22/3/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

عقد القاضي الفرد العسكري الرابع يوم الأحد الواقع قي 18/3/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم والذي حضر طليقاً مع وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بعد إخلاء سبيله بتاريخ 15/ 3/2007 و أرجئت قضيته لدعوة الشهود لجلسة 22/4/2007.

و بذات اليوم و بحضور عدد من الأساتذة المحامين وعدد من الدبلوماسيين عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد الواقع في 18/3/2007 وأصدرت قرار بالحكم على:

  • أنور بن حسين الحماده تولد دير الزور 6/2/1978 و المعتقل منذ تاريخ 19/4/2005
  • بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
  • بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
  • بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/ عقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
  • وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات دغم العقوبات و الاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.
  • تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
  • حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
  • إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً غير قابل للطعن خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أصدرت قراراً بالحكم على منير الملقي بن إياد من مواليد مكة المكرمة والمقيم في المدينة المنورة والمعتقل منذ تاريخ 23/8/2005

  • بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
  • تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
  • حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
  • إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً غير قابل للطعن خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على عمر المطلق بن محمود من أهالي واسط التابعة لمحافظة القنيطرة والموقوف منذ تاريخ 28/3/2006

  • بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة /307/ والمتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية .
  • إسقاط جنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة والمعاقب عليها بالمادة /388/ لشمولها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006
  • تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
  • حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
  • إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً غير قابل للطعن خاضع للتصديق من المرجع المختص

ثم استجوبت المحكمة المهندس أســامة عابدين والذي كان مقيماً في ألمانيا منذ عام 1976 والمتهم بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006.

والذي أنكر انتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين ونفى أي علاقة سياسية أو حزبية أو تنظيمية مع مسؤول الجماعة في ألمانيا أو غيره من أعضائها وأنه كان سائق ينقل الطلاب و لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالإخوان ، هذا وقد كررت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت المحاكمة لجلسة 27/5/2007 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة الطالب بتقنيات الحاسوب و المعلومات علي زين العابدين بن أحمد المجعن والذي كان مقيماً بالسعودية على خلفية ما نسب إليه من القيام بأعمال تعرض سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات والذي أفاد : أنه قام بنسخ مقالة على الانترنت تتعلق بتنظيم القاعدة على سبيل الفضول دون أن يطلع على مضمونها و بدون أي دافع سياسي ، إضافة لمقال عما يتعرض له المعتقلين في السجون السعودية والموقع عبارة عن منتدى عام يضم جميع الناس وقد أوقف في السعودية لمدة سنة و ثلاثة أشهر عرفياً دون أن يقدم لأي محاكمة ، هذا قد كررت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت القضية للدفاع ليوم 3/6/2007.

كما استجوبت المحكمة الشـقيقين أحمد حمدان و محمد حمدان أولاد عبد العزيز حمدان من منطقة الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق وذلك على خلفية ما نسب إليهما من الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات للإثنين ونشر دعاوى تهدف لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات للأول واللذين أنكرا ما نسب إليهما وأنكر أقوالهما الأولية في الضبط الفوري وأكدا أنها مأخوذة بالإكراه وأن الشكوى كيدية و لا أساس لها من الصحة وأنهما لا علاقة لهما بأي تنظيم لا سلفي و لا غيره وأن الكتب المصادرة عائدة لوالدهما الذي كان مفتي منطقة الزبداني وقد تمّ اصطفائها من بين الكثير من الكتب ، كررت النيابة مطالبتها وأرجئت القضية ليوم 10/6/2007 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة عزوا لعلبي والمنسوب له جناية القيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات والذي كان مقيماً في الإمارات ويعمل متعهد حفلات والذي أنكر ما أسند له وأرجئت قضيته لدعوة الشاهد .

كما استجوبت المحكمة كل من ماهر سويدان الرمضون و هادي دندل من فواعير حمص والمنسوب لهما تهريب أسلحة سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 للاثنين و تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات للأول واللذين أنكرا ما أسند لهما وأكدا أن أقوالهما الأولية في الأمن انتزعت بالإكراه وأن الأمر يتعلق بخلاف عائلي مع كاتب التقرير ، كررت النيابة العامة مآل الادعاء و طلبت جهة الدفاع دعوة الشاهدين ليؤكدا أن الأمر يتعلق بخلاف عائلي فقررت المحكمة دعوتهما وتسطير كتاب للجهاز الأمني لمعرفة كاتب التقرير بهما.

من جهة أخرى فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بوم الإثنين الموافق 19/3/2007 جلسة لمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة للدفاع ، و قد ألقى المحامي مهند الحسـني دفاع شفوي كما أدلى الدكتور اللبواني بأقواله النهائية وأرجئت القضية للحكم لجلسـة 10/4/2007.

للإطلاع على الدفاع المقدم عن الدكتور اللبواني يمكن تتبع الرابط
http://www.shro-syria.com/104.htm

وفي اليوم التالي الموافق 20/3/2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية حيث تقدم الأستاذ البني بمذكرة ناقش فيها حالة الحرب وأكد أن التهمة الموجهة ضده لم يتم إثباتها من أي جهة كانت وأرجئت المحاكمة ليوم 3/4/2007 للدفاع.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان