المتعلقة بحق الدفاع المشروع وحقه بالاتصال بمحاميه بمعزل عن عيون الرقيب والأخذ بعين الاعتبار الأسباب المخففة عند ترتيب العقوبة

لاسيما بالنسبة للمتهمين الشباب ووضع ضوابط أو معايير فيما يتعلق بمدة الاحتجاز الأولي أمام الأجهزة الأمنية والتي قد تمتد لمدد طويلة و إلزام النيابة العامة بمباشرة الإجراءات بمجرد وصول الضبط الأمني إليها والفصل ما بين وظيفتي الخصم والحكم إبان المرحلة التحقيقية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك باستحداث منصب خاص لقاضي التحقيق والإحالة وفصله نهائياً عن منصب النائب العام فيها ، و إعادة الاعتبار للحق الدستوري للمحكومين من قبل هذه المحكمة بالطعن بأحكامها أمام مرجع قضائي مستقل بعيد عن سلطة وهيمنة وزير الداخلية ( عضو السلطة التنفيذية ) وأخيراً توصي المنظمة السورية بضرورة عدم تكليف محامي مسخر من قبل نقابة المحامين في حال عدم وجود رغبة لديه بالمرافعة أمام محكمة أمن الدولة العليا.