20/5/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

لا حقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 25/9/2006 و البيان الصادر بتاريخ 14/12/2006 و بحضور عدد من الدبلوماسيين و السادة المحامين فقد عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم الأحد، 20 أيار، 2007 و أصدرت الحكم :

    • 1. بالإعدام بحق فؤاد بن علي الشـغري تولد جسـر الشـغور و الموقوف منذ تاريخ 1/9/2005 و ذلك سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و المتعلقة بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

    • إضافة للحبس لمدة شـهر سنداً للمادة /453/ عقوبات لإدانته بتزوير جواز السفر ثم بعد دغم العقوبتين الإكتفاء بتنفيذ الأولى الأشــد وهي الإعدام ثم للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة.

    • و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

    • 2. بالإعدام بحق فارس بن أحمد نقور تولد 1986 من محافظة القنيطرة و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2005 و ذلك سنداً للمادة /156/ من قانون العقوبات العسكري و المتعلقة بدلالة العدو على أماكن يجب أن تبقى مكتومة.

    • إضافة لمعاقبته بالاعتقال المؤقت سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة.

    • ثم بعد دغم العقوبتين ، الاكتفاء بتنفيذ الأشد عملاً بالمادة /204/ من قانون العقوبات وهي الإعدام.

    • ثم للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة إثنا عشر عاماً.

    • و إسقاط دعوى الحق العام عنه بجرم مغادرة أراضي القطر لشمولها بقانون العفو العام.

    • و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

    • 3. الحبس سنتين والغرامة مائتي ليرة سورية بحق محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار بن محمد رفعت عبد الله من رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوفين منذ تاريخ 26/4/ 2006 و ذلك سنداً للمادة /307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

    • إضافة لمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة /308/ عقوبات و المتعلقة بالإنتماء لجمعية أنشئت بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية على خلفية انتسابهما لجمعية التبليغ والدعوة.

    • جمع العقوبتين معاً بحيث تصبح العقوبة السجن ثلاث سنوات والغرامة ثلاثمائة ليرة سورية.

    قراراً و جاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال تعذر ذلك حالياً و الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة توفير قاعة لائقة تتوفر فيها مقتضيات الشهر و العلنية و إعادة الحق للمعتقلين بالزيارة و الحق بالالتقاء بوكلائهم القانونيين وفقاً لما نص عليه القانون و صيانة الحق القانوني و الدستوري بالطعن بالأحكام.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363