21/1/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين وجمهرة من المهتمين و وفد من الدبلوماسيين استحضر اليوم إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق كل من:

  • الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي وكانت جلسة اليوم مخصصة لورود ترجمة ( الملف ) المتعلق ببرنامج الزائر الدولي والذي صادرته الأجهزة الأمنية من الموكل إبان توقيفه و قدمته كأمانة مرفقة بالضبط الأمني للسيد قاضي التحقيق والمتضمن جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج الزائر الدولي للولايات المتحدة وعدد المشاركين به سنوياً والغرض منه وملحق بأسماء الزائرين الذين ارتادوا الولايات المتحدة على خلفية البرنامج.

    و قد سبق للسيد قاضي التحقيق وأن سّطر كتاباً لإدارة الأمن الجنائي طالباً ترجمته بإعتبار أن زيارة الموكل للولايات المتحدة تمت على أساسه، وقد استلمت مندوبة الأمن الجنائي ( الملف ) لترجمته بتاريخ 15/11/2005 وحتى تاريخه لم يصار لتنفيذ قرار قاضي التحقيق بترجمته ، كما لم يصار لتنفيذ قرار محكمة الجنايات والمتخذ بجلسة 19/11/ 2006 بترجمته للعربية رغم التأكيد على ضرورة ذلك بجلسة 10/12/2006.

    أكدت هيئة الدفاع بدورها على طلبها بجلسة 29/10/2006 بتحويل الكتاب الذي سبق لها وأن أرفقته وتمّ ضمه للملف طالبة تحويله للسفارة الأمريكية بدمشق لموافاة المحكمة بشرح موجز عن هذا البرنامج وعدد المشاركين به سنوياً وتاريخ البرنامج و هل سبق وأن أوقف أحد على خلفية المشاركة بهذا البرنامج سابقاً و بأي تهمة كانت والإجابة ( بنعم أم لا ) فيما إذا كان من بين أعضاء الحكومة الحالية أو السابقة من شارك بهذا البرنامج دون ذكر أسمائهم وذلك تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال ملتسباً في هذه القضية.

    إلا أن المحكمة أصرت على الامتناع عن تحويل الكتاب إلى السفارة الأمريكية وهنا تكلم محامي الدفاع مهند الحسني بالقول : إن معرفة الحقيقة والوصول إليها هو من أولى واجبات المحكمة الموقرة أنى وجدت تلك الحقيقة لأن غاية المحكمة الموقرة معرفة الحقيقة والوصول إليها لا معاقبة المتهم الماثل أمامها وقد ثبت امتناع إدارة الأمن الجنائي عن إرسال الترجمة وعلى مدى أكثر من سنة رغم قرار قاضي التحقيق الذي لم ينفذ وقرار محكمتكم الموقرة والذي لم ينفذ ورغم التأكيد عليه لذلك أطلب تحويل الكتاب الموجود في الملف للسفارة الأمريكية لمعرفة الحقيقة حول برنامج الزائر الدولي للولايات المتحدة وأن جهداً بسيطاً يبذل في هذا الإطار لهو ثمن بسيط في مقابل كرامة الموكل و حريته التي ائتمنكم مجتمعكم عليها.

    وهنا عقب السيد رئيس المحكمة بأن لا شيء يمنع هيئة الدفاع من البحث عن الأدلة والحصول عليها وتقديمها للمحكمة التي ستأخذ الدليل بعين الاعتبار كمستند قانوني إبان الفصل في القضية وأن للدفاع أن يقوم بمهمته ويستحضر الأدلة التي يراها تصب في مصلحة المتهم وهذا يعتبر من صلب مهمة الدفاع، أما المحكمة فهي لا تخاطب السفارة الأمريكية وعلى هذا الأساس قررت المحكمة التأكيد على إدارة الأمن الجنائي للمرة الثانية لإرسال الترجمة وتعليق المحاكمة ليوم 27/2/2007.

  • من جهة أخرى فقد شرعت المحكمة باستجواب المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بحضور محامي إدارة قضايا الدولة ممثلاُ عن وزارة العمل ، حيث سئل عن تهمة نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها عن سوريا من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات والذي أفاد بأنه بصفته محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان فإنه يؤكد على كل ما قاله حول القمع في السجون وحرية الرأي والتعبير ويفتخر به وأن أقواله جاءت من أجل حياة أفضل لأطفالنا جميعاً وسيستمر بالإدلاء بكل ما يعرفه عن عمليات التعذيب في المعتقلات ما دام حياً وأن ما أدلى به هو حقائق ثابتة وتؤكدها تقارير الطبابة الشرعية في القضايا التي أمام الهيئة الموقرة وأبدى استعداده لإثبات تلك الحقائق من خلال أرقام الملفات وعن الاعتقالات السياسية والمحاكم الاستثنائية والقوانين الاستثنائية وأنه يفتخر بهذا الدور الذي قام به.

    هذا ونتيجة لتصفيق بعض الحضور أمر القاضي بإخلاء القاعة و اعترض الأستاذ البني على ذلك.

    و فيما يتعلق بالجنح المسندة له بموجب المواد /288/ والمتعلقة بالظن عليه بجنحة الانخراط بجمعية ذات طابع دولي إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات الإدارية سنداً للمادة /376/ عقوبات، هذا عدا عن الإدعاء المقدم ضده من وزارة الشؤون الاجتماعية سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوق الإنسان إضافة للمؤسـسة التدريبية على حقوق الإنسان فقد أفاد:

    أستغرب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تبادر مسرعة للإدعاء على مركز تدريس حقوق الإنسان وهو مشروع للمفوضية الأوربية بعلم وزارة الخارجية وافتتحته المفوضية بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء و وزارة الشؤون وقد وجهت دعوات للمسؤولين في الافتتاح و منهم الوزراء والذي كنت مديراً فيه ، في الوقت الذي تهمل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية واجباتها وتعرض هنا لجمعية رعاية المساجين وأسرهم واتهمها بممارسة النهب والسرقة وأن اسمها داخل السجن جمعية نهب المساجين وأسرهم وتقدم بمذكرة مؤلفة من صفحتين تليت وضمت استعرض فيها أوجه الاستغلال غير المشروع التي تقوم به الجمعية وأمثله على تقصير وزارة العمل بأداء الواجب تجاه الأحداث الجانحين ومعاهد الفتيات ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل مطالباً بإجراء التحقيق بما جاء في تلك المذكرة ومعاقبة المقصرين.

    وفيما يتعلق بما ورد في اللقاء في صحيفة الراية القطرية فقد أكد على أن ذلك يندرج ضمن حقه بالتعبير عن رأيه ولا يجوز لأحد أن يمسه بقوة الدستور والقانون وأنه يدافع عن رأيه سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح بحوار لكنه لا يدافع بمواجهة تهم وأن الإعلان عن الرأي حق مشروع.

    و استمهل وكيل الإدعاء لإبداء طلباته كما استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس وتقرر بالاتفاق إمهالهما وتعليق المحاكمة ليوم 18/2/2007.

    تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ارتياحها لموقف المحكمة من إتاحة الفرصة كاملة أمام الدفاع في قضية الدكتور اللبواني للوصول إلى الحقيقة والحصول على الدليل وتقديمه للمحكمة الموقرة واعتماده كمستند قانوني وعلى إتاحة الفرصة كاملة أمام الأستاذ البني للدفاع عن نفسه من خلال أقواله في معرض استجوابه وترى في ذلك مؤشراً إيجابياً أولياً على أداء المحكمة لرسالتها كعيادة للوقاية الاجتماعية في قضايا الرأي والتعبير.

    المحامي مهند الحسني
    رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
    www.shro-syria.com
    shrosyria@yahoo.com
    963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/37336