1/11/2007

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

منعت الســـلطات الســورية مســاء هذا اليوم الخميس الموافق 1/11/2007 ســـفر كل من الأساتذة المحامين :
رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنســــان
مصطفى أوســـو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا DAD
حســـن مشــو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنســــان في سـورية – ماف –

كما لم تسـمح السلطات السورية بســـفر كل من الأســـاتذة المحامين :

مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية
لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007.

تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر. كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها . تتوق المنظمات و المراكز الموقعة أدناه للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يرنو إليها المواطن السوري والتي تبدأ بإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات التي يصبو إليها الجميع.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة DAD
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –
المرصد السوري لحقوق الإنسان
المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية