19/1/2008

نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهلر اليفرني اليوم السبت 19 جانفي 2008 في القضية عدد 10456 التي يحال فيها: محمد ثاني بن طالب أحمد بتهم الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية ، و قد ترافع عنه الأستاذ سمير بن عمر مبينا بالخصوص انعدام أي علاقة للملف بأي أعمال إرهابية أو تنظيم إرهابية و أن كل ما يتهم به منوبه هو التفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، و بعد إعذار المتهم و الإختلاء للمفاوضة قرر القاضي نقض الحكم الإبتدائي القاضي بسجن المتهم مدة 4 سنوات نافذة و إقراره في خصوص مبدإ الإدانة مع تعديل نصه و ذلك بتخفيض العقوبة إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ .

كمانظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم السبت 19 جانفي 2008 في القضية عدد 14662 التي يحال فيها كل من : بوبكر الشرادي و محمد البشير مستورة بتهم الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و خارجه و إعداد محل لاجتماع إعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع و استعمال اسم قصد التعريف بأعضاء تنظيم إرهابي و قد ترافع عنه الأستاذان أنور القوصري و سمير بن عمر ، و قد قرر القاضي حجز القضية للنظر في مطلب الإفراج المقدم في حق بوبكر الشرادي و تعيين موعد الجلسة المقبلة .

عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو