27/3/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بيان
بعد توقيف استمر لأكثر من شهر تعّرض خلاله الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون لأبشع صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة أحالتهما الأجهزة الأمنية يوم الأحد الواقع في 25/3/2007 إلى النيابة العامة بدمشق التي أصدرت قرارها بالتخلي عن النظر بالقضية إلى النيابة العامة العسكرية استناداً لقانون الطوارئ بالإحالة رقم /4900/ لعام 2007 حيث تمّ الاحتفاظ بهما بصفة إيداع لصباح الاثنين الواقع في 26/3/2007 .
حيث حضر صباح أمس وكيلهما القانوني المحامي مهند الحسني و طلب من مندوب نقابة المحامين بمكتب النقابة في القضاء العسكري تنظيم سند توكيل لهما ، إلا أن مندوب النقابة امتنع عن تنظيم سند التوكيل إلا بموافقة من الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق ، وبالاتصال معه وافق على السماح لمندوب النقابة بتنظيم سند التوكيل بشرط أن لا يسمح للموكلين إلا بالاستعانة بمحاميين اثنين على الأكثر…..!!
و نتيجة لحالة العجلة الزائدة اضطر الصحفيين و وكيلهما القانوني للإذعان فيما يتعلق بتنظيم سند التوكيل و بعرض الصحفيين على النيابة العامة العسكرة الموقرة لم تجد في أوراق الدعوى و مستنداتها ما يستوجب توقيفهما فأصدرت قرارها المستند لأصله القانوني والدستوري بتركهما و محاكمتهما طليقين .
كما علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن إدارة سجن دمشق المركزي كانت قد حولت المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا إلى الزنزانة المنفردة في ظروف معاشية مأساوية منذ يوم الأربعاء الواقع في 21/3/2007 وما زال حتى تاريخه.
ومن جهة أخرى فقد كررت النيابة العامة صباح هذا اليوم الثلاثاء الواقع في 27/3/2007 مطالبتها بقضية الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ عقوبات .
كما كررت النيابة العامة مطالبتها بقضية الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 -307 -376/ من قانون العقوبات وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 18/4/2007 للدفاع.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعّبر عن ارتياحنا لموقف النيابة العامة العسكرية المستند لأصله القانوني والدستوري فإننا و في ظل الخطاب الرسمي المتضمن تجميد حالة الطوارئ و اقتصار العمل بها على الضرورة الملحة نناشد القيادة السياسية و على رأسها السيد رئيس الجمهورية تشديد الإشراف على ممارسات الأجهزة الأمنية إبان التحقيق الأولي وإسبال حسن الرقابة على أوضاع دور التوقيف عامة وإشراك القضاء بالرقابة عليها و تشديد الضوابط على الأجهزة الأمنية المختلفة فيما يتعلق باستقصاء الجرائم، و نرى أنه قد آن الأوان لإعادة النظر بنص المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ والتي علقت ملاحقة العاملين في إدارة المخابرات العامة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم بأمر ملاحقة من مدير الإدارة، و من جهة أخرى نؤكد على أن حق الدفاع المشروع مصون بالدستور والقانون و لا يجوز تقييده بموافقة من نقابة المحامين أو بعدد معين من المحامين وأن الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتحديد عدد المدافعين عنه هو المتهم و لا يجوز بحال من الأحوال تقييد هذا الحق أو تعليقه على شرط.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان