21 نوفمبر / تشرين الثاني 2007
دمشق – سوريا

** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

جددت محاكمة المحامي أنور البني المطالبات العاجلة بالاصلاح القضائي في سورية وأظهرت وجود خلافات بين القضاة السوريين الذين يحاكمون نشطاء حقوق الانسان ففي الوقت الذي رفضت فيه محكمة النقض في دمشق أمس الطعن المقدم من فريق دفاع البني أبدت رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيب عدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الذي لم يطبق الحكم بالحد الأدنى ولم يبرر الأسباب التي جعلته يهمل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في سورية

وكانت محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق قد حكمت على الناشط البارز بالسجن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات ولم تبرر الأسباب التي دفعتها الى عدم الالتزام بالحد الأدنى للعقوبة الأمر الذي فسر من قبل جهات عربية وأجنبية على أنه توجيهات من السلطة التنفيذية لتشديد العقوبات على الناشطين في مجال حقوق الانسان جدير بالذكر ان المحامي أنور البني لم يوافق فريق الدفاع عنه على تقديم الطعن الذي رفضته محكمة النقض لعدم ثقته باستقلالية القضاء السوري عن السلطة التنفيذية

وقد أدانت منظمات حقوقية وإنسانية أمس عدم قبول الطعن المقدم من فريق البني ورأت فيه انتهاكا لهيبة القضاء واستقلاليته وطالب بعضها في بيان مكتوب بالعمل الفوري على إجراء إصلاحات قضائية تعيد الهيبة للقانون وتجدد ثقة الشعب السوري بالعدالة التي تكاد تختفي من سورية تماما في ظل قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اكثر من اربعين عاما في سورية

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية في دمشق والمرصد السوري لحقوق الانسان محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المحامي انور البني

بتاريخ 20/11/2007 صدر عن محكمة النقض السورية- الغرفة الجنائية- قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط البارز المحامي أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها)

وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة)

وإن الناشط أنور البني كان قد حكم على نص المادة 286 بدلالة المادة 285 وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر سنة، فالحد الأدنى ثلاث سنوات ، وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات على حساب العدالة وحقوق الإنسان، وهذا يدل على أن القضاة يحكمون بالسلطة.خاصة في قضايا الرأي العام التي تتدخل فيها الوزارة، حتى فقد الناس ثقتهم بالعدالة. وكان من حقه أن تنظر بدعواه محكمة مستقلة عن أي تدخل كان، لأن استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالتها

والضمان الوحيد جعل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة جزءا اساسيا من نظامنا القانوني بل من ثقافتنا القانونية الوطنية

لهذا فإننا نطالب بإصلاح قضائي حقيقي، فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامين أحرار. ومن المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء ؟ والقضاء يحاسب الجميع، فمن يحاسب القضاء والمحاكمة إن لم تكن عادلة، لاتكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فلكلورية في سبيل حكم مسبق .

ولايسعنا في النهاية إلا نسجل إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر بحق الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني والذي يؤكد وجهة نظره عندما رفض الطعن واعتبر مثل هذا الاجراء شكليا في مثل هذه المحاكمات لم يقدم او يؤخر في طابع الحكم السياسي الامني

وبهذه المناسبة ندعو كافة دعاة الحرية وحقوق الإنسان لإدانة هذا الحكم الجائر وإعلان التضامن مع المحامي أنور البني وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net