4/4/2008
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 17/3/2008 و اســتمعت لشهادة الشاهد في قضية المتهم محمد عبد الحي شـلبي من أهالي و سكان مدينة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ حوالي سنة و ثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و قد أكد الشاهد أنه لا يعرف المتهم و أنها المرة الأولى التي يشاهده فيها و أنه ليس الشخص الوارد ذكره بإفادته الواردة في الضبط المنظم بحقه في بداية الثمانينات و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة محمد طلال محروق من أهالي حلب و يعمل مهندس كمبيوتر و المتهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلة سوريا بدولة أجنبية بموجب المادة / 278 / من قانون العقوبات و الذي أنكر الجرم المسند إليه و أضح أنه لم يكن لديه النية يوماً للتعاون مع أحد و لم يتطرق للإرهاب يوماً و قد عاد للوطن و ليس لديه إلا الحب ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لجلسة 12/5/2008 لإبداء مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة أحمد محمد صالح الطحان و يعمل فلاح من أهالي و سكان محافظة إدلب و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات إضافة ، إضافة لاتهامه بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات.
و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم ينتسب يوماً لأي فئة لا سلفية و لا غيرها و لم يحضر في حياته درساً دينياً و قد ذهب للعراق لمدة عشرة أيام عام 2003 بشكل نظامي و عاد من العراق بشكل نظامي بحسب تعبيره ، و لم ينتسب يوماً لأحد و لم يأخذ درساً من أحد و لا يعرف الفرق ما بين السلفي و الصوفي حتى تاريخه و لم يشاهد أي شريط ليزري لأنه لا يملك كمبيوتر و لم يطرح موضوع الجهاد مع أحد و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 19/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد خير الحلبي و المتهم بالتعامل التجاري مع العدو و قد أرجئت محاكمته لجلسة 5/5/2008 لتجديد الدعوة للشاهد الثالث.
و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 18/3/2008 عقدت محكمة أمن الدولة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أصدرت حكمها بحق :
تيســير نعسان من أهالي و سكان حمص لعام 1966 و الموقوف منذ الشهر الرابع لعام 2006 من كوادر حزب التحرير الإسلامي .
بالأشــغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1969 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.
بالحبس شهرين سنداً للمادة / 452 / المتعلقة بالتزوير. بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.
كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :
هلال حميد عوار من أهالي و سكان محافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005
بالأشــغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الارهابية.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.
عادل أحمد الحاج تولد الرقة تل مسكن و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005
بالأشغال الشاقة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/ عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات .
محمد عشــيوي الجلوي من أهالي و سكان الرقة منطقة الرميلة و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005
بالأشغال الشاقة لمدة ســبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.
جمعة بن حســين الشحادة من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005
بالأشــغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
بعد الدغم بموجب المادة / 204 / الاكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات
ياسر حميد الصالح من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005
بالأشــغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.
إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.
كما استجوبت المحكمة :
عبد الكريم عجاج من أهالي و سكان محافظة حماه و الموقوف منذ حوالي سنة و ثلاثة أشـهر و يعمل مدرس تربية إسلامية و المتهم بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي .
و قد أنكر التهمة المنسوبة إليه و أضاف أنه إمام و خطيب مسجد و خريج كلية الشريعة بدمشق و حالياً طالب دراسات عليا و أنه بحكم موقعه كطالب دراسات عليا فهو يطلع على كافة الأديان بما في ذلك البوذية و المسيحية و غيرها ، كما أنه يقرأ في جميع الكتب لكنه لا اتجاه له بهذا المنحى السلفي أو الوهابي و أنه ليس من الضروري أن يتبع الإنسان كل مذهب يقرأه و أنه كطالب علم يحوز الكثير من كتب الفقه لكنه لا يتبنى أحداً و أن اقتناء الكتاب لا يعني الانتماء و التطبيق و أنه بحكم موقعه كخطيب فهو عرضة للسؤال و يجب أن يكون مطلعاً على كل ما يتعلق بمجاله ، هذا و قد استمهلت النيابة لإبداء مطالبتها بالأسـاس.
من جهتها عقدت المحكمة العسكرية الأولى بدمشــق يوم الأربعاء الواقع في 26/3/2008 جلســة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا للنظر في التهمة الجديدة المسندة إليه و المتعلقة بوهن نفســية الأمة إضافة لذم الإدارات الحكومية إضافة لإثارة النعرات الطائفية إضافة لتحقير رئيس الدولة على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي الذي يقضي به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سـنة و التي سبق لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق و أن أصدرته بحقه و على اعتبار أن المحكمة كانت قد عقدت هذه الجلسة المخصصة لسماع شهود الدفاع في غرفة رئيس المحكمة و ليس في قاعة المحاكمة نظراً لانشغال القاعة ببعض المحاضرات و على اعتبار أن الجلسة كانت قد عقدت بحضور الوكلاء القانونيين للدكتور اللبواني و لم يسمح للعامة بحضورها نظراً لطبيعة المكان و تمشياً مع مقتضيات الشهر والعلنية في المحاكمات الوجاهية فستسلط المنظمة السورية الضوء على وقائع هذه المحاكمة بشيء من التفصيل احتراما منها لمبدأ شفوية و علانية المرافعات.
و قد أحضر الشاهد الأول من سجن دمشق المركزي و يعمل في مجال هندسة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات و الموقوف حالياً بجرم تزوير و أفاد بأنه زميل الدكتور اللبواني في السجن بذات المهجع و ذات الغرفة حتى أن سريره يقع فوق سرير الدكتور اللبواني و أنه يذكر حينما عاد الدكتور اللبواني من جلسة الدفاع و كان ذلك في يوم الإثنين الواقع في 19/3/2007 و لم يتلفظ بأي عبارة تسيء لأحد.
ثم سألت جهة الدفاع فيما إذا شاهد الدكتور اللبواني بذات اليوم الذي عاد فيه من جلسة محاكمته أو صبيحة اليوم التالي يتحدث مع أي من النزلاء الخمسة الذين قدموا الإخبار بحقه ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بمقولة : أنه لم يدرج في الوقائع المراد إثباتها بالمذكرة المبرزة من قبل الوكيل و و استندت في قرارها برفض توجيه السؤال لنص المادة / 68 / من قانون البينات و هنا دار جدل قانوني بين رئيس المحكمة و محامي الدفاع و قد تلا رئيس المحكمة نص المادة المذكورة و التي تقول ” على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاهاً في الجلسة و أن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت المحكمة ذلك ” و هنا أردف وكيل المتهم أن الواقعة المراد إثباتها واردة في المذكرة المقدمة من قبله من جهة و حتى لو لم تكن واردة فالمشرع أعطاه الحق بتبيانها شفاهاً في الجلسة العلنية كما هو واضح من نص المادة الملمح إليها ، إلا أن المحكمة أصرت على موقفها.
و بسؤال جهة الدفاع عن ماهية العبارات التي سمعها من الدكتور اللبواني إثر عودته من جلسة المحاكمة و فيما إذا تضمنت أي العبارات الواردة على لسان المخبرين الخمسة الذين سبق لهم و أن حضروا في الجلسة السابقة بصفتهم شهوداً للحق العام ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بالقول أن الشاهد أجاب على هذه الناحية و أنكر ورود أي عبارة من العبارات الملمح إليها على لسانه بعد عودته من جلسة المحاكمة بتاريخ 19/3/2007 أو في اليوم الذي تلاه .
بسؤال جهة الدفاع : أين كان الدكتور اللبواني بتاريخ 21/3/2007 ( وهو اليوم الذي زعم شهود الحق العام أن الدكتور اللبواني أطلق فيه العبارات المسيئة )
إلا أن هيئة محكمة الجنايات العسكرية رفضت توجيه السؤال بتعليل أنه ” غير منتج ”
و بسؤال وكيل المتهم ” بماذا كافأت إدارة السجن المخبرين عن الدكتور اللبواني الذين أدلوا بشهادتهم بصفتهم شهوداً للحق العام بحق الدكتور اللبواني.
و هنا أيضاً رفضت المحكمة توجيه السؤال بتعليل أنه ” غير منتج ”
كما حضر الشاهد الثاني و يعمل صحفي و أفاد بأنه كان موقوفاً بذات الجناح مع الدكتور اللبواني و يذكر أنه بتاريخ 19/3/2007 و إثر عودة الدكتور اللبواني من جلسة المحاكمة بتاريخ 19/3/2007 كان بحالة عصبية و فهم منه أن رجال الشرطة انتزعوا دفاعه الخطي منه و طلب منه إمهاله لآخذ قسط من الراحة و التقى معه في باحة السجن و قد أفاد الدكتور اللبواني حينها أنه واثق من عدالة موقفه و أنه لا بد للقانون من أن يأخذ مجراه و لم يتلفظ بأي كلمة أو عبارة نابية أو مسيئة بحق أحد و أن الوقائع التي ذكرها لم يحضرها المخبرين بحق الدكتور اللبواني و أنه على خلاف دائم معهم كونهم كانوا يتحرشون به بدفع من إدارة السجن بقصد استفزازه و على الرغم من ذلك فهو لم يتفوه بأي كلمة تسيء للدولة أو للسيد رئيس الدولة و كان دائماً يردد ” أنا رجل مسالم و لست رجل مشاحنات ” و لم يجتمع الدكتور اللبواني إطلاقاً مع الأشخاص الذين قدموا الاخبار بحقه و شهدوا عليه بعد عودته من جلسة المحاكمة أو صبيحة اليوم التالي.
وكيل المتهم سأل الشاهد : بماذا كافأت إدارة السجن هؤلاء الأشخاص بعد إدلائهم بالشهادة بحق الدكتور اللبواني أفاد الشاهد ” لقد تم ترقيتهم داخل السجن بتسـليم أحدهم رئيس غرفة و الثاني رئيس أسرة ، هذا عدا الزيارات الخاصة التي منحت لهم.
بدوره سأل وكيل المتهم الشاهد : هل سمع يوماً الدكتور اللبواني يتحدث بعبارات الذم أو القدح بحق إدارات الدولة أو ضباط السجن أو تلفظ بعبارة غير لائقة بحق السيد الرئيس أو استقوى بدولة أجنبية أو تحدث بكلمة واحدة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية .
و هنا أيضاً رفضت المحكمة توجيه السؤال بتعليل مفاده أنه ” غير مجدي ”
و هنا قال المتهم الدكتور اللبواني ” ألتمس إعادة الشاهد سامر هيكل لأن لدي سؤال أرغب بتوجيهه
الهيئة قررت إجابة الطلب حيث أحضر الشاهد و بسؤاله من قبل الدكتور اللبواني عما حدث بعد عودته من جلسة المحاكمة بالتفصيل و هل كان أي من المخبرين موجودين بذات الغرفة بعد عودته من السجن أفاد الشاهد بعد عودة الدكتور اللبواني من جلسة المحاكمة تمدد على سريره و لم يكن ضمن الغرفة سوى أحد المخبرين يقف بعيداً و لم يكن باستطاعته أن يسمع شيئاً حتى لو أراد لأن الحديث الذي يدور بين اثنين لا يمكن أن ينفذ خارج نطاق تواجدهما لوجود حد فاصل من مادة النايلون و أنكر على الدكتور اللبواني مجدداً ذكره لأي من العبارات المسيئة التي يحاكم عليها.
و بسؤاله أيضاً من قبل الدكتور اللبواني عن السبب في نقل المخبر الخامس خالد السايس من سجن دمشق إلى سجن دير الزور رفضت المحكمة توجيه السؤال لأنها وجدته غير منتج .
و بسؤال وكيل المتهم عن المؤهل العلمي الذي يحمله الشاهد رفضت المحكمة توجيه السؤال لأنها وجدته غير منتج أيضاً
و بالنداء عن بقية الشهود المسمين من قبل جهة الدفاع لم يحضروا و عادت مذكرات دعوتهم بدون تبليغ و بشرح أنهم غير معروفين و هنا تعهد محامي الدفاع بإحضارهم بالجلسة القادمة بدلالته ، إلا أن الدكتور اللبواني أردف بالقول أنه يصرف النظر عن دعوتهم و يكتفي بشهادة الشاهدين الماثلين فأردف وكيله بالقول : نزولاً عند رغبة الموكل أكتفي بشهادة الشاهدين المستمعين و لا مانع عندي من صرف النظر عن سماع شهادة بقية الشهود فقررت المحكمة بالاتفاق صرف النظر عن سماع شهادة بقية شهود الدفاع.
بدوره قال وكيل المتهم : كســباً للوقت ألتمس تسطير كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي لبيان فيما إذا كان المتهم بتاريخ12/3/2007 موجوداُ في جناحه و بين النزلاء أم أنه كان موجوداً في السواليل و المنفردات على إعتبار أن شهود الحق العام أفادوا أمام محكمتكم الموقرة أن تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المسيئة تمت بتاريخ 21/3/2007 في حين أن موكله لم يكن أصلاً في جناحه بهذا التاريخ.
إلا أن المحكمة رأت أن الطلب مخالف للمادة / 144/ أصول محاكمات المدنية و في غير محله القانوني لذلك قررت رده ، و هنا أردف وكيل المتهم أن طلبه في إطاره القانوني و إن جهدا بسيطاً تبذله المحكمة للوصول للحقيقة التي يشكل الوصول إليها هدفاً للمحكمة الموقرة إنما يعتبر ثمناً بسيطاً في مقابل كرامة و حرية الموكل التي ائتمن المجتمع القضاء عليها .
إلا أن المحكمة أصرت على موقفها و خيرت وكيل المتهم فيما إذا كانت عبارته الآنفة الذكر هي بمثابة دفاع عن المتهم أم أنه يود تقديم دفاع خطي فقرر تقديم الدفاع الخطي و أرجئت المحاكمة لجلسة 9/4/2008 للدفاع. من جهته عقد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق يوم الأربعاء الموافق 2/4/2008 جلسة لمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم فيما نسب إليه من تهمة إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام من عناصر دورية النجدة التي ألقت القبض على الطبيب و الشاعر محمود صارم.
أفاد الأول منهما أن أعداد كبيرة تجمعت أمام محكمة أمن الدولة و قاموا بتفريقهم و نقلهم خارج المدينة إلا أن الدكتور صارم رفض الشهادة و أكد أنه كان وحيداً حينما ألقي القبض عليه و تمّ ذلك بعد المظاهرة بمدة طويلة في حين قال الشاهد الثاني أنه سائق السيارة التي أقلت الدكتور صارم بعد اعتقاله و أنه لا يعرف شيئاً عن المظاهرة أو عدد المتظاهرين كونه كان داخل السيارة و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 16/4/2008 للدفاع .
على جانب منفصل فهناك أنباء لم يتســن للمنظمة السورية لحقوق الإنســان التثبت منها بشكل نهائي تشير لسـوء الأوضاع الإنســانية في ســجن صيدنايا العســكري و انتهاكات لحقوق الإنسان.
و مع تقدير المنظمة السورية لحساسية هذا الموضوع فهي تناشد السلطات السورية لعدم الركون للحلول الأمنية و الاستئصالية أو الزجرية و المؤلمة القائمة على الإيلام و هدر الذات و اعتماد سياسة عقابية تقوم على الإصلاح و إعادة الاعتبار و تسهيل الاندماج نشر المحبة و التسامح بين جميع أبناء الوطن و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالحكمة و الموعظة الحســنة و سياسات الصفح و التسامح و القدرة على النظر للموضوع الواحد من خلال أكثر من زاوية للرؤية.
تؤكد المنظمة السورية على ضرورة التحلي بالحكمة إبان التعاطي مع هذا الملف فنحن أحوج ما نكون لطي صفحة الماضي بسياساته العقابية القديمة التي عف عنها الزمن و الانطلاق للمستقبل من خلال رؤية أكثر عدلاً و إنسانية .
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / 3 Mobile : 0944/37336