7/6/2007

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان اقامته داخل كل دولة
2. لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد ، بما فيها بلده ، والعودة إليه.
المادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

1. لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما فيها بلده.
3. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.
4. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.
المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية.

بيان


يصادف اليوم 7/6/2007 الذكرى الأربعين لإغتصاب القدس الشريف من قبل إسرائيل ، كما تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الأربعين لحرب حزيران والتي شهدت إحكام القبضة العنصرية من قبل إسرائيل على الجولان و تهجير أكثر من مائة وخمسين ألف سوري و أكثر من أربعين ألف فلسطيني من لاجئي 1948 ومسح و تدمير أكثر من مئتي قرية إضافة لمدينتي القنيطرة و فيق و إشادة أكثر من ثلاثين مستوطنة على أنقاضها و احتلال أكثر من /1200/ كم2 من مساحة الجولان السوري و بهذه المناسبة تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان و تثبت جملة المواقف الحقوقية التالية:

أولاً : التمسك التام بتنفيذ القرار /242/ الصادر في 22/10/1967 عن مجلس الأمن الدولي والتمسك بحق الجمهورية العربية السورية على كل ذرة رمل من أراضي هضبة الجولان المحتل.

ثانياً : التمسك التام بالقرار /497/ تاريخ 17/ 12/ 1981 والصادر عن مجلس الأمن والذي قرر عدم الاعتراف بقرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من الجولان المحتل لإسرائيل.

ثالثاً : مساندة أهلنا في الجولان لرفضهم الجنسية الإسرائيلية والمواطنة الإسرائيلية والتأكيد على المواطنة العربية السورية.

رابعاً : التأكيد على أن جميع الإحداثيات التي قامت بها إسرائيل على هضبة الجولان السورية غير مشروعة بما في ذلك الكتل الاستيطانية و المنشآت العامة السياحية منها والزراعية و الخدمية.

خامساً : شجب تهجير الفلسطينيين مجدداً من الديار التي أقاموا فيها لا سيما في العراق و التنديد بالممارسات العنصرية التي تجري بحقهم وذلك بدفعهم للرحيل الجماعي المخالف لصريح القانون الدولي الإنساني لا سيما الفقرة الرابعة من معاهدة جنيف لعام 1949 والتي حظرت ترحيل الأفراد والجماعات بالقوة وبصرف النظر عن الدافع هذا عدا عن انتهاكه الفاضح لاتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951.

سادساً : تذّكر المنظمة السورية السلطات العراقية التي قصرت في حماية اللاجئين أو تواطأت لإبعادهم ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص في فقرته الأولى ( على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسـير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ) وتحمّل المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات العراقية وسلطات الاحتلال الأمريكي المسؤولية التي تترتب على تلك الجريمة بحق الإنسانية بكل أبعادها القانونية التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

سابعاً : تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها و تشدد على أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر رسوخاً وواقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته و أن هذا الحق هو الأوجب بالتطبيق لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية .

ثامناً: تذّكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص ” إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك …!! ” وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق سنداً للقواعد العامة و بالتالي فهو المعيار الذي على أساسه يصار إلى تقييم الالتزام من قبل إسرائيل

و بما أن إسرائيل فشـلت على مدى عقود طويلة في تنفيذ التزاماتها و قد بات ذلك واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء.
فإننا نناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المنظمات الدولية والمؤسـسات الحقوقية التي تتمتع بالصدق والمصداقية ، وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة.

تاسعاً : تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان موقف بعض دول الجوار التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسرياً لاسيما في مخيم الرويشد على الحدود الأردنية، ذلك الموقف الذي ضرب عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد ، إلا إذا كان هناك ملاحقة بحقه ناشئة عن جريمة غير سياسية أو أعمال تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.
خاصة وأن اللاجئين الفلسطينيين الذين أغلقت بوجههم الأبواب في العراق كانوا قد وجدوا على حدودها بسبب الخوف المبرر من تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو انتمائهم لفئة معينة و قد أرادوا بسبب ذلك الخوف الاستظلال بحماية ذلك البلد.

عاشراً : تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الأنظمة العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين وخاصة الحكومة اللبنانية والتي كثيراً ما نشعر بالقلق الشديد تجاه السياسات والقوانين التميزية التي تحكم حياة اللاجئين فيها منحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة بالمواطنين المحليين.

حادي عشر: نطالب السلطات السورية للسماح لأكثر من ألف و أربعمائة لاجئ فلسطيني على الحدود السورية العراقية لا سيما في مخيم الوليد الذي يفتقر للحد الأدنى من الشروط الحياتية والذين سبق لهم و أن تعرضوا لأشنع صنوف التصفية على الهوية و الاستهداف العرقي على يد مليشيات الموت في العراق و منهم النساء والشيوخ و الأطفال بدخول الأراضي السورية معززين مكرمين بعد رحلة القهر والشتات والتهجير للتخفيف عنهم من قسوة اللجوء والتشظي والسماح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة لا سيما وأننا مقبلون على فصل الصيف حيث تكثر الأمراض و الأوبئة ومن العسير تصور كربهم وهم تحت رحمة العواصف الرملية كما نطالب الحكومة السورية بذل المزيد من جهد الطاقة لتحسـين الظروف المعيشية للاجئين الموجودين على أراضيها واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363