25/12/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
بيان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبحضور مندوب عن السفارة الكندية بدمشق عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة مطلع هذا الإسبوع يوم الأحد الواقع في 24/12/2006 و أصدرت فيها قراراً بتجريم الفلسطيني اللبناني عمر بن مصطفى إسماعيل والدته كاملة والموقوف منذ تاريخ 19/4/2003 بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ومعاقبته من أجل ذلك بالأشغال الشاقة ثماني سنوات.
وتجريمه بالقيام بدعاوى ترمي إضعاف الشعور القومي ومعاقبته بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ومن ثم دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح الأشغال الشاقة ثماني سنوات وطرده من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة أصولاً إضافة للحجر والتجريد المدني.
كما أصدرت المحكمة قرارها بقضية المتهمين ” حسين بن حسن إبراهيم والدته فاطمة تولد حماه والموقوف منذ تاريخ 22/11/2005 وعبد الكريم بن خالد الأحمد و معاوية بن بشير الرحال وقد قررت المحكمة تجريم الأول منهما بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات ، إضافة لتجريمه بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ومعاقبته بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً لمادة /204/ عقوبات ومن ثم حجره وتجريده مدنياً وتضمينه الرسم والمجهود الحربي ، وفيما يتعلق بالمتهمين الثاني والثالث فقد قررت المحكمة تجريمهما بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388/ عقوبات ومعاقبتهما بالحبس لمدة سنة ونصف إضافة للحجر والتجريد المدني وحساب مدة توقيفهما من تاريخ 22/11/2005.
كما أصدرت المحكمة حكمها على المتهم مازن عبد القادر الخطيب والدته نورية تولد حلب والموقوف منذ تاريخ 13/11/2005 بتجريمه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، إضافة لتجريمه بجناية نشر دعاوى ترمي للنيل من هيبة الدولة ومعاقبته بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات ومن ثم دغم العقوبتين والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي ثلاث سنوات وحجره وتجريده مدنياً وتضمينه الرسم والمجهود الحربي.
كما استجوبت المحكمة محمد فاتح ملقي وهو طالب جامعي في السنة الثالثة هندسة معلومات والمتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم سلفي جهادي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه وأن الموقع الذي صممه على الانترنت كان من المفترض أن يتقدم به كمشروع إلى الجامعة ومن غير المعقول أن يتقدم بموقع إرهابي لا سيما وأن الموقع متنوع فيه الأغاني والتسالي ومن وجهة نظره فإن الحديث عن /11/ أيلول لا تجعل منه بالضرورة سلفي وجهادي لاسيما وأنه لم يكن يعلم ما كانت ستورث هذه الحادثة للعالم العربي والإسلامي من عقبات وبذات الجلسة تبنت النيابة العامة ما ورد في قرار الاتهام ، ثم تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاعها وأرجئت القضية لجلسة 18/3/2007 للحكم.
ثم استجوبت المحكمة عمر محمود المطلق من أهالي القنيطرة و يعمل موزع أدوات كهربائية والمتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388 / من قانون العقوبات إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد أن العلاقة مع بعض المعنيين بهذه التهمة لم تتجاوز حدود العلاقة التجارية ، وقد كررت النيابة العامة مآل إدعائها وأرجئت القضية للدفاع.
ثم استجوبت المحكمة هشام عوض من أهالي الجولان ويبلغ من العمر /23/ عاماً ويعمل سائق تكسي والذي نسب له تهمة القدح الموجه بإحدى الوسائل المبينة في المادة /208/ لرئيس الدولة وذلك سنداً للمادة /378/ من قانون العقوبات والذي أكد أنه كان غائباً عن الوعي حينما وقعت الحادثة وأرجئت القضية لدعوة الشهود.
كما أرجئت قضية كل من عادل صالح أحمد الحاج ومحمد عشوي الجلوي وهلال حميد الأعور وجمعة شحادة و ياسر الصالح وهم من محافظة الرقة والموقوفين على خلفية تبني السلفية الجهادية ليوم 25/3/2007 للدفاع.
كما أرجئت قضية أحمد سليمان هلالي من مواليد الشهر الثالث لعام 1986 والموقوف منذ سنة وعشرة أشهر لجلسة 18/3/2007 بعد أن تقدم المحامي المسخر بمذكرة دفاع.
كما أرجئت محاكمة خالد بن حسن عبود تولد دمشق 1983 والموقوف منذ تاريخ 15/3/2005 على خلفية اتهامه بالسلفية الوهابية و محاولة الجهاد في العراق لجلسة 18/3/2007 للدفاع.
ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة كل من أحمد محمود الشيخ تولد 1974 وفادي محمد عبد الغني تولد 1973 ويحيى محمد بندقجي تولد 1971 و أسامة أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1986و عمر محمد جمال نادر تولد 1984 و مأمون قاسم الحلو تولد 1981 وحسن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986 وإبراهيم أحمد صبورة تولد 1985 و وسيم محمد جمال نادر تولد 1985 و عمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 و أحمد خالد خسارة تولد 1974 و محمود بن ثابت قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد أحمد النعماني تولد 1972وطارق محمد نديم شحادة تولد 1979 و محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1986 و رشيد محمود الشيخ تولد 1979 وبلال خالد خسارة تولد 1976 و رامي أحمد صهيب عرفة تولد 1975 و عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تود 1986، والذين تراوحت التهم المسندة لهم بموجب قرار الاتهام من المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة 305 عقوبات… إلى الانتساب والتدخل بالانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات عام … إلى الشروع بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 بدلالة المادة 199 عقوبات عام … إلى حيازة ونقل أسلحة حربية بقصد الاتجار سندا للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وكذلك التدخل بحيازة تلك الأسلحة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.. إضافة لنقل وحيازة أسلحة مهربة سنداً للمرسوم 13 لعام 1974، لجلسة 11/3/2007 للحكم.
يشار إلى أن المحاكمات عقدت في أجواء هادئة وبحضور مندوب السفارة الكندية وقام السيد رئيس المحكمة بتفهيم الأحكام وتلاوة ملخص المواد القانونية التي أحيل المتهمين على أساسها وسمح للأهالي بزيارة أبنائهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر شديد الأهمية إنسانياً ومعاشياً في ظل حرمان معظم الموقوفين من حق الزيارة سواء بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للمحامين.
مع تكرارنا لمطالبنا السابقة والمتعلقة بمراقبة محاكمات أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة لاسيما فيما يتعقلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها السلبية فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة، سيما وأن أحكام أمن الدولة تصدر مبرمة وغير خاضعة للرقابة القضائية من أي جهة قضائية عليا خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة إبان ترتيب العقوبة.
المحامي مهند الحسني
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363