19/10/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة يوم الأحد الواقع في 15/10/2006 وقد اسـتجوبت المحكمة فيها كل من المتهمين ياسـر العلبي والمسند إليه تهمة الانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات بالإضافة لتهمة نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشـعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سـنداً للمادة /285/ والموقوف منذ ما يقارب العام مع زميله بذات القضية ياسـر ماردنلي والمسند إليه تهمة الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / من قانون العقوبات

وقد أكد المتهمان براءتهما من التهمة المنسوبة لهما جملة وتفصيلا وأن الأقراص الليزرية ( CD ) كان قد اشتراها الأول من أمام جامع التوحيد بحلب وتتضمن مقتطفات مما يعرض على الفضائيات وأنه تبرع بخمسسائة ليرة سورية لإحدى الثكالى اللاتي توفى زوجها في العراق وأنهما لا يؤمنان بالمنطق الجهادي ، وعلقت المحاكمة لجلسة 17/12/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت محكمة أمن الدولة يحيى خطاب ومحمد كبه وار وهما من أهالي حلب والمتهمين بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات العام إضافة لجناية القيام بأعمال من شـأنها خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم فيما يبدو أنه على خلفية محاولة الأول للجهاد في العراق.

وقد أنكر المتهمين ما نسب إليهما م جرم وأنكروا تبنيهما للفكر السلفي وأكدوا أنهما اشتروا الأقراص الليزرية المصادرة من الأسواق وأكد الأول منهما أنه كطالب علم من حقه أن يطلع على كل شيء لكنه لم يتبن أحداً و أن شريط القرص الليزري الذي شاهده يتضمن مقاطع منقولة عن الجزيرة وبعض القنوات الفضائية وأنه ذهب للعراق بعد الحرب بثلاثة أيام وعاد بعدها بعشرين يوماً ولم يتهيأ له المجال للقتال وأنه راجع الأمن فور عودته وكتب تقريراً مفصلاً بكل ما حدث معه ولم يصار لتوقيفه ، إلى أن أوقف لاحقاً بتاريخ 19/12/2005 وأنهما عملا في جمعية خيرية مرخصة وقدموا من خلالها المساعدات الإنسانية المسموح بها وأنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهما واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس وعلقت المحاكمة ليوم 17/12/2006.

كما استجوبت المحكمة الطالب في المعهد الفندقي مهند البني من أهالي وسكان حلب والموقوف منذ حوالي العشرة أشهر والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / عقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات وأفاد بأنه كان ينوي الذهاب للعراق للجهاد وتعرف من أجل ذلك على أحد المهربين ووعده بتأمين ذلك ، إلا أن المهرب المذكور قام باستغلاله طلب منه إيصال بعض الأقراص الليزرية إلى طرابلس في لبنان لقاء مبلغ خمسمائة ليرة سورية عدا أجور السفر وكان لا يعلم محتواها وفي آخر مرة طلب منه الذهاب إلى لبنان لإصلاح جهاز كمبيوتر محمول في الوكالة العائدة له ثم تبين أن الكيس يحتوي على جوازي سفر وهو لا يعلم ما بداخله ، وأنه لا علاقة له بأي فكر سلفي ومعلوماته لا تتجاوز أكثر مما ورد في الفضائيات وأنه لأول مرة سمع بمصطلح السلفية كان في السجن، وأن أمنيته التي لم تتحقق كانت تنحصر في الذهاب إلى العراق للدفاع عن الوطن .

وكان من المقرر أن يستحضر المتهم قنبر حسين قنبر من أهالي عفرين تولد 1980 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها بالمادة /267/ عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة وذلك لتقديم الدفاع إلا أن إدارة السجن لم تستحضره لأسباب لم يتسن للمنظمة السورية معرفتها كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس بالنسبة للناشط نزار رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) و الموقوف منذ ما يقارب العام ونصف بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وقد وحجزت القضية للنطق بالحكم لجلسـة 19/11/2006.

كما تمت محاكمة بعض كوادر حزب التحرير الإسلامي على خلفية اتهامهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية وقد تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً ببعض أسمائهم ومنهم : يوسف بدره وحسين جمعه عثمان وعلي مصطفى حجو و مصطفى حبال ومحمد بن محمد فوزي دباغ و زكي محمد عبد الوهاب ومحمد صفوان و محمد بشير منجد ومحي الدين فوزي الدواليبي ومصطفى عتقي ويوسف بدران ومحمد ايبش ومحمد مهمندار وآخرين

ومما يذكر لهيئة المحكمة أن المحاكمات تمت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وقد تلا رئيس المحكمة المواد القانونية المحال عليها للمتهم مهند البني بناء على طلبه وسـمح لمحامية المسخر بالحديث معه في القفص بعد انتهاء المحاكمات كما يحسب له أنه أعطى الإذن لعناصر الشرطة العسكرية بالسـماح للأهالي المحرومين من حق زيارة أولادهم في سجن صيدنايا العسكري برؤيتهم لمدد قصيرة جداً في النظارة إلا أنها من الأهمية بمكان من الناحية الإنسانية والمعاشية سواءاً بالنسبة للأهالي أوللأبناء0

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالباتنا السابقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاماً وما ترتب عليها من نتائج لعل أولها المحاكم الاسـتثنائية وفي حال الإصرار عليها فإننا نشدد على ملاحظاتنا الواردة في بياناتنا السابقة لاسيما تلك الوارد في بياننا المؤرخ في 18/9/2006 وبياننا المؤرخ في 2/10/2006 حول محاكمات أمن الدولة فمن ضرورة رفع الحجب عن حق الزيارة في سجن صيدنايا العسكري مما ترتب على ذلك من عقوبة خفية لأهالي المعتقلين بالدرجة الأولى، عقوبة لم ينص عليها القانون و لا الحكم الصادر بحق أبنائهم … إلى افتقار المحكمة لقاعة لائقة تؤمن ضمانات الشهر والعلنية والرقابة الشعبية التي تعتبر من النظام العام ويترتب على عدم إعمالها البطلان المطلق… إلى التأكيد على الضمانات المخصصة للمتهم أثناء المحاكمة كحقه في إثبات براءته بشهادة الشهود أو احترام قرينة البراءة التي تبقى هي الأصل إلى أن يثبت العكس بحكم مبرم مستوفي لشروطه القانونية و محمول على أسبابه ومستوفي لمستوجباته القانونية ….

وبالتالي حق المتهم بإخلاء السبيل أو وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) أو حقه في الاجتماع مع محاميه بمعزل عن الرقيب ويشار في هذا الصدد إلى أن المتهمين في سجن صيدنايا المركزي أو سجن عدرا السياسي محرومين تماماً من اللقاء مع وكلائهم القانونيين يضاف إلى ذلك مشكلة المحامين المسخرين من قبل نقابة المحامين والذين كثيراً ما يتراخون عن الحضور و أداء واجب الدفاع مما يؤخر الإجراءات ويزيد في معانات المتهمين مما يستوجب التشديد عليهم لهذه الناحية .

يضاف إلى ذلك أن معظم المتهمين وصلوا إلى المحكمة بعد ما ينيف عن السنة من التوقيف العرفي أمضوها ما بين دوائر الأجهزة الأمنية ودائرة قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة مما يؤكد البطء الشـديد بتحويل المتهمين إلى المحكمة وهو أحد أخطر الآثار السلبية لقانون الطوارئ الذي لم يضع ضوابط أو معايير للمدة المقررة للاحتجاز الأولي أو لضمانات معينه للمتهم إبان فترة التحقيق الأولي مما فتح الباب أمام استمرار مدة الاعتقال لفترات قد تمتد وغالباً ما يعاني فيها المتهم من أسوأ الأوضاع الإنسانية ، هذا عدا عن أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا مبرم و غير خاضع إلا للتصديق من قبل السيد وزير الداخلية ( عضو السلطة التنفيذية ) و لا يخفى أن حرمان المواطن من حقه الدستوري بالطعن بالحكم الصادر بحقه فيه إجحاف كبير بالعدالة وافتئات على حقوق المواطن السوري الدستورية والقانونية.