1/4/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بحضور عدد من الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا اليوم الأحد الواقع في 1/4/2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :

يحيى بن أحمد خطاب من حلب والموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات للإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

وبالإعتقال لمدة ثلاث سنوت للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .

دغم وتنفيذ الأشد سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سـبع سنوات مع الحجر والتجريد المدني و تضمينهم الرسوم والمصاريف.

  • محمد بن علي كبه وار بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

    وبالإعتقال لمدة ثلاث سنوات للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .

    دغم وتنفيذ الأشد سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع الحجر والتجريد المدني و تضمينهم الرسوم والمصاريف و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    قراراً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص

  • محمود شـحود بن عمر تولد سـرمين التابعة لمحافظة إدلب والموقوف منذ 18/2/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً للتدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980 بدلالة المادتين /218 – 219/ من قانون العقوبات .

    و للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات مع الحجر والتجريد المدني وتضمينه الرسوم والمصاريف و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    قراراً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

  • ثم استجوبت المحكمة عبد الجبار علاوي بن أحمد من محافظة إدلب والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له بتنظيم الاخوان المسلمين وأنه غادر إلى بغداد حينما كان عمره /8/ سنوات وأنه عاد عن طريق السفارة السورية وأنه لو كان متورطاً بالانتساب للإخوان لما عاد لسوريا.

    ثم تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالحكم وفقاً لقرار الإتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 29/4/2007.

  • كما استجوبت المحكمة موفق قرمة بن أحمد من حماه تولد 196 والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد وأنه مغترب في ليبيا منذ أكثر من /17/ سنة وأنه لم يتقاضى قرشاً واحداً من أحد وأنه مريض بالقلب وبحاجة لعملية صمام و أنه أحوج ما يكون للرعاية الصحية وأنه كان على الدوام على علاقة طيبة مع السفارة و عاد عن طريقها ثم طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 20/5/2007.
  • كما استجوبت المحكمة يوسف محمد ناجي من قرية الغرناطة التابعة لمحافظة حمص تولد 1935 والمعتقل منذ تاريخ 21/6/2006 والذي أكد أن لا علاقة له بالإخوان المسلمين و لا يعترف بهم و لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد وأنه يبلغ من العمر /72/ عاماً وقد قدم لسوريا ليموت في بيته بعد /25/ سنة من الإغتراب في السعودية وقدم سبق له وأن قدم طلب للعودة عن طريق القنصلية وهم من وافقوا على عودته.

    النيابة العامة طالبت بالحكم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 17/6/2007.

    كما اعتقلت أعداد غفيرة من الشرطة المدنية الشابين خالد الحسن و عبد الباقي الحسن من أمام محكمة أمن الدولة العليا فيما يعتقد أنه على خلفية قيام أحدهم بالتقاط صورة لأحد أقاربه المعتقلين عن طريق الهاتف المحمول وأشبعتهم صفعاً على الوجه أمام ذويهم واقتادتهم لجهة مجهولة.

    مع تكرارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمطالبنا السابقة و المتعلقة بمحكمة أمن الدولة العليا فإننا نرى أن محاكمات أمن الدولة هي محاكمات علنية يحضرها المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي من جميع دول العالم ،غير أنها تعقد في مكان غير ملائم وعليه نكرر مطالبتنا بتأمين قامة لائقة للمحاكمات ليتمكن الأهالي و العامة وحتى وسائل الإعلام من حضور المحاكمة سنداً للأصل الدستوري و القانوني المتضمن علنية المحاكمات و خضوعها للرقابة الشعبية ، ومن جهة أخرى تستنكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان الطريقة التي اعتقل بها عناصر الشرطة الشابين اليافعين و تدين صفع المواطن على وجهة من قبل رجل الشرطة أمام الناس و نرى أن قيام أحدهما بتصوير قريبه بكاميرا الهاتف المحمول لا يشكل فعلاً مخالفاً للقانون في حين أن ما قام به عناصر الشرطة وعلى مرأى من العامة يمثل خروجاً على القانون وخرقاً لحق المواطن في الأمان الشخصي و السلامة على النفس.

    المحامي مهند الحسني
    رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان
    www.shro-syria.com
    shrosyria@yahoo.com
    963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363