12/10/2007

  • تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
  • كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيان

* بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 30 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق سـتة معتقلين هم : حسـين جاسم الواسـط من أهالي و سـكان القامشــلي والموقوف منذ تاريخ 13/2/2005
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.
بالإعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 286 / من قانون العقوبات والمتعلقة بوهن نفسية الأمة.
إسقاط جنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو العام
دغم العقوبات سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثلاث سنوات.
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .
قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

محمد بن ســعيد دحمان من دمشق والموقوف منذ 30/11/2004
بالأشـغال الشاقة لمدة تسـع سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.

بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات.
يحيى بي سعد الدين فاعور والموقوف منذ تاريخ 29/11/2004
ضياء الهندي الموقوف منذ تاريخ 29/11/2004
فادي شـعبان والموقوف منذ تاريخ 29/11/2004
محمد خير بن ياسر البيطار والموقوف منذ تاريخ 17/11/2004
بالأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.
دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .
قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

ثم استجوبت المحكمة محمد كمال شـعيب بن عمر من أهالي و سكان محافظة إدلب والموقوف منذ ما يقارب العشرة أشهر و يعمل فيها بائع خضراوات والمتهم بالانتساب لجمعية سرية سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم يصادر منه أي كتاب سلفي و أنه ليس من الضروري أن كل من قرأ كتاباً يتبنى الفكر الوارد به وأنه صاحب فكر معتدل لكن التصنيفات لا تخرج عن صوفي أو سلفي وهو منهما براء.

كما استجوبت المحكمة عماد فوزي الصحن من أهالي و سكان دير الزور و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة سـنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات إضافة لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي والذي أنكر ما أسند إليه و أكد على عدم معرفته بأي جمعية من أي نوع و أن الأمر لا يتعدى كونه رجل صوفي يهتم بالموالد و الذكر و عندما عاد من العمرة كان يحمل معه أذكار بالحافلة تتضمن دعاء للسفر و أن الكتب المصادرة منه كان قد اشتراها من الأسواق وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســـاس.

كما استجوبت المحكمة صالح العثمان من أهالي الحسكة و يعمل مدرس و إمام مسجد بمنطقة مساكن برزة بدمشق إضافة لكونه طالب دراسات عليا بالعلوم الشرعية و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة سندا للمادة / 306 / من قانون العقوبات على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي و الذي أنكر ما أسند إليه و أنكر أقواله الأولية و أكد أنها مأخوذة بالإكراه و أنه طالب دراسات عليا و أنه أخذ بعض الكتب من المكتبات العامة لمشروعه الدراسي ( الماجستير ) و أكد أنه ينتهج المنهج الإسلامي المعتدل و لا علاقة له بأي صلة بالمذهب السلفي أو الصوفي وقد أرجئت محاكمته لجلسة 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.

و بذات التاريخ أرجئت محكمة أمن الدولة العليا جلسة محاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم و المتهم بجناية القيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة /291/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسـلح ضد السـلطات القائمة يموجب الدستور وفقاً لأحكام المادة /293/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية نقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسـية الأمة وفق أحكام المادة / 286/ من قانون العقوبات لجلسـة 18/11/2007.

و بذات اليوم الأحد الواقع في 30/9/ 2007 بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة علنية لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري والذي يحاكم أمامها سنداً للمواد سندا للمادة 264 والمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري

تقدمت لجنة الدفاع بمذكرة دفاع مؤلفة من عشر صفحات طالبت فيها من حيث النتيجة بإعلان براءته وإطلاق سراحه والجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد بتاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي .

جدير بالذكر أن هيئة محكمة الجنايات كانت قد رفضت السماح للمتهم بالإدلاء بأقواله الأخيرة, كما رفض السيد رئيس المحكمة السماح لهيئة الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة أوحتى توضيحا شفهيا لمجريات القضية, ولم يسجل ذلك على محضر الجلسات أصولاً ، ثم رفعت الجلسة للتدقيق و طلبرئيس المحكمة إخلاء القاعة بما في ذلك المحامين الأمر الذي رأت فيه هيئة الدفاع إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق الدفاع المشروع مما أورث الريبة بحياد المحكم

و في هذا الصدد تشير المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن للحق بالكلام الأخير في المحاكمة قبل إعلان ختام المرافعة هو للمتهم أو وكيله سنداً لصريح المادة /308/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت المراحل التي تمر بها القضية أمام محكمة الجنايات بعد تحضير المتهم و تلاوة قرار الإتهام عليه سنداً للمادة / 280/ أصول محاكمات وتلخيص مآل الآتهام للمتهم من قبل رئيس المحكمة و تتلخص تلك المراحل بالآتي : سماع الشهود ثم سماع مطالب المدعي الشخصي إن وجد و بعدها سماع مطالبة ممثل النيابة العامة ثم سماع دفاع وكيل المتهم و بعدها سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة و بعدها تعلن المحكمة ختام المرافعة.

و يمكن لوكيل المتهم أن ينوب عن المتهم في تلاوة أقواله الأخيرة سنداً لصريح النص الوارد في المادة / 308/ أصول محاكمات و يجب أن لا يصار للخلط ما بين حق المتهم في تلاوة الدفاع عن طريق وكيله القانوني و بين حقه في أقواله الأخيرة و إن طمس المسافة بينهما يحمل في طياته خطراً داهماً على حق الدفاع المشروع.

فالدفاع أمام محكمة الجنايات مصان بنصوص خاصة منها المادة / 279 / والتي تشير لعلنية المرافعة والمادة / 275/ أصول والتي تؤكد على حق الدفاع بنسخ جميع الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

و استناداً لمبدأ شفوية المرافعة أمام الجنايات فإن لمحامي الدفاع أن يقوم بإبداء مرافعته شفاهاً و لئن كان التعامل قد جرى على تقديم مذكرة خطية يؤشر عليها رئيس المحكمة بعد أن يلخص ما ورد فيها إلا أن ذلك لا يحول دون حق الدفاع بتلاوة دفاعه فيما لو طلب ذلك، و بعد انتهاء محامي المتهم من تلاوة دفاعه يسأل رئيس المحكمة المتهم عن أقواله الأخيرة التي يبقى له أو لوكيله الحق فيها و الأصل أن هذه الأقوال تقدم شفاهاً، و لئن كان رئيس محكمة الجنايات لم يعلن ختام المرافعة و يمكن له أن يسأل المتهم ( فائق المير ) عن أقواله الأخيرة في الجلسة القادمة المؤرخة في 8/11/2007 ثم يعلن ختام المرافعة وهو ما نتوقعه استدراكاً للخلل الحاصل في هذه الجلسة ، إلا أن مبدأ علنية و شفوية المرافعة أمام محكمة الجنايات كان يقتضي على المحكمة السماح لجهة الدفاع بتلاوة دفاعها من جهة وسؤال المتهم عن أقواله الأخيرة و السماح له بتلاوتها في ذات الجلسة باعتبارها حقاً مشروعاً له من جهة و وسيلة يستطيع من خلالها المتهم أن يدافع عن نفسه و ليست إجراءاً شكلياً يستدرك قبل النطق بالحكم من جهة أخرى لاسيما في قضايا الرأي و تحّميل النيابة العامة عبء إثبات التهمة المعزوة للمتهم فائق المير على اعتبار أن الإدانة ليست مفترضة سلفاً في القضايا الجزائية و إنما هي بحاجة لإثبات وهو ما طالب به المتهم ( فائق المير ) في هذه الجلسة و في الجلسة السابقة أيضاً دون أن يدون ذلك على محضر ضبط الجلسة أصولاً .

و على جانب آخر عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود بيطار يوم الثلاثاء 9/10/2007 جلسة للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى.

تقدمت محامية الدولة بمذكرة مؤلفة من صفحتين مرفقة بتقرير طبيب طبي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

http://shro-syria.net/134.htm

لم يجد محامي الدفاع عن الأستاذ سيف مستوجباً للرد على مذكرة إدارة قضايا الدولة خشية المماطلة نظراً لحالة العجلة الزائدة التي تقتضيها الحالة الصحية للاستاذ سيف وعلى اعتبار أن جهة الدفاع أشارت في استدعاء الدعوى لإجتهاد مستقراً لمحكمة النقض يعتبر أن لإدارات و مؤسـسات الدولة شخصية اعتبارية واحدة ، و لأن لا يوجد قانون سوري أو غير سوري ينص على حرمان الإنسان من حقه بالعلاج لتعبيره عن مواقف معارضة .

لطفاً يمكن الاطلاع على استدعاء الدعوى من خلال الرابط التالي:

http://shro-syria.net/129.htm

و بالنتيجة طالب محامي الأستاذ سيف برفع الأوراق للتدقيق للبت بطلب وقف تنفيذ بلاغات منع سفر موكله بقرار معجل النفاذ مع الترخيص له بتقديم مذكرة خلال فترة التدقيق ،إلا أن محامية الدولة استمهلت مجدداً فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسـة 23/10/2007 لجوابها.

تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و نحن على أبواب عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه الفرح و تكثر فيه الرحمات بين الناس و تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الشروع بحزمة الإصلاحات الموعودة والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة و إصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح في سوريا.

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363