2/2/2007

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً
( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

  • يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0 مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
  • لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0 مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

    على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح
    المادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

    1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية
    2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر
    3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع
    4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة
    المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

    بيان

    بتاريخ 23/11/2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية الطالب بكلية الحقوق هيثم نبي حمادي تولد حلب 1980 و الطالب بكلية الحقوق أحمد علي حمادي من مواليد حلب 1984.

    و بحسب معلومات المنظمة السورية لم يصار لتقديمهما للمحاكمة حتى تاريخه ، الأمر الذي يخلف آثاراً نفسية سلبية على المعتقل و أسرته على حد سواء.

    نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالبها السابقة بضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة إليه بمجرد حدوث التوقيف وتمكيّن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة لا سيما و أن التراخي في تقديم المعتقل لمحاكمة عادلة هو بمثابة عقوبة غير مباشرة لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له ، كما نشدد على الحكومة السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.

    المحامي مهند الحسني
    رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
    www.shro-syria.com
    shrosyria@yahoo.com
    963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/37336