8/3/2009

يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة العالمي , وفي سورية اذ نحتفل بهذا العيد فإننا نستذكر هذا اليوم الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري. وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا” على الحزب الحاكم.

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا”و انعدمت أحياناً أخرى.

ورغم ان وضع المرأة السورية جيد مقارنه مع مثيله في الدول العربية او المجاورة اذ كفل الدستور للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات،

دون تمييز على أساس الجنس.وتنص المادة 44/1 على أن” الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة” ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ” تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة “وهذا يحقق دعما كبيرا لعملية النهوض وتطوير المجتمع.اما المادة 45 تنص على: ” تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها.وهذا ما فتح لها المجال للدخول في معترك الحياة السياسية والإدارية.

واتخذت الحكومة سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي ، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. ‏ كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول, وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا،اوالشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.

والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف كما يعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة , وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.

ومن الجدير هنا ان نذكر بضرورة تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ولاسيما قانون الجنسية حتى نصل الى المساواة الكاملة بين الجنسين

د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org