9/10/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بيان
بحضور عدد من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة يوم الأحد الواقع في 8/10/2006 و أصدرت قراراً بتجريم المواطن أحمد بن مصطفى ابراهيم السيد وهو من مواليد حلب لعام 1963 بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين والحكم عليه بالإعدام سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات0
واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس بالنسبة للناشط نزار رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) و الموقوف منذ ما يقارب العام ونصف بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ، ويسجل لمحكمة أمن الدولة أنها قررت التأجيل لجلسـة 3/12/2006 ثم عدلت عن ذلك وأرجئت المحاكمة لجلسة 15/10/2006 بعد أن علمت أن مطالبة النيابة هي للمرة الثانية0
كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة العليا المواطن محمد حيد زمار المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته ليوم 3/12/2006
كما تمت محاكمة تيسـير محمد جلال نعمان والمتهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 3/12/20060
ومن جهة أخرى تمت محاكمة المواطن السوري قنبر حسين قنبر من أهالي عفرين تولد 1980 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها بالمادة /267/ عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ ) من المادة/13/ بدلالة المادة 1 و4 من القانون 42 لعام 1975 وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 15/10/2006 للدفاع0
كما تمت محاكمة كل من خضر علوش الحسين ومازن الخطيب والمتهمين بتبني الفكر السلفي 0
كما تمت محاكمة كل من محمد جميل أحمد سماق ومصطفى علي كعكة وفهد عادل محسن وياسر بيسومي و حسـن جاسم الواصل وجهاد رفرس وحسام عبد الله على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السـلفي وأرجئت محاكمتهم لجلسـة 26/11/2006
من جهة أخرى تنفي المنظمة السورية لحقوق الإنسان صحة الأنباء التي روجها البعض عن طريق وكالة قدس برس والتي مفادها أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها الأسبوع الماضي 1/10/2006 على المعتقل سليمان العو بأربع سـنوات على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليها من تحليلات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة ،
كما تنفي المنظمة السورية صحة الأنباء التي تفيد بأن الحكم الصادر على أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات الإسبوع الماضي الواقع في 1/10/2006 كان على خلفية اتهامه بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين والحقيقة أن الحكم الصادر بحقه كان لاتهامه بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي وليس هناك محكوم بجلسة 1/10/2006 يدعى سليمان العو ولم يحكم في هذه الجلسة أي متهم على خلفية انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وليس هناك تحولات سياسية ترجع إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها سوريا وانتصاراً للحقيقة والواقع فقد استوجب التوضيح