13/11/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد الواقع في 12/11/2006 جلسة محاكمة استجوبت فيها كل من :
أحمد شحود الحسن من محافظة إدلب والمتهم بتبني الفكر السلفي الجهادي والذي أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأنه لم يذهب للجهاد و لم يكفر أحد وأن الكتابين والأشرطة الليزرية المصادرة مسموح بهم وقد اشتراهما من الأسواق منكراً علمه بمحتويات جهاز الحاسوب ،كما استجوبت المحكمة بذات القضية المتهم فيصل بلاني والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد أنه عاد من العراق بعد سقوط بغداد مباشرة بعد أن أمضى هناك ستة عشر يوماً وأنه لم يشارك في أي عمليات قتالية وأن عمله في المكتبة التي صودرت منها بعض الكتب كان بقصد كسب الرزق وأن جميع ما صودر منه مسموح به قانوناً وأرجئت محاكمتهما ليوم 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة المتهم يونس خضر يونس من محافظة حمص ويعمل في التجارة وذلك على خلفية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 عقوبات وانتحال وظيفة عامة سنداً للمادة 386 عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على كيدية الاتهام وأرجئت محاكمته ليوم 14/1/2007 لدعوة شهود الحق العام بناء على طلب النيابة العامة.
و من جهة أخرى أرجئت محاكمة المخلى سبيله الطبيب والشاعر محمود صارم والمتهم بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي ومحاولة إثارة العصيان المسلح لجلسة 21/1/2007.
كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس فيما يتعلق بالمتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك وعبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 23/12/2006 للدفاع.
ثم تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات عن المتهمين أحمد صلاح شاهين وعبد الله عبد العزيز عيد وباسل محمد مدراتي والمتهمين بإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة 288 بدلالة المادة 304 عقوبات ، إضافة لاتهام الثاني بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ، إضافة لاتهام الأول والثالث بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوية لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات وذلك على خلفية تبني الفكر السلفي ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأي تنظيم ديني أو غير ديني وقد أرجئت محاكمتهم لجلسة 3/12/2006 للنطق بالحكم.
كما تقدم الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من صفحة واحدة عن المتهم قنبر حسين قنبر والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة /267/ عقوبات إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ) من المادة /13/ بدلالة المادة 1 و 4 من القانون 42 لعام 1975 وأرجئت محاكمته لجلسة 10/12/2006 للنطق بالحكم.
كما أرجئت محاكمة فايز عثمان عثمان والمتهم بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية سنداً للمادة 264 عقوبات لجلسة24/12/2006 للتدقيق.
كما أرجئت محاكمة المتهم سيف الدين عبد الكريم والمتهم بذات الجناية لجلسة 21/1/2007. في حين أرجئت محاكمة محمد ثابت حلي والمتهم بالانتساب لجماعة الأخوان المسلمين سنداً للمرسوم /49/ لعام 1980 لجلسة 10/12/2006، وأرجئت محاكمة عبد القادر عليان المتهم بتبني الفكر السلفي لجلسة 21/1/2007.
مع تكرارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لملاحظاتنا السابقة لاسيما الوارد في بياناتنا المؤرخة في 8/6/2006 و 18/9/2006والمتعلقة بطبيعة المكان وبمنع الزيارة في سجن صيدنايا العسكري ومنع المحامين من لقاء موكليهم على انفراد وبطء الإجراءات في مراحل التحقيق الأولية و عدم خضوع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة للطعن بالنقض ، إلا أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة نسبياً وبحضور مندوبة السفارة النرويجية بدمشق و يذكر لرئيس المحكمة أنه أعطى أمراً بقضي بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم ضمن نظارة المحكمة بعد انتهاء الجلسات .