20/1/2007

تقدمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها وأمين سرها بدعوى أمام القضاء الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض طلب الترخيص للمنظمة.

وقد تضمنت عريضة الدعوى الأسباب القانونية الموجبة لقبولها شكلاً وموضوعاً مستندةً في ذلك إلى إظهار مخالفة الجهة المدعى عليها وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لروح القانون ونصوصه في ثلاث مخالفات ثابتة تجلّت في عيب السبب وعيب في مخالفة القانون وعيب في الانحراف بالسلطة.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

مجلس الادارة
مرفق نص الدعوى

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الجهة المدعية:
1- د. عمار قربي بصفته رئيساً لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
2- المحامي عبد الرحيم غمازة بصفته أميناً لسر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ووكيلاً عن المؤسسين.
وذلك إضافةً لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
يمثلهم المحامي عبد الرحيم غمازة.

الجهة المدعى عليها: السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافةً لمنصبها.
تمثلها إدارة قضايا الدولة.

الدعوى: إلغاء قرار إداري وإبطاله.

أولاً- في الوقائع:
تداعى بعض المواطنين السوريين إلى تأسيس جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بموجب أحكام القانون /93/ لعام 1958 وتعديلاته حيث اجتمعت الجمعية التأسيسية برئاسة أحد أعضائها بالانتخاب.

  • تمَّ اتخاذ القرار من المؤسسين بتسمية المحامي عبد الرحيم غمازة لمتابعة إجراءات شهر الجمعية كوكيل للمؤسسين.
    (مستند ادعاء رقم 1)
  • تمّ تلاوة النظام الداخلي للجمعية وتمّ التصويت عليه.
  • انتخاب مجلس إدارة مؤقت من تسعة أعضاء
  • تقدم وكيل المؤسسين بطلب إشهار الجمعية إلى الجهة المدعى عليها أصولاً مرفقاً به ملفاً يحتوي كافة الأوراق المطلوبة وهي:
    1- قرار تسمية وكيل المؤسسين.
    2- محضر اجتماع هيئة المؤسسين.
    3- قائمة بأسماء المؤسسين وعملهم وإقامتهم وأرقام هواتفهم موقعة من الجميع.
    4- عقد تأسيس الجمعية موقعاً من جميع المؤسسين.
    5- نسخة عن النظام الداخلي موقعة من المؤسسين أصولاً.
    6- نشرة استعلامات وفق نموذج وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقاً بها صورة عن البطاقة الشخصية وملصقاً عليها صورة العضو.
    (مستند ادعاء رقم 3 الطلب)

    بمعنى أنه كان مرفقاً بالطلب جميع الأوراق المطلوبة وفق أحكام قانون الجمعيات رقم 93/1958 ولائحته التنفيذية.
  • بتاريخ 30/8/2006 تم تبليغ وكيل المؤسسين القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 برفض إشهار الجمعية وقيدها بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
    كما تمّ تبليغ الوكيل القرار المذكور عن طريق مديرية عمل دمشق بكتابها رقم /11261/ تاريخ 10/9/2006.
    (مستند ادعاء رقم 4 مع الكتاب)
  • تقدم وكيل المؤسسين إلى الجهة المدعى عليها بكتاب تظلُّم وضمن المهلة القانونية أصولاً طالباً الرجوع عن القرار المشكو منه باعتباره في غير محله القانوني سُجِّلَ برقم /10559/ بتاريخ 19/10/2006 لدى ديوان الوزارة.
    (مستند ادعاء رقم 5)
  • بتاريخ 7/11/2006 تمَّ تبليغ وكيل المؤسسين القرار رقم /1953/ تاريخ 2/11/2006 القاضي برفض التظلم وذلك بموجب كتاب مديرية عمل دمشق رقم /13085/ تاريخ 7/11/2006.
    (مستند ادعاء رقم 6 القرار مع كتاب مديرية عمل دمشق)

    ثانياً- في القانون والتطبيق والمناقشة:

  • لما كان طلبنا بإشهار جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا مشتملاً على أسبابه القانونية ومرفق به جميع الأوراق والبيانات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون /93/ لعام 1958.
  • وحيث أن الطلب مقدم وفق الإجراءات والشكل القانوني ومنسجماً على أحكام قانون الجمعيات المنوه به أعلاه.
  • وحيث أن السلطة الاستنسابية (التقديرية) للإدارة هنا في أضيق حدودها، لا بل إن القانون /93/ لعام 1958 يحتم على الإدارة ضرورة اتباع أحكامه وسلطتها الاستنسابية محدودة جداً وهذا ما أكده فقه القانون الإداري في حال وجود قانون يأمر الإدارة بتصرف معين.

    مع الفقه: (القانون يحتم على جهة الإدارة إذا ما توفرت شروط معينة لضرورة العمل والتصرف على نحو معين يلزمها باتباعه فالقانون هو الذي يأمر الإدارة بالتصرف ويرسم لها مقدماً السلوك الواجب عليها اتباعه في هذا الشأن إذا ما تحققت الشروط الواجب توافرها لإمكان مباشرة العمل الإداري.. فلا يجوز للإدارة والحالة هذه أن تمتنع عن العمل على خلاف ما بيّنه القانون.. وإلاّ كان تصرّف الإدارة باطلاً لمخالفته للقانون).
    الدكتور محسن الخليل – القضاء الإداري ص 136 – 137

    وتأسيساً على ما تقدم فإن سبب رفض إشهار الجمعية وقيدها من قبل الإدارة بحجة مقتضيات المصلحة العامة مخالفة لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الإدارة من تصرفها هي بإشهار الجمعية انسجاماً مع:
    1- ميثاق الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه لاسيما المادة /55 – 56/ وما يليها من الديباجة.
    2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من سورية.
    سيما وأن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها. كل هذا فضلاً عن أن الجمعية ووفق نظامها الداخلي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ولا تتعاطى السياسة ونوهت لأهدافها تلك في نظامها الداخلي وطلب إشهارها المقدم إلى الجهة المدعى عليها.
    (مستند رقم 7 – النظام الداخلي)
    (والمستند رقم 3)

    لقد جاء في المادة /2/ من النظام الداخلي للجمعية:
    (ليس لهذه الجمعية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية، وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني، وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية..).
    وبناءً على ما تقدم، وحيث أن الوزارة لم تتقيد بأحكام القانون (93/1958) ولائحته التنفيذية. وحيث أن ما أوردته الإدارة من سبب المصلحة العامة لا ينسجم مع الواقع والقانون ومخالف له وإنما هو كلام مرسل وعلى عواهنه.
    وحيث أن قرارها مشوب بعيوب السبب ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة.

    1- فعن عيب السبب:
    فالإدارة لم تبين الأسباب الواقعية لرفضها إشهار الجمعية وقيدها وبالتالي فإن رقابة القضاء الإداري تمتد في حال سكوت الإدارة عن تسبيب قرارها على تصرفات الإدارة وبالتالي إلى التكييف القانوني للوقائع لجهة واقعية الأسباب وموافقتها أو عدم موافقتها للقانون.
    إن اختصاص الإدارة برفض الإشهار والقيد في حالتنا مقيد بأحكام القانون (93/1958) ولائحته التنفيذية ولا مجال لسبب ملهم (كالاحتجاج بالمصلحة العامة المنتفية واقعياً هنا).
    مع الفقه: (إن القانون قد حدد الأسباب التي يقوم عليها القرار الإداري ولا حقّ لهذه السلطة في مباشرة اختصاصها وإصدار إلاّ إذا وجدت الأسباب التي حددها القانون).
    (المرجع السابق ص52)

    2- وعن عيب مخالفة القانون:
    وهو الوجه الآخر القانوني لعيب السبب الواقعي والذي يتجلى بأن يكون القرار الإداري هو موافقته لمجموعة القواعد القانونية المدونة في القانون (93/1958) وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور وفقاً لمبدأ تدرجها. وتأسيساً على ذلك فإن القرار يعتبر مشوباً بعيب مخالفة القانون إذا خالف محله القواعد القانونية. وهذه المخالفة جلية في حالة إشهار الجمعية وقيدها.

    3- وعن عيب الانحراف بالسلطة:
    وبحسب فقه القانون الإداري يتجلى ذلك إذا ما تأثر القرار الإداري بالغايات الحزبية أو السياسية إن رفض الطلب للمصلحة العامة.
    إن تعبير المصلحة العامة الذي استند إليه القرار المشكو منه لا يمكن أن يفسر إلا أنه لخدمة مصالح حزبية أو سياسية رغم أن الجمعية لا تتعاطى السياسة وليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن جل نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات لتلك الحقوق.. إلى آخر ما ورد من أهداف.
    وبالتالي فإن القرار المشكو منه مشوب بكل هذه العيوب التي يتعين معها إبطال وإلغاء القرار المذكور.

    • وحيث أن طلب الجمعية قُدِّمَ وفقاً لأحكام القانون.
    • وإن الجمعية تقدمت بتظلمها من القرار المشكو منه ضمن المدة القانونية.
    • وحيث أن هذه الدعوى أيضاً مقدمة ضمن المهلة القانونية.
    • ولما كان القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 المطلوب إلغاؤه وإبطاله قد صدر مخالفاً للقانون ولجملة القواعد القانونية ومشوباً بعدة عيوب تقتضي إلغاؤه وإبطاله.
    • وحيث أن رفض التظلم يعتبر تمادياً من الإدارة في مخالفتها للقانون والقواعد القانونية.
    • ولكل ما تقدم جئنا بهذه الدعوى إضافةً لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ملتمسين قيدها وتبليغ

    الإدارة المدعى عليها ودعوتها للحضور بواسطة من يمثلها وبعد الثبوت الحكم:

    أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

    ثانياً- قبولها موضوعاً وإلغاء القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإعلان بطلانه.

    ثالثاً- إلزام الإدارة بشهر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفقاً لأحكام القانون (93/1958) وقيدها أصولاً.

    رابعاً- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات.

    محتفظين بسائر حقوقنا الأخرى