13/5/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و الأساتذة المحامين إضافة لمجموعة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الحكم على الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو و القيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و الناشط خليل حسين و القيادي في حزب العمال الثوري سليمان الشمر و فقاً لما يلي:

بالنسبة للأستاذ ميشيل كيلو :
الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

السجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته بإثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات بعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ عقوبات تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني مع حساب مدة توقيفه من أصل محكوميته.

بالنسبة للأستاذ محمود عيسى :
الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.
عدم مسؤولية فيما يتعلق بالتهمة المسندة بموجب المادة /278/ و المتعلقة بتعريض السوريين لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلات سورية بدولة أجنبية
براءة فيما يتعلق بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات
قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض
و فيما يتعلق بالناشطين خليل حسين و سليمان الشمر الفارين من المحاكمة

الحكم على كل منهما بالاعتقال لمدة خمس سنوات عن كل من الجنايات التالية :
جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ، و جناية تعرض سوريا لخطر عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات ، إضافة للحكم عليهما سنداً للمادة /307/ و المتعلقة بجنحة إثارة النعرات المذهبية والطائفية.
قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض و إعادة المحاكمة بمجرد مثولهما للمحاكمة .

كما عقدت محكمة أمن الدولة صباح هذا اليوم جلسة انعقاد و أصدرت حكمها على كل من :
خلدون الفوال تولد 1971 و المتهم بجناية إفشاء معلومات لمصلحة دولة معادية سنداً للمادة /273/ و ما بعدها من قانون العقوبات بالأشــــغال الشـــاقة لمدة خمســة عشر عاماً و حســـاب مدة توقيفه إعتباراً من تاريخ 16/9/2005 من أصل محكومتيه إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما أصدرت المحكمة حكمها على كل من :
ياسر العلبي بن محمد معين تولد الكويت و الموقوف منذ تاريخ 15/11/2005 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لإدانته بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات.

دغم العقوبات و الاكتفاء بتطبيق الأشــد سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

الحكم على ياسـر ماردنلي بن بهاء الدين و الموقوف منذ تاريخ 15/11/2005 بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات .

حجرهم و تجريدهم مدنياً – قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة أحمد صوان بن حمدان من معضمية الشام التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/5/2007 على خلفية ما أسند إليه من تهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أكد على أنها كيدية و أنه لم يشتم أحد و أرجئت القضية لسماع الشهود .

من جهة أخرى استجوبت المحكمة مجدداً كل من صالح تمو و محمد مامو و جمعة عبد الله و الموقوفين منذ ما يقارب أحد عشر عاماً و الذين سبق لمحكمة أمن الدولة الحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ، إضافة للإعدام لأحدهم إلا أن نائب الحاكم العرفي و هو المرجع المختص بالتصديق على الحكم كان قد قرر إعادة محاكمتهم فمثلوا مجدداً أمام محكمة أمن الدولة و كرروا إفاداتهم السابقة و أرجئت المحاكمة لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس لجلسة 26/8/2007.

كما استجوبت المحكمة عبد الرحمن محمد أحمد المشـهداني من التبعية العراقية و الموقوف منذ تاريخ 16/3/2005 على خلفية اتهامه بصلات غير مشروعة مع العدو في العراق و دخول القطر بتكليف منه بهدف الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 28/10/2007.

كما أرجئت محاكمة الطالب في قسم هندسة حاسبات و تكنولوجيا المعلومات في الجامعة التكنولوجية في بغداد عمر حيان الرزوق المولود في بغداد في 5/1/1986 و المنسوب له جناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980 للدفاع.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أننا في سوريا بحاجة ماسة لإصلاح قضائي شامل يضمن استقلالية السلطة القضائية وأن هذا هو المدخل اللازم والضروري والوحيد لأي إصلاح محتمل في سوريا.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363