5/4/2005

اصدرت عشية امس 5 أفريل 2005 الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عادل الجريدي احكاما بالسجن تتراوح بين خمسة عشر وثلاثون سنة مع خمس سنوات مراقبة ادارية وذلك في القضية عدد 8847 بتهمة الانضمام الى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضهم واستعمال اسم حركي قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبنشاطاته وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية والدعوى الى الانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية واعداد محلات للاجتماع وذلك بموجب الفصول 4 و 5 و11 و12 و13 و14 و15 و18 و55 و57 من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ضد السادة :

محمد انيس باجويا مولود في 20/10/1982 بتونس طالب
رشاد القاسمي مولود في 28/2/1975 بتونس عامل يومي
خالد محضي مولود في 2/2/1985 ببنقردان طالب
زياد شفرود مولود في 5/7/1976 ببنقردان تاجر
زياد الطرابلسي مولود في 21/1/1981 بتونس طالب
نزار الرياشي مولود في29/3/1979 بتونس طالب
طارق الزديري مولود في 27/6/1981 بتونس عامل ميكانيكي
محمد بن محمد مولود في 28/4/1977 ببنزرت متصرف مالي باتصالات تونس
محمد امين الهذلي مولود في 25/7/1980 ببنزرت طالب
مكرم خليفة بحالة فرار
الازهرالبكاي بحالة فرار
لطفي الزين بحالة فرار
لطفي الرحالي بحالة فرار

علما وان كل المحالين بحالة ايقاف رفضوا يوم امس 5/4/2005 وللمرة الثانية المثول امام المحكمة رغم جلبهم من طرف ادارة السجن مما جعل المحكمة تنظر في القضية دون حضور المعتقلين ودون الترافع من طرف لسان الدفاع .

ورفض المحتجزين المثول امام المحكمة هو ايمانا منهم بعدم استقلالية القضاء وعدم توفر الضمانات الضرورية للحاكمة العادلة.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:
– تندد بالتجاوزات الخطيرة التي حفت بالقضية وبانتهاك حقوق المعتقلين بحثا وتحقيقا ومحاكمة وحرمانهم من محاكمة تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة.

– تعتبر أن القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والذي يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قانون غير دستوري ويتعارض وكل المواثيق والصكوك الدولية.

– تطالب باطلاق سراح المعتقلين دون قيد او شرط .

عن الجمعية
الرئيس الاستاذ محمد النوري