5/3/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي استجوبت محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الاثنين الواقع في 5/3/2007

الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمولود في اللاذقية عام 1940 والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات.

و الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات والذي سبق له وأن أخلي سبيله بتاريخ 25/9/2006 ثم أعيد اعتقاله يوم الاثنين في 23/10/2006 و وقد كررا أقوالهما الواردة في محضر استجوابهما الإداري وأرجئت محاكمتهما لجلسة 27/3/2007لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.
كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأحد الواقع في 4/3/2007 وأصدرت قراراً بالحكم فيما يعرف بقضية التل الثانية على كل من :

  • براء محمد خير معنية والموقوف منذ 11/1/2004
  • محمد أحمد بن أسامة الشـلبي والموقوف منذ 25/2/2004
    بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
    بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
    وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة عشر سنوات.
  • أحمد بن محمد عبد الغني والمولود في الكويت عام 1975
    بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
    بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
    وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ثمانية سنوات.
  • عبد الوهاب بن مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
  • بسام بن أحمد شـلهوم والوقوف منذ تاريخ 25/2/2007
    بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
    اسقاط دعوى الحق العام عن بسام بن أحمد شلهوم من جرم حيازة بارودة مهربة لشموله بقانون العفو العام لعام 2006 بحيث أصبحت العقوبة سـبع سـنوات.
  • ابراهيم بن محمد قاسم المصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
    بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
  • منذر بن خليل برمو تولد 1969 و الموقوف منذ 25/2/2007
    بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
  • المجند محمد خير الطيب المبارك والموقوف منمذ 3/5/2004
    بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

    تضمينهم الرسوم بالتساوي وحجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمادة /253/ عقوبات وإرسال صورة عن القرار لإدارة السجلات العسكرية لتسوية أوضاعهم وإلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مكتب القائد العام …. قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

    كما استجوبت المحكمة وليد عمر ابراهيم من أهالي وسكان محافظة دير الزور ويبلغ من العمر حوالي الستين عاماً متقاعد في قوى الأمن الداخلي والموقوف منذ حوالي السنتين بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب سنداً للمادة /278/ والذي أنكر ما أسند إليه وأكد على براءته وأن الأمر لا يتعدى تبديل عقود زراعية في محافظة الحسكة وأرجئت محاكمته لجلسة 13/5/2007.

    كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بقضية المتهم عمر حيان الرزوق والمولود في بغداد عام 1986والمتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وهنا تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بوثيقتين الأولى برقية محمولة رقم /3752/ تاريخ 13/11/2006 صادرة عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة يطالب بموجبها العديد من الإدارات والمكاتب والأفرع الأمنية والوزارات عدم توقيف أو سوق المتهم وتسهيل دخوله القطر وخروجه للقطر، إضافة للبرقية بتعميم الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 85191 تاريخ 14/11/2006 لتسهيل دخول المتهم للقظر ومغادرته منه وأفاد: بأنه على هذا الأساس طالب النيابة العامة بإعادة النظر بإدعائها على موجب الوثائق المنتجة المبرزة على اعتبار أن النيابة العامة غير مقيدة بمطالبتها ، إلا أن النيابة العامة كررت مطالبتها وطالبت المحكمة الوكيل القانوني بتقديم الوثائق مع الدفاع وأرجئت المحاكمة ليوم 13/5/2007.

    كما كررت النيابة العامة مطالبتها بقضية ماجد سليمان والموقوف منذ سنتين و شهرين على خلفية اتهامه بإفشاء معلومات دون سبب مشروع سنداً للمادة 273 عقوبات إضافة لجنحة استعمال جواز سفر مزور سنداً للمادة 452 عقوبات وذلك على خلفية فراره من خدمته العسكرية إبان حرب الخليج الأولى إلى العراق عام 1990 لقتال قوات التحالف والذي لا علاقة له لا من قريب بجناية الانتساب للإخوان المسلمين والذي اعترف بجنحة استعمال جواز سفر مزور وأنكر جناية إفشاء المعلومات وطلب الرحمة والشـفقة وأرجئت محاكمته للدفاع.

    كما أرجئت محاكمة عبد الله الجبوري وسلمان الجبوري لجلسة 29/4/2007 للدفاع بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأسـاس- وقد تمّ استحضار ثلاثة عشر معتقلاً آخرين لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة بالجلسة العلنية. مع تكرارنا لجميع مطالبنا فيما يتعلق بمحاكم أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة وتأكيدنا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعودة للقضاء العادي فمن الملاحظ أن رئيس محكمة أمن الدولة كان قد سمح للجميع بحضور المحاكمة و طلب إحضار كراسي لجميع المحامين الحاضرين على الرغم من ضيق المكان والذي سبق و أن طالبنا بتغييره ، في حين أن عناصر الشرطة لم يسمحوا إلا للدبلوماسيين والمحامين وعدد قليل من المهتمين بحضور محاكمة الأستاذين ميشيل كيلو و محمود عيسى و ظل عدد كبير من المهتمين الذين حضروا لمراقبة المحاكمة خارج القاعة.

    المحامي مهند الحسني
    رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
    www.shro-syria.com
    shrosyria@yahoo.com
    963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363