31/10/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد كبير من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان مثل أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق الأستاذين ميشيل كيلو و محمود عيسى في جلسة استجواب بدأت بالاستجواب الإداري في غرفة رئيس المحكمة و تلتها مباشرة جلسة الاستجواب العلني بحضور عدد كبير من المثقفين والدبلوماسيين وقد قررت محكمة الجنايات الثانية ترقين القضية من سجلاتها وإيداعها ديوان المحامي العام ليصار إلى إرسالها لمرجعها في غرفة الإحالة بمحكمة النقض للنظر بالطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع.

جدير بالذكر أن قرار الاتهام الصادر عن السيد قاضي التحقيق الثاني تاريخ 19/10/2006 كان قد تضمن اتهام الأستاذ ميشيل كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات ، واتهام محمود عيسى بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنح إثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد 278 – 285 – 307 – 376 من قانون العقوبات وقد صدّق القرار من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم القرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

تأمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن تعيد محكمة النقض العليا الحق لنصابه وأن تستجيب لحالة العجلة الظاهرة في الأوراق فيما يتعلق بإخلاء سبيل الأستاذ ميشيل كيلو الذي سبق لقاضي الإحالة وأن أصدر قراراًَ بإخلاء سبيله بتاريخ 19/10/2006 وتمّ دفعها بالإيصال رقم 8767426/ب تاريخ 19/10/2006 و لم يرسل كتاب التخلية إلى السجن لتنفيذه.

و كذلك بالنسبة للأستاذ محمود عيسى الذي أوقف على عجل وهو يملك حق الطعن بالنقض بمرور ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تبليغه قرار الاتهام، وبكل الأحوال فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بالنسبة إليه. وأن يأخذ العدل مجراه القانوني السليم فيما يتعلق بالقرار الاتهامي الذي سيصدر عن محكمة النقض العليا بالنسبة لأساس الحق وذلك بإصدار قرار بعدم مسؤولية المتهمين مما عزي إلهم بقرار مبني على حسن الاستدلال والاستنتاج وحسن التطبيق القانون.

مجلس الإدارة


www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363