23/11/2006

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً
( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

بيان

سبق لمحكمة امن الدولة العليا حكمها على هيثم توفيق قطيش بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة 271 عقوبات

و الاعتقال لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على إفشاء معلومات يجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة 273 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات وتطبيق الأشد منهما بحيث تصبح العقوبة خمس سنوات.

وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة بحيث تصبح السجن لمدة أربع سنوات.

وباعتباره أوقف بتاريخ 11/10/2002 فقد كان من المستوجب إطلاق سراحه بعد أربع سنوات أي بتاريخ 11/10/2006 كونه لم يسـتفد من منحة ربع المدة كما هو المعتاد في العقوبات الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا.

لكن السـلطات الأمنية لم تطلق سراحه على الرغم من مرور أكثر من شهر وعشرة أيام على حلول موعد إطلاق سراحه.

إن استمرار احتجاز هيثم قطيش رغم انتهاء مدة عقوبته يضعنا أمام مواقف حقوقية نحن أبعد ما نكون عن الحاجة إليها أولها يتعلق بالمعتقل هيثم قطيش والثاني يتعلق بمدير السجن الذي استبقاه بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه والثالث يتعلق بالموظف الذي استعمل سلطته لإعاقة تنفيذ الحكم

فتوقيف هيثم قطيش من تاريخ 11/10/2002 ولغاية 11/10/2006 كان تنفيذاً لحكم قضائي ( بغض النظر عن موقفنا من هذا الحكم ) أما بعد 11/10/2006 فقد تحول التوقيف إلى شكل من أشكال حجز الحرية غير المشروع وهو ما حاول المشرع السوري تجنبه بنص المواد التالية:

المادة /357/ من قانون العقوبات والتي عاقبت كل موظف أوقف أو حبس شخص في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة /358/ من قانون العقوبات والتي نصت على أن مديري وحراس الجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

والمادة /361/ من قانون العقوبات التي عاقبت كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو بشكل غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفي قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أمر صادر عن السلطات ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

و المادة /555/ من قانون العقوبات والتي نصت على عقاب من حرم آخر م حريته الشخصية بأية وسيلة كانت بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وتصبح العقوبة جنائية إذا ما جاوزت مدة الحرمان /48/ ساعة.

نشدد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إطلاق سراح المواطن هيثم قطيش بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه خاصة وأنه من غير الممكن التذرع بمذكرة توقيف عرفيه جديدة صادرة بحقه لعدم إمكانية تصور صدور أي فعل معاقب عليه بعد تنفيذه العقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن الدولة وعلى فرض توفر هذه الحالة الفريدة فإننا نطالب بإحالته لمحكمة عادية تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

ترنو المنظمة السورية لحقوق الإنسان لإرساء حكم القانون وتكريس الأعراف الحضارية على طريق الوصول لدولة القانون والمؤسـسات فالدولة حضارة بأسرها استجمعت نفسها وعبرت عن ذاتها في مرافق ومؤسـسات وحسن تطبيق العدالة الجنائية أهم ضامن في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للكرامة الإنسانية معنى و يولي الحرية الشخصية حقها من الاحترام والتقدير.

الناطق عن مجلس الإدارة