7/9/2007
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد :
أ . أن يشارك في الحياة الثقافية ؛
ب . أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ؛
ج . أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه .
2. تراعي الدول الأطراف في هذا العهد ، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ، أن تشمل تلك التدابير التي تطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما .
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي .
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة
المادة / 15 / من العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية
يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة
المادة رقم 7 – لقانون الآثار
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها ، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها ، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات
المادة رقم 8 من قانون الآثار
لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثرى
المادة رقم 10 من قانون الآثار
تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية المادة رقم 14 من قانون الآثار
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من :
أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة .
المادة رقم 58 من قانون الآثار – الفصل الخامس
علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان وجود أعمال هدم وتخريب لبعض أجزاء مدرج جبلة الأثري بعلم و معرفة مجلس مدينة جبلة من أجل إقامة مول تجاري على بعد لا يتجاوز ال 30 متر في الطرف الجنوبي للموقع.
مدرج جبلة الأثري الذي كان في الأصل معبداً فينيقياً يعود إلى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث والذي يعتبر ثاني أهم مدرج في سوريا بعد مدرج بصرى, وخامس مدرج على مستوى العالم, ويضم قنوات مائية من أجل تصريف المياه تعود للحضارة الأوغاريتية ، وقد قامت مديرية الآثار والمتاحف باكتشاف أرضية فسيفسائية متصلة مع الجدران وقناة حجرية وحمام يعود للعصر الروماني كما عثر على بعض القطع الأثرية مثل عروة لا نفورا عليها طبعة ختم مكتوب عليه كتابة يونانية تعود للقرن الثاني قبل الميلاد, ومشابك عظمية وقطع فخارية تعود جميعها للعصر الروماني ، تم إضافة قلعة إليه في عهد الخليفة معاوية ثم حوّله الصليبيون إلى قلعة بإضافة حجارة ضخمة على جوانبه , وأقام الفرنسيون بأعلى قمته دارين أحدهما كان للمستشار الفرنسي والآخر لقائد الدرك, اعتبره العديد من المؤرخين أجمل أثر على ساحل البحر الأبيض المتوسط .
و قد اقتصرت الإجراءات التي قامت بها وزارة الثقافة على تشكيل لجنة لتقييم أهمية الموقع وتم إيقاف العمل في المجمع ( مؤقتاً ) ريثما يصدر قرار اللجنة.
تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية بتوصيات المؤتمر الدولي العام للآثار في فينيسيا / 1964 / والتي نذكر منها :
1. من الضروري أن تجري صيانة وترميم النصب الأثرية والتاريخية وفق الأسس العلمية الثابتة والواضحة, التي أقرتها الهيئات العالمية وليس وفق الأهواء والأذواق الشخصية.
2. يمكن أن تتم عمليات صيانة وترميم بعض المواقع الأثرية, واستثمارها لبعض الأغراض المفيدة, شريطة عدم التغيير في المخطط العام للموقع أو زخرفة المبنى.
3. عدم السماح بإجراء أي إضافات أو تعديل تتعرض لكتلة الموقع سواء بالهدم أو التحوير أو الإضافة أو التعديل أو التغيير في الكتلة واللون.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الموقع الأثري كيان شامل يعكس المفهوم العام لعصره و زمانه و يضم في جنباته المعالم الحضارية والثقافية و حتى البيئية التي سادت و نشأت و ترعرعت في تلك الحقبة وأن تلك اللوحة بكافة تفاصيلها تشكل بمجملها حالة سريالية بديعة تمكنا من الغوص و التجوال في أغوار تلك الحقبة التاريخية.
و قد لاحظت المنظمة السورية في الآونة الأخيرة و مع تنامي النشاط السكاني بدأ الذراع المالي و الاستثماري في سوريا يمتد ليحكم الحصار حول تلك المواقع للاستفادة منها بهدف تحويلها إلى ملحقات بمدينة سياحية هنا أو بمول تجاري هناك.
الأمر الذي يشوه تلك الحلقة الهامة من تاريخنا و يسلبها فضائها العام وكيانها القيمي والتشكيلي و الحضاري الذي يعتبر أجمل ما فيها و يحول تلك المواقع الأثرية مع الزمن إلى كتل مهملة صماء ملحقة بتلك المولات أو المدن السياحية.
بناء عليه فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) توصي بإيقاف عملية بناء المجمعات والكتل الإسمنتية الغبية و الابتعاد بها عن محيط الحرم الأثري الذي يمثل لوحة جمالية متكاملة لا يجوز التفريط به لمصالح شخصيية.
كما توصي المنظمة السورية بسحب تراخيص أمثال هذا الإنشاءات و الاستحداث من مدن سياحية أو مولات أو كازينوهات في المناطق الأثرية الأخرى التي تشكل بمجموعها ثروة وطنية و أثراً إنسانياً عالمياً لا يجوز السماح للأفراد (أي كانوا) بالعبث به أو تشويهه أو تقزيمه خدمة لمصالحهم الضيقة.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـــــان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363