30/11/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم أمس الواقع في 29/11/2006 حكماً بالسجن لمدة شهر والغرامة ألف ليرة سورية على المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي وذلك بعد تجريمه بحيازة مطبوعات بقصد اطلاع الغير عليها على خلفية مصادرة أعداد من مجلة الموقف الديمقراطي بتاريخ 10/7/2005.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ضرورة إسبال محكمة النقض العليا لحسن رقابتها على القرار المذكور باعتباره مخالفاً لما جاء في الدستور السوري لا سيما المادة /25/ منه والتي أكدت على أن الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على أمنهم وكرامتهم وعلى حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية ، هذا عدا عن مخالفته للمادة /28/ منه والتي أكدت على حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية.

ولمخالفته من جهة أخرى للمواثيق و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها لا سيما المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي سبق لسوريا وأن ساهمت في صياغته، والتي أكدت على حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود هذا عدا عن مخالفته للمادة /20/ من الإعلان العالمي والتي نصت على حق كل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

إضافة لكونه تكريسـاً للعمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 وانتهاك لحق المشاركة والتعدد والاختلاف وتضييق لهامش الحريات العامة.

الناطق عن مجلس الإدارة
المحامي مهند الحسني