20/2/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بيان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق أمس جلسة لمحاكمة كل من
الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمولود في اللاذقية عام 1940 والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات.
الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات والذي سبق له وأن أخلي سبيله بتاريخ 25/9/2006 ثم أعيد اعتقاله يوم الاثنين في 23/10/2006 و اوقد أرجئت المحاكمة لجلسة 5/3/2007 لتنفيذ لقرار المهل الصادر عن محكمة الجنايات.
كما عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق مطلع أول أمس الأحد الموافق 18/2/2007 جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المولود في حماه عام 1959 والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والذي مثل للمرة الأولى في قفص الاتهام و قد تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس مطالبة بتجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات وتشميل بقية الجنح بقانون العفو العام.
كما تقدم محامي الدولة بمذكرة خطية طلب فيها تجريم الأستاذ البني وفقاً لما تضمنه الادعاء الشخصي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معلناً نية الوزارة بتقديم قرار الحكم في حال صدوره لوزارة الداخلية للمطالبة بتجريد المتهم من الجنسية السورية ، وقد أرجئت محاكمته لجلسة 11/3/2007 لدفاع.
وبذات اليوم عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت قرارها بالإجماع بالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد دمشق 1952 والموقوف منذ تاريخ 22/3/2004.
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
وبعد دغم العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات.
تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات
إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص
كما استجوبت الحكومة محمد فؤاد التقي من أهالي وسكان قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق والمعتقل منذ الشهر الثاني من عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته وقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية وتعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.
كما استجوبت المحكمة محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
تعقيب
على محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو محمود عيسى وأنور البني
أولاً : فيما يتعلق بمحاكمة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو فقد تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحاً لأحد المدعين جاء فيه ” “تم تأجيل الدعوى حتى 5 اذار/مارس لإعطاء المهل من اجل تبليغ سليمان الشمر وخليل حسين”. و طالب “بفصل قضية ميشيل كيلو ومحمود عيسى عن الباقين لتباشر المحكمة إجراءاتها دون تأخير او مماطلة”.
إن ما ورد في هذا التصريح ينم عن جهل بيّن ذلك أنه من غير الممكن قانوناً فصل القضية المتضمنة قراراً اتهامياً واحداً يضم المتهمين الأربعة إلا أنه وللفائدة القانونية فقد وجبت الإشارة لما هو آت:
على اعتبار أن قاضي الإحالة أصدر قراراً اتهامياً لأشخاص أخلي سبيلهم خلال المرحلة التحقيقية ( سليمان الشمر وخليل حسين ومن المفترض محمود عيسى ) فمن الطبيعي أن يصار لإرسال الملف التحقيقي شاملاً قرار الاتهام لمحكمة الجنايات والتي يتوجب عليها بحكم القانون إرسال التبليغ الأولي للمتهم المخلى سبيله كي يحضر ويسلم نفسه خلال عشرة أيام تلي التبليغ وإذا لم يسلم نفسه فيتوجب أن يمنح قرار المهل والمتضمن منحه عشرة أيام جديدة للانصياع لأمر المحكمة وتسليم نفسه فإن لم يقم بتسليم نفسه رقم قرار المهل فإن القانون يعتبره فاراً من وجه العدالة وتشرع المحكمة بمحاكمته غيابياً سنداً للمادة / 322- 323 – 324 / أصول محاكمات جزائية.
و قد درجت العادة في محاكم الجنايات على الحكم على المتهم الفار وفقاً لما ورد في قرار الاتهام على اعتبار أن الحكم الغيابي الصادر بحقه قابل للإلغاء بمجرد مثول المتهم أو إلقاء القبض عليه، و هو إجراء خاطئ على اعتبار أن المشرع أوجب على المحكمة أن تقضي تبعاً لما يثبت لها من أدلة و براهين ومن غير الجائز قانوناً اعتبار مجرد تخلف المتهم عن حضور المحاكمة مسوغاً للحكم عليه وبالحد الأعلى للعقوبة المقررة دونما تمحيص لأدلة النفي أو الثبوت في القضية المطروحة وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.
من جهة أخرى فإذا كان المتهمون أكثر من واحد وتخلف البعض ( كما هو الحال في قضية الأستاذ ميشيل كيلو ) فإنه لا يجوز إرجاء المحاكمة وتأجيلها بحق الحاضرين من المتهمين سنداً لصريح نص المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على أنه ( لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين )
و ما يجري عملياً في محاكم الجنايات حينما هناك أكثر من متهم واحد مشمولين بقرار اتهام واحد وبعضهم موقوف في حين أن البعض الأخر متخلف عن حضور المحاكمة ، وفي الجلسة العلنية تقوم المحكمة بتثبيت حضور الماثل أمامها وتؤجل القضية لمدة قد تصل في بعض الأحيان لأشهر لتبليغ المتخلف عن الحضور دون أن تشرع في محاكمته ، ثم في الجلسة التالية تمنح المتخلف عن الحضور قراراً تمهله فيه للحضور والمثول في حين أن المتهم الحاضر موقوف دون شروع في محاكمته ، والطامة الكبرى تقع أحياناً حينما يقوم المتهم الفار بالطعن في قرار الاتهام وتتمنع المحكمة عن اخلاء سبيل المتهم الموقوف و تسوقه للسجن في حين دون شروع في محاكمته و ترقين قيد الدعوى التي أوقف فيها من سجلاتها وترسلها لمحكمة النقض وقد يستمر النظر في القضية أمام محكمة النقض لمدة طويلة و تستمر معاناة المتهم الموقوف دون محاكمة لأمد طويل ريثما تبت محكمة النقض في اتهام المتهم الفار بقرار اتهامي مبرم ، إن ما سلف ذكره إجراء خاطئ من وجهة نظرنا درجت عليه محاكم الجنايات في سوريا وهو ليس من القانون في شيء و يناهض حقوق الانسان ويعطل حقه في الدفاع المشروع عن النفس ويخالف ما ذهب إليه المشرع السوري في صريح نص المادة /331/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
و لا بد من الإشارة هنا أن الخصومة في القضاء الجزائي تكتمل بحضور المتهم والنيابة العامة والتي من المفترض أنها ممثلة دوماً بحكم المادة /270/ أصول محاكمات جزائية وعليه فلا بد من الفصل ما بين اكتمال الخصومة في القضاء المدني والتي هي شرط لازم و ضروري سنداً لصريح المادة /16/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما بين الخصومة المحققة فعلاً بمجرد مثول المتهم في القضاء الجزائي وذلك بوجود النيابة العامة الممثلة حكماً.
وعليه فإننا نرى أن حضور أي متهم في القضية يجب أن تنعقد معه الخصومة بين جهة الإدعاء ( النيابة العامة ) وهذا المتهم الماثل و أن تثابر بذات الوقت على تبليغ بقية المتهمين في ذات القضية و تمنحهم قرارات المهل والذين من الممكن أن تسير الإجراءات بحقهم وفقاً لما نص عليها المشرع في المواد /322 – 323 – 324 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية دون أن تكون تلك الإجراءات سبباً في تأجيل الشروع والسير في الإجراءات بحق المتهم الماثل في القضية.
ثانياً : بالنسـبة لمحاكمة المحامي و الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنو البني فقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحاً لأحد المدعين لوكالة الأنباء الفرنسية روج فيه و مهد للحكم بالقول : أن الأستاذ البني المعتقل منذ عام 2006 يواجه عقوبة بالسجن تزيد عن ثلاثة أعوام بتهمة ” نشر معلومات كاذبة ”
إن ما ورد في هذا التصريح ينم في أحسن الأحوال عن جهل بيّن لأن يتضمن إسقاطاً لقرينة البراءة التي من المفترض أن يتمتع بها الأســتاذ البني والتي من المفترض أن تبقى لاصقة به إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي مبرم محمول على أسبابه القانونية ومبني على حســن الاسـتدلال والاسـتنتاج وفقاً للضوابط العامة التي اجتمع عليها الفقه والقانون و الاجتهاد القضائي.
ثالثاً : أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن نيتها تقديم قرار الحكم حال صدوره إلى وزارة الداخلية لتجريد الأستاذ البني من الجنسية السورية.
من المستغرب أن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بعقوبة لم يرد عليها النص في قانون العقوبات السوري والتي نصت المادة السادسة منه على أنه ” لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم ” وذلك على فرض وجود جرم ، كما أنه من المستغرب أن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعقوبة مخالفة للدستور لا سيما صريح المادة /33/ منه ، ومن المستغرب أن تفكر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنزال عقوبة نزع الجنسية السورية المخالفة للدستور وغير المنصوص عليها في القانون على خلفية شغل منصب مدير في معهد تدريبي على حقوق الإنسان، علماً بأن مركز المدعي الشخصي في القضية ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) مرهون بمطالبها الشخصية من الأستاذ البني وذلك حال ثبوت وقوع الضرر عليها منه، وحال ثبوت الإدانة من قبل محكمة الجنايات التي لا سلطان على قضاتها إلا لضمائرهم و وجدانهم (وفقاً لما هو مفترض) ومن المتفق عليه فقهاً وقانوناً واجتهاداً أن على جهة الادعاء الشخصي أن لا تتوسع في مطالبها كي لا تدخل في الدائرة المخصصة للنيابة العامة ، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على ابتكار عقوبات جديدة لتفرض على الأستاذ البني لم يرد عليها نص في القانون…!!
رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363