27/2/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بيان
لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الانسان و المؤرخ في 21/1/2007 والمتعلق بمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا فقد ورد كتاب إدارة الأمن الجنائي رداً على كتاب الكتاب الذي وجهته المحكمة في الجلسـة السابقة جاء فيه : أنه لا يتوفر لدى الإدارة أية وثائق تتعلق بالمتهم كمال اللبواني أو ببرنامج الزائر الدولي .
وهنا أفاد المحامي مهند الحسني الوكيل القانوني عن الدكتور اللبواني : لقد استلمت مندوبة إدارة الأمن الجنائي المترجمة أمل عكاوية الوثائق المتعلقة ببرنامج الزائر الدولي من دائرة السيد قاضي التحقيق بتاريخ 15/11/2005 وحلفت اليمين أمام السيد قاضي التحقيق على أن تؤدي الترجمة بصدق وأمانة ، واستلامها للوثائق ثابت على جريدة الضبط التحقيقي وبكل الأحوال فقد استسمح محامي الدفاع هيئة محكمة الجنايات الموقرة بتلاوة مذكرة تتضمن شرحاً مفصلاً مرفقاً بمجموعة وثائق جاء فيها : أنه بناءاً على على تفويض المحكمة في الجلسة السابقة لهيئة الدفاع بالتحري عن الدليل وتقديمه للمحكمة فإن جهة الدفاع تبرز ما يلي :
- كتاب صادر عن السفارة الأمريكية بدمشق باللغتين العربية والإنكليزية يتضمن شرحاً لبرنامج الزائر الدولي والذي سـلّط الضوء على الحقائق التالية: إن الجهة الداعية هي مكتب الزائر الدولي في دائرة الشؤون الثقافية والتربوية التابع لوزارة الخارجية وأن المشاركين فيه أربعة آلاف وأربعمائة زائر سنوياً والهدف منه هو زيادة الفهم المتبادل من خلال خلال التواصل على الصعيدين المهني و الشخصي في عدد واسع من المجالات الحكومية و السياسية والاعلامية والتربوية والاقتصادية ومكافحة الجريمة والمخدرات والعلوم و البيئة والعمل والمجتمع المدني و قضايا المرأة و إدارة الفنون … و أن آليع العمل في عقد لقاءات ما بين الزائرين الدوليين و نظرائهم المحليين بكافة المجالات وأن هناك مشاركين فرديين و مشاركين جماعيين في هذا البرنامج وقد شملت قائمة الزائريين الدوليين عمداء كليات ووزراء حالين وسابقين ومحاقظ.
- كما أبرز وكيل المتهم مجموعة شـهادات خطية وموقعة أصولاً من مجموعة من البرلمانيين الغربيين مثل ” البرلماني الألماني الدكتزر اوليفر آرنست والنواب البرلمانيين فيرنيك دي كيزير…..اللورد جيف ويليامز…والبرلمانية أنجيلا سميث….والبرلماني أنيمي نايلس…. والبرلماني أنيمي نيست اوتيبروك…
وقد أكد الجميع في شــهاداتهم الخطية الموقعة من قبلهم والمترجمة أصولاً للغة العربية بأنهم التقوا بالمتهم إبان جولته و تناقشوا معه وكان أبعد ما يكون عن التحريض أو دس الدسائس لدى دولهم لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا بل على العكس فقد كان يقاتل ضد هذا الخيار المدان وأنه كان رافضاً لأية أفكار تتضمن عقوبات من أي نوع من الممكن أن تفرض على سوريا.
ثم أردف الدفاع بأن الركن المادي يفترض أن الفعل قد تمّ خارج سوريا وأن الشهود السالف ذكرهم هم المعنيين الذين التقاهم الموكل ورافقوه وتسنى لهم معرفة حقيقة بواعثه و غاياته و هم من تناقشوا معه حول الوضع السوري وهم من شاهدوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وأن المعلومات التي أدلوا بها بشهاداتهم الموقعة من قبلهم لا يمكن تجاهلها ، كما أنهم بصفتهم أعضاء برلمانات منتخبين من شعوبهم فهم منزهين عن الكذب و من غير المنطقي رفض شهاداتهم لمجرد أنهم أجانب.
وفيما يتعلق بمشكلة تحليفهم اليمين القانونية فإن المشرع نص على أنه : يمكن الاستماع لشهادة الشهود المقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابه تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشـهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة، ثم تعد المحكمة المنابة محضراً فيما سمعت من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط وترسل للمحكمة المنيبة.
وأن وزارة العدل السورية أرست مبادئ هامة في مثل هذه الحالة : فقد ورد في كتاب وزارة العدل رقم 6598 تاريخ 3/6/1964 لوزارة الخارجية ما يلي : إن تفويض السلطات المحلية سماع الشهود من قبل السلطات الأجنبية أمر مقبول حتى ولو لم يكن هناك أي معاهدات لأن تنفيذ هذا التفويض يكون قائماً على مبدأ المجاملة الدولية.
وطالب وكيل الدفاع في حال وجدت المحكمة ضرورة تحليف الشهود اليمين إعداد صحيفة استنابه ليصار لترجمتها أصولاً وتحويلها عن طريق وزارة العدل والخارجية السورية لنظرائها في الدول الأوربية ، وفي حال ما وجدت أن القيمة الإثباتية للشهادات الكتابية المرفقة تصل لمستوى البينة الشخصية كمستند في إثبات براءة الموكل فإن الدفاع يتراجع عن طلبه مبدياً ثقته بالمحكمة وإيمانها بأن بأن جهداً بسـيطاً يبذل في سبيل الوصول للحقيقة وإعلاء راية العدالة لهو ثمن بسـيط في مقابل كرامة الموكل وحريته التي ائتمنكم مجتمعكم عليها واحتفظ بحقه بالدفاع النهائي لما بعد البت بهذه الناحية.
إلا أن محكمة الجنايات قررت تكليف الدفاع لإبراز دفاعه النهائي بجلسة 19/3/2007 وإرجاء طلب البت بموضوع تحليف اليمين القانونية للشهود لما بعد تقديم الدفاع النهائي ، وهنا اعترض محامي الدفاع على اعتبار أن سماع الشهود يسبق تقديم الدفاع على اعتبار أن الدفاع يستند لما ورد في إفادات الشهود ، لكن المحكمة الموقرة فوضت الدفاع بالاستناد لما ورد في شهادات الشهود .
هذا وقد تمت المحاكمة في أجواء مريحة وأعطي الدفاع الحق بتلاوة مذكرته ومناقشـة هيئة المحكمة فيما ذهبت إليه الأمر الذي خلف انطباعاً مريحاً و إيجابياً.
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363