24/6/2007
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
3- كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)
4- لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
5-لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )
إن حقوق الإنسان هي حقوق واجبة التطبيق والاحترام، والسعي من اجل ذلك يجب أن تبقى أهم وأنبل ما يمكن أن يؤديه مواطن واع ذو ضمير وإحساس بإنسانيته ومسؤوليته تجاه نفسه والآخرين ،وانتهاك هذه الحقوق بشكل متواصل ،ناتج من فعل الإرادة الممانعة في وجه المواطن ،كي لا يسترد وعيه العام ورغبته في المشاركة في الشأن العام والمساهمة من أجل بناء دولة الحق والقانون المرتكزة على أساس احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وتأتي في قمة هذه الحقوق ،الحقوق المدنية والسياسية ،وهي حقوق يجب احترامها زمن السلم وزمن الحرب ،وهي قواعد قانونية آمرة،لا يجوز الاتفاق على خلافها باعتبارها جزءا من النظام العام الدولي .وتعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية ،ومرتبطة بالمواطنة وحقوق المواطن،وتشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وحظر الرق والعبودية وحرية الرأي والعقيدة والتعبير والاجتماع والتجمع وعدم رجعية قانون العقوبات،.إن انتهاك هذه الحقوق يعود في جزئه الأعظم إلى ممارسات أجهزة الدولة، والى العادات والتقاليد والمعتقدات الموروثة،والى غياب مبدأ المواطنة وحقوقها ، وضعف المؤسسات الحقوقية والرقابية والمدنية والسياسية تجاه الدولة وأجهزة حكمها ، حيث رصدنا استمرار واضح لهدر هذه الحقوق في عام 2006استنادا إلى الحاضنة القانونية المناسبة للاستمرار المنظم لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وذلك عبر استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية ، حيث كثرت حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية,وتصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,هذا التقرير عن الاعتقال التعسفي وما يصاحبه من اختفاء قسري بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، ويعتبر الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي. كما تعد هذه الظاهرة أحد الانتهاكات الأكثر شيوعا ليس فقط بسبب وجود حالة الطوارئ ولكن يضاف إلى ذلك تعسف السلطة التنفيذية في استخدام قانون الطوارئ. وهو الأمر الذي يشكل خرقا لنصوص قانون الطوارئ ذاته، أي استثناءٌ للاستثناء.
إذ تصدر ل.د.ح هذا التقرير، فإنها تواصل الكشف عن الآثار الخطيرة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ والتي تمس العديد من الضحايا المباشرين أو ذويهم. كما تكشف عن أن الاعتقال التعسفى ليس انتهاكا منفصلا عن انتهاكات أخرى لما يرتبط به ويترتب عليه من انتهاكات تتجاوز حدود الحقوق المدنية والسياسية وتطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حقوق المرأة والطفل. وبذلك فإن ل.د.ح تأمل أن يسهم هذا التقرير في حفز الجهود الرامية إلى وقف العمل بقانون الطوارئ، وإعادة الاعتبار لدولة القانون.
لقد أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا مطلباً جماهيرياً،فجميع القوى المجتمعية والمدنية والحقوقية والسياسية تنادي به ، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع السوري والتي واكبها أزمة اقتصادية ألمت بالمجتمع السوري لا يمكن تجاوزها دون إصلاح سياسي وقانوني شامل يهدف بالأساس إلي تعبئة المجتمع السوري وكل قواه السياسية والاجتماعية من اجل الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا ولاسيما و انه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان ، هذا الاستنتاج توصلت إليه الهيئات الحكومية وغير الحكومية, عبر الدعوة إلى تبني برامج للإصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي.ولا يمكن المضي قدما في إمكانية تحقيق برنامجا للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حاله الطوارئ ، فاستمرار العمل بقانون الطوارئ طوال هذه الفترة الزمنية المديدة من تاريخ سورية المعاصر هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.ويشكل قانون الطوارئ الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور السوري طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ التي تسمح بسلطات واسعه وشبه مطلقه للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيسيا أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية ، بل يمكننا القول أن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
وقد رصدت( ل.د.ح ) منذ نشأتها الانتهاكات المنظمة المصاحبة لقانون الطوارئ وكشفت أثاره الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في سورية,وسنعرض فيما يلي إلى بعض الصكوك التي أعلنت الحكومة السورية التزامها بها,والى البنية القانونية والتشريعية النافذة في سورية ,وتأثيرها على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري,ومن ثم نعرض أسماء بعض المعتقلين الذين مارسوا بعض من حقوقهم المدنية و السياسية ,وننهي تقريرنا بأهم التوصيات ، باعتقادنا ، المتعلقة بهذا الموضوع .
أولا: الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
وقعت وصادقت الحكومة السورية على معظم الصكوك الدولية المكونة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فقد صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 ألف (د- 3)، تاريخ 10/12/1948((تحفظت سورية على بعض مواد هذا الإعلان، مثل المادة 16 التي تقرّ حق الزواج للرجل والمرأة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنس أو الدين. وكذلك المادة 18 منه التي تكرس الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وفي الحرية في تغيير الدين. وذلك لمخالفة أحكام هاتين المادتين لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد مصدراً رئيساً للتشريع في سورية وفقاً لما ذهبت إليه المادة 3/2 من الدستور الدائم لعام 1973، والتي جاء فيها: (( الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع)).
وتضمن المادة الثانية من هذا الإعلان حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي تنص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، والأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.كما تكفل المادة 25 من الإعلان المذكور حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وبصورة خاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.
وصادقت الحكومة السورية على العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 ألف(د-21)، تاريخ 16/12/1966، بتاريخ 21/4/1969. ((دخل هذا العهد حيز التنفيذ بتاريخ 3/1/1976، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لأحكام المادة 27/1 من هذا العهد.)). وتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد: بموجب المادة 2 منه، بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع كان. كما تتعهد هذه الدول بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق التي تنص عليها هذا العهد، وفقاً لأحكام المادة 3 منه.
وتعترف الدول الأطراف، طبقاً لنص المادة 6 من العهد، بالحق في العمل. ويشمل هذا الحق حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.
كما تقرُّ الدول الأطراف كذلك، بموجب المادة 10/3 من هذا العهد، بوجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لمصلحة جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. كما تلتزم بحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
وتقرّ الدول الأطراف أيضاً، استناداً إلى المادة 12 من العهد المذكور، بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن الوصول إليه. وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه:(( 2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: أ- خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً؛ ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ ج- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛ د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض)). وكذلك فقد صادقت الحكومة السورية على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2200 ألف، تاريخ 16/12/1966، بتاريخ 21/4/1969.وتتعهد الدول الأطراف فيه:
بموجب المادة 2 منه، بضمان الحقوق التي ينص عليها الإعلان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في وولايتها دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو غير ذلك من الأسباب. كما تتعهد الدول الأطراف فيه، استناداً إلى المادة 3 منه، بضمان المساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
وتمنع المادة 7 من هذا العهد إخضاع أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما تمنع إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
وتكرس المادة 9 منه حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. كما أنها لا تجيز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وتمنع حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.
كما تمنع المادة 16 منه تعريض أي شخص، بشكل تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
وتضمن المادة 19 من العهد المذكور حق كل إنسان في حرية التعبير، وفي اعتناق آراء دون مضايقة. وكذلك صادقت الحكومة السورية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الـتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقـم 206 ألف(د-20) بتاريخ 21/12/1965، وذلك بتاريخ 21/4/1969. ويقصد بتعبير((التمييز العنصري)) وفقاً لنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية، (( أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي من ميدان آخر من ميادين الحياة العامة)).وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
بموجب المادة 5 منها، من ضمن ما تتعهد به، بحظر التمييز النعصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان دون تمييز من أي نوع كان في المساواة أمام القانون، ولا سيما فيما يتعلق بحق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
كما صادقت الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 34/180 تاريخ 18/12/1979، بتاريخ 25/9/2002((وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 3/9/1981، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى أحكام المادة 27 منها .)).
ويقصد بمصطلح(( التمييز ضد المرأة))، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية:
( أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل)).
وتلزم المادة 6 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بناء المرأة.
كما تلزم المادة 11 منها الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها في هذا المجال. وكذلك تلزم المادة 12 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وكذلك فقد صادقت الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومن هذه الاتفاقيات:الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة تاريخ 25/6/1958، والتي صادقت سورية عليها في العام 1960، وكذلك الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال في مجال العمل، والتي صادقت سورية عليها في العام 2005. وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية عام 2004 .
ثانيا :التشريعات والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية:
أ- الدستور السوري:
إن دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار( 1973):
1- لم يوضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لهذه المهمة، وإنما وضع من قبل حكومة استولت على الحكم عبر ما سمي” بالحركة التصحيحية”، وقامت هذه الحكومة بتعيين مجلس أطلقت عليه اسم مجلس الشعب، وكلفته بالمصادقة على هذا الدستور،وطرحته للاستفتاء الشعبي.
2- أعطى هذا الدستور رئيس الدولة الذي سماه رئيس الجمهورية، سلطات شبه مطلقة.
وفي الوقت نفسه حصنه الدستور من المساءلة والمحاكمة والمحاسبة إلا في حال الخيانة العظمى ووضع لهذه المساءلة شروطاً .
نصت المادة (95) من الدستور: “يعيِّن رئيسُ الجمهورية نائبَ الرئيس,ويعين رئيسَ مجلس الوزراء، ويعين الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم”.
ونصّت المادة (100): “وهو الذي يعلن الحرب، والتعبئة العامة، ويعقد الصلح”.
ونصّت المادة (101): “وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ويلغيها”.
ونصّت المادة (103): “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة,ويصدر جميع القرارات والأوامر لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات”.
ونصّت المادة (107): “يحلّ مجلس الشعب بقرار معلّل يصدر عنه”.
ونصّت المادة (109): “يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم”.
المادة (111): “يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين دورتين تشريعيتين،وأثناء انعقاد المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بصالح البلاد القومية.
ونصّت المادة (133): “يرأس رئيس الجمهورية القضاء الأعلى”.
ونصّت المادة (139): “تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً، يسمّيهم رئيس الجمهورية”.
والمادة الجامعة من مواد الدستور هي المادة (91) والتي نصها:
“لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها مباشرة، إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث مجلس الشعب على الأقل,وبتصويت علني، وبأغلبية أعضاء المجلس، وبجلسة خاصة سرية، ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية التي تعيَّن من قبله”.
3- نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور على أن: السيادة للشعب,ويمارسها على الوجه المبين من الدستور، وتأتي المادة الثامنة لتنزع السيادة من الشعب، وتضعها في يد الحزب الحاكم، فقد نصّت على ما يلي: “حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة”.
4- لم ينص الدستور على مبدأ (الشعب مصدر السلطات) فإن رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والهيمنة الكاملة على القضاء، لا يملك الشعب حقّ اختياره، ولا عزله وانتخاب غيره، وانحصر هذا الحق في الشخص الذي تسميه القيادة القطرية.
نصّت المادة (84): من الدستور على:”يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه”.
5- أمّا الحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي والعقيدة، والحرية السياسية,وصيانة المساكن، وحقّ التنقل، وحق العمل.. التي نصّت عليها المواد (من 25 إلى 39)من دستور الجمهورية العربية السورية النافذة، فقد ألغتها المادة (153) من الدستور نفسه، فقد نصّت هذه المادة على ما يلي: “تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدَّل بما يوافق أحكامه” .
ب- الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ:
نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية، وفيما يلي بعض نصوصها:
1- المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
2- المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك.
3- المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا” للقانون.
4- المادّة /28/:
أ- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
ب- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .
ج- لا يجوز تعذيب أحدا” جسديا ” أو معنويا” أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك.
د- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
5- المادّة /29/لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني .
6- المادّة /31/المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون .
7- المادّة /32/سريّة المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبيّنة في القانون .
8- المادّة /38/لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم بالرقابة بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي ، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون .
9- المادّة /39/للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا” في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .
10- المادّة /48/للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
هذه هي المواد المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية التي أحالها الدستور إلى القانون لينظمها ويضبطها بشكل دقيق وعلى النحو الذي يكفل حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة .وعمليا تم إخضاع ممارسة هذه الحريات والحقوق إلى قيود وضوابط، ولايمكن ممارسة هذه الحريات إلا من خلال المؤسسات الحزبية والنقابية والتي يسيطر عليها حزب البعث الحاكم ،والذي هو قائد الدولة والمجتمع وفق الدستور نفسه، علاوة على غياب القانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية، وقدم قوانين الانتخابات و الجمعيات، وعدم مناسبة القانون الذي ينظم عمل الصحافة.
وعمليا إن جميع الحريات الفردية والعامة التي تناولها الدستور السوري تخضع لقيود شديدة،ومنها:
1- حرية التعبير:
تناول الدستور حرية التعبير في المادة( 38 ) حيث نص على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة، وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء. لكن عاد ووضع قيدا بما يضمن سياسة الحزب الحاكم حيث أضاف: بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي.
وجاء في المادة 26 : “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك”.
كذلك الأمر عندما أعطى القانون تنظيم حرية الصحافة والطباعة في الفقرة الأخيرة من المادة 38 بنصه على كفالة الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.
لكن وزارة الأعلام تحكم الرقابة على الصحف الرسمية التي تعبر عن موقف واحد ولا تصدر مطبوعة في البلاد دون موافقة الرقابة. كما لا يوجد إعلام للآراء المخالفة لسياسة النظام.
2- الحق في الأمن والسلامة الشخصيين:
تنص المادة 52 من الدستور على أن الحرية حق مقدس، و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
وهناك عدة حقوق تناولها الدستور تتعلق بالكيان المادي والمعنوي للأفراد وهي: الاعتقال والاحتجاز والتعذيب.
آ- الاعتقال:
تناول الدستور السوري موضوع الاعتقال والاحتجاز في الفقرة الثانية من المادة 28 حيث نصت: “لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون”. وما نص عليه الدستور لم يصل إلى الدرجة الواجب توافرها، والتي أكدها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 والتي تنص: ” لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه”. فالدستور ترك أمر تنظيم الاعتقال إلى القانون، إلا أنه لم يؤكد على أهمية التحذير من استخدام التعسف في الاعتقال ودون افتراض عدالة القانون وفق ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي من أجل حماية الأفراد من الأفعال غير المشروعة وغير العادلة على السواء. فلو اقتصر الأمر على حماية الإنسان من الأفعال غير المشروعة فقط لاستحال الطعن في كل أعمال الظلم التي تقوم بها الإدارة الحكومية طالما اتفقت تلك الأعمال مع القوانين المحلية الموضوعة.
لم يشر الدستور السوري إلى التزام الدولة بالتعويض في حال القبض على شخص أو حبسه دون سبب صحيح.
ب – التعذيب :
حظّر الدستور السوري التعذيب صراحة بكافة أشكاله حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 28: “لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك”. وقد عاقب المشرع السوري على التعذيب في المادة 391 من قانون العقوبات التي تنص:
1- من سام شخصا ضربا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
2- و إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
من الثابت بموجب العهدين الدوليين أنه لا يجوز تعليق حقوق معينة أو تقييدها حتى في حالات الطوارئ ، و من هذه الحقوق الحق في الحياة والحصانة من التعذيب ، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية عام 2004 .
ج- حق الحياة
لم ينص الدستور السوري على الحق في الحياة، وبالتالي فالمشرع السوري عاقب على جرائم متعددة بالإعدام،والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تقيد أو تحد من استخدام هذه العقوبة، بل على العكس، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم( 49 ) ، وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي. وإذا كان القانون قد أعطى الحق للمحكوم عليه بالتماس العفو أو إبدال العقوبة، فرئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
3- الحقوق القضائية: تناول الدستور السوري عددا من الحقوق القضائية مستعملا صيغا عامة من جهة، و من جهة ثانية هناك نقص في هذه الضمانات و أهم هذه الحقوق: حق التقاضي أمام قضاء حيادي ومستقل، افتراض البراءة وحق الدفاع.
آ- حق التقاضي أمام قضاء حيادي ومستقل:
اعتبر الدستور السوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 بأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، ولم يتضمن وجوب أن تكون المحكمة مستقلة وحيادية ومختصة. إن الحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي شروط ضرورية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. وقد تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة(14) بأنه من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون
ب – افتراض البراءة :
نصت المادة 28 في فقرتها الأولى من الدستور السوري بأن كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم. بالمقابل، نصت الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. وهذا التزام مطلق ومباشر على الدول بمقتضى العهد المذكور ولا يمكن التحلل منه إلا في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية. لكن يشترط إلا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي. وكما يحدث أن يكون للتوقيف الاحتياطي طابع التعسف، طالب المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما( 1953 ) على أنه “يجب على الدولة تعويض المحبوس احتياطيا في حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاهر، إذا كانت الظروف تشير إلى أن هذا الحبس اكتسب صفة التعسف”. لم ينص الدستور السوري على التزام الدولة بالتعويض عن التوقيف الاحتياطي أو الحكم بالإدانة نتيجة ثبوت خطأ مهني جسيم، كذلك لم ينص على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكن الدستور السوري نص على التزام الدولة بالتعويض في حال ثبوت البراءة بعد الحكم بالإدانة ونفاذ العقوبة، حيث نصت المادة 11 منه: “لكل شخص حكم عليه حكما مبرما ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به”.
ج – حق الدفاع والطعن:
تناول الدستور السوري حق الدفاع في الفقرة الرابعة من المادة 28 حيث جاء النص شاملا، ومقتصرا على إن حق الدفاع مصون بالقانون، وهو لم يشر صراحة إلى دور المحامي واستقلاله وحصانته. فعموما يكون هذا الدور معدوما أمام التحقيقات الجارية من قبل الشرطة وضعيفا أمام النيابة العامة وقضاء التحقيق ، بما ينسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة أن ينص الدستور على الحق بالاستعانة بمحام ولو كان الجرم جنوحي الوصف. فان استحال على المدعى عليه ذلك وجب أن تندب له المحكمة محاميا على نفقة الدولة. وقد ترك أمر استقلال وحصانة ونزاهة المحاماة إلى القوانين، ولم يتم النص عليها في الدستور. وعمليا يجب أن تكون للمحامي حصانة مستمدة من حق الدفاع المقدس وما يجب توافره من حرية في ممارسته لمهنته التي تبقى الحرية طابعها الأصيل في أسمى معانيها وذلك لاعتبارات تمس مصلحة المجتمع وحسن سير العدالة. فاستقلال المحامين، واستقلال السلطة القضائية يكملان ويدعمان بعضهما البعض بوصفهما جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة ذاته. ولتمكين المحاماة من أداء دورها الصحيح بفعالية دفاعا عن هذه الحقوق، يجب أن يكون المحامي قادرا على إسداء المشورة إلى موكليه وعلى تمثيلهم وفقا لمعاييره المعنية الراسخة ولتقديره دون أية قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل لا داعي له من أية جهة كانت. تناول الدستور السوري حق الطعن في الفقرة الرابعة أيضا من المادة 28 حيث ذكر بأن حق الطعن مصون بالقانون. ومن أهم المشاكل المطروحة هو أن المحامي المكلف من قبل محكمة الجنايات، لا يحق له الطعن بالنقض بل تنحصر مهمته بمناقشة الشهود وتقديم لائحة الدفاع. بذلك حرم المحكوم عليه من الاستعانة بمحام للطعن بالنقض. من جانب آخر، يحق للمتهم في محكمة أمن الدولة تسمية محام وفق الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون أحداث محكمة أمن الدولة، وأحيانا يتم من قبل نقابة المحامين وبناء على طلب محكمة أمن الدولة تسمية محامين للدفاع عن المتهمين. وينحصر دور المحامي في تقديم لائحة الدفاع فقط، بينما أحكام هذه المحكمة لا تقبل الطعن حتى من المحكوم عليه بالذات، والمسألة المفترضة هي التماس حق العفو الخاص كون الدستور أعطى لرئيس الجمهورية في المادة 105 منح العفو الخاص وإعادة الاعتبار.
ثالثا:السلطة القضائية والدستور السوري :
إن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيانتها. وهو الحق الذي تؤكده ديباجة الأمم المتحدة وتكفله المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة، حيث لكل إنسان وعلى قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة نزيهة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. وتشدد الأمم المتحدة على الحاجة إلى بيان الأحوال اللازمة والمؤدية إلى العدل في كل جوانبه. إن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل. فالحق في الحياة والحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. لقد تعهدت كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- ومنهم الحكومة السورية- بان تكفل سبيلا فعالا للتضامن لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. كذلك تكفل لكل متظلم أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية مختصة ينص عليها نظام الدولة القانوني وتكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين.
إن استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم ضرورة لإقامة العدل. فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. فمراعاة حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب وجود نظام قانون إنساني، وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة، فالعدل لا يتحقق إلا بوجود الحرية. ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة على أن السلطة القضائية منفصلة ومتميزة من حيث أساسها وتقنيتها وأسلوبها. والجهاز القضائي بوجه عام جهاز متميز لكل حكم بصرف النظر عن مبدأ فصل السلطات في هذا النظام. وعندما يستخدم لإجازة أوامر السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية دون اعتبار للقانون فيعتبر ذلك تجاوزاً للقانون واستهزاء بالعدل. فالقضاة والسلطة القضائية يجب أن تتحلى بالاستقلال والنزاهة وتطبيق القانون وفق ما يمليه الضمير والشجاعة. وهذا هو سبب لجوء النظم السياسية إليهم لتوثيق ما يفعلون ولإضفاء صفة المشروعية عليها. إن منطق ومشروعية الوظيفة القضائية يستدعي نزاهة القضاء واستقلاله. فالطبيعة الأولية للوظيفة القضائية هي الحكم وفقاً للقانون بعيداً عن أية قيود أو ضغوط أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة. كما أن القاضي يجب أن يكون مستقلاً ليس عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فحسب وإنما أيضاً عن رؤسائه وزملائه.
حيث تكاد تجمع كل دساتير العالم بكل أشكالها على احترام مبدأ استقلال القضاء واعتبار هذه الوظيفة متميزة ومنفصلة عن نظام الحكم، وكذلك الدستور السوري جعل السلطات الثلاث مستقلة بعضها عن بعض كما هو معمول به في كافة دول العالم عملاً بمبدأ فصل السلطات, ومعنى هذا أن لا طغيان لسلطة على أخرى , دون أن يلغي هذا حق رقابة المجلس التشريعي لأعمال السلطات الأخرى .
لكن بالعودة إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته نجد أن المادة 65 منه تنص:
” يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي:
— رئيس مجلس الرئاسة ينوب عنه وزير العدل : رئيساً
– رئيس محكمة النقض : عضواً
– النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض : عضواً
– معاون الوزير لوزارة العدل : عضوا
– النائب العام : عضوا
– رئيس إدارة التفتيش القضائي : عضواً
” إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس دائرة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حال غياب أحد الأعضاء الآخرين, يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض ” وبمقارنة ما ورد بنص الدستور , مع نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية المبحوث فيها يتبين: أن السلطة التنفيذية هي المسيرة عملياً لمجلس القضاء الأعلى إذ أن : – رئيس مجلس القضاء الأعلى هو وبالواقع وزير العدل. وهنالك ثلاثة من أصل ستة أعضاء يتبعون إدارياً وزير العدل وهم : معاون الوزير – النائب العام – رئيس إدارة التفتيش القضائي
– وفي حال غيابه ينوب عنه رئيس إدارة التشريع.
وينتج عن ذلك: أن القرارات تصدر عن مجلس القضاء الأعلى من قبل سبعة أعضاء أربعة منهم من السلطة التنفيذية. وهذا يجعل السلطة القضائية التي هي سلطة مستقلة بنص الدستور سلطة تابعة وليست مستقلة , وفي هذا تكمن المخالفة للدستور والتي تؤدي إلى : بطلان قرارات مجلس القضاء الأعلى. من المقرر بموجب الأحكام الدستورية , أن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة واستناداً إليه تصدر التشريعات, وهذا يستدعي أن تكون القوانين المخالفة لأحكام الدستور باطلة.
ولا يخفى قانوناً الأثر القانوني لبطلان القرارات المخالفة لنص الدستور .مما يشكل انتهاكا فاضحا لاستقلال القضاء ولأحد المبادئ الأساسية في الدستور.
فالمبدأ الدستوري : ” لا سلطة على القاضي إلا لوجدانه وضميره “,يعتبر معطلا عبر سيطرة وزير العدل على القضاة والتدخل بأعمالهم ,كما هو واضح مما سبق ومن خلال تشكيل مجلس القضاء الأعلى ,فالسلطة التنفيذية تدخل في تشكيل هذا المجلس بأربعة أعضاء من أصل سبعة وهذا يعني أن وزير العدل هو المهيمن على قرارات هذا المجلس , وبالتالي فإن ما يصدر عن ” مجلس القضاء الأعلى ” لا يصدر بواقع الحال عنه إنما عن وزير العدل – أي عن السلطة التنفيذية. وهذا يمثل خرقا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء. وإذا عدنا إلى المادة /67/ من قانون السلطة القضائية الباحثة في الترفيع والنقل العزل
وأن السلطة القضائية في الدستور السوري لم تحظ بالأهمية اللازمة، حيث لم توفر لها الضمانات الكافية التي تمكنها من أداء واجباتها من علم وخبره ونزاهة وحصانة، فقد جاءت النصوص عامة وناقصة بصدد القضاء العادي.
1- القضاء العادي: أشار الدستور على قضاء الحكم والنيابة العامة من المواد( 131 إلى 138 ) . حيث جاء في المادة(131)بأن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
كما جاء في المادة 133 بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
من المشاكل المثارة وجود قوانين خاصة كالقوانين الجزائية الخاصة،والتي أدت إلى تفتيت النظام القانوني والقضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج عن أحكامه، هذا الأمر في الواقع نتج عن تدخل السلطة التنفيذية في العديد من القوانين الجزائية الخاصة اللاحقة لقوانين عقابية أخرى،وكذلك التدخل في تشكيل المحكمة،بحيث يصبح القاضي بعدها أداة للاضطهاد ولتفسير نصوص قانونية تحمل طابع التعسف.عدا عن ذلك لم يراع الدستور وحدة النظام القانوني ووحدة القضاء وتحديد الاختصاص،مما يثير التساؤل حول إمكانية تحقيق العدالة في ظل نظام قضائي غير موحد،و يختلف فيه خط المتقاضي في مسائل واحدة باختلاف الجهات القضائية.وإضافة إلى ذلك لم ينص الدستور السوري على شفوية المرافعة سواء كانت القضية مدنية أو جزائية أو إدارية،ولم ينص على واجب المحكمة أن تذكر الأسباب القانونية التي دعتها لإصدار حكمها بعد مناقشة الوقائع والتطبيق القانوني لها. ، وعدم تقييد رواتب القضاة بالرواتب الأخرى في أجهزة الدولة. وفق ما تتضمنه الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإصلاح القضاء الدولي.
2-المحكمة الدستورية العليا:
الدستور هو القانون الأسمى للدولة و يتفوق على بقية القوانين ،إنه مبدأ الشرعية، وحكم القانون. فكل سلطات الدولة تمارس اختصاصاتها في حدود القانون، مع ضرورة التأكيد على أن القانون نفسه يجب أن يهدف دائماً لاحترام حقوق الإنسان، و من هنا كان الارتباط بين حقوق الإنسان، وبين مبدأ سيادة القانون. ومبدأ المشروعية الذي يفرض على الجميع احترام القانون ، وبالتالي فهذا المبدأ يفرض من باب أولى احترام الدستور الذي هو القانون الأعلى للبلاد. وحتى يتحقق الانسجام في البناء القانوني للدولة يجب تقييد التشريع العادي بالقانون الدستوري، وهذا ما يطلق عليه مبدأ دستورية القوانين، يقصد بهذا المبدأ التزام جميع سلطات الدولة ، وفي مقدمتها السلطة التشريعية بأحكام الدستور، مما يترتب عليه وجوب انسجام أي قانون يصدر مع المبادئ التي يقررها الدستور.وإنَ الجهة المخولة للبت في دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا ، والتي تناولها الدستور من المادة (139 إلى المادة 148).و تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية (المادة 139) ، وهي تبت في دستورية القوانين إذا عرض عليها رئيس الجمهورية ، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ذلك (المادة 145)، كما تنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب مجلس الشعب ، وتحيل إليه تقريراً بذلك (المادة 144). وتقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين بناء على اعتراض من قبل رئيس الجمهورية ، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ، وهذا ما يطلق عليه الرقابة بطريق دعوى الإلغاء، أي إلغاء القانون المخالف للدستور والتي تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا ، أما الأفراد فقد حرمهم الدستور من حقهم بطريق دعوى الإلغاء وأما الرقابة بطريق دعوى الدفع فقد سكت الدستور عنها. والمقصود بالرقابة بطريق دعوى الدفع ، هو أنه يجوز للأفراد حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون في نزاع أمام القضاء العادي، وعلى القاضي عندئذ أن يقوم بتمحيص القانون، فإذا تبين له بأنه دستوري عمل به وفي الحال المعاكس يمتنع عن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه، فالقاضي لا يلغي القانون غير الدستوري ولكنه يكتفي بعدم تطبيقه، ويبقى القانون قائماً من الناحية القانونية حيث أن حكم محكمة ما لا يلزم بقية المحاكم.وإنَ الطعن بطريق الدفع لا يحتاج إلى نص دستوري يجيزه. وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض حيث اعتبرت بأنه إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتقاء النص الذي يخوله هذا الحق إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه. ولا يعتبر ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع، ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً ، ولا تقضي بإلغاء القانون ، ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قوانين قد تتعارض في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق. وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن تلتزمها كافة السلطات والشعب على حد سواء ، بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بحالة من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. فتشكيل المحكمة الدستورية إعمالاً لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستوريه القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور، مما يستوجب إهمال تطبيق القانون أو استبعاده من دائرة التطبيق، وهذا ما استقر عليه الفقه على ضوء الاجتهاد القضائي حيث اعتبر أن مبدأ القضاء العادي بقبول دفع الأفراد بعدم دستورية قانون ، يشكل إحدى الضمانات المطلوب توافرها لحماية حقوق وحريات الأفراد. فوجود المحكمة الدستورية العليا ليس من شأنه أن يحول دون حق القضاء من البحث في الدستورية بطريق الدفع، مرد ذلك أن القضاء يملك هذا الحق، ولو كان الدستور قد نظم موضوع الرقابة على الدستورية، ما دام لم يحصر بجهة معينة حق البت في دستورية القوانين بطريق الدفع. إن تصدي القضاء العادي أو الإداري بالبت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون ، إنما يكون في الواقع بصدد القوانين التي تحمل تعدياً على الحقوق المالية للأفراد، كالمصادرة، وانتزاع الملكية، دون تعويض عادل (المادة 15)،
فالقضاء العادي مثلاً يعجز من حيث الواقع عن البت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون منع إحالة رجال الأمن إلى القضاء عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء قيامهم بعملهم، مثال ذلك أعمال التعذيب ضد الموقوفين والذي قد يؤدي إلى عجز وظيفي مؤقت ، أو دائم ، واعتراف البعض منهم أمام القضاء لدى استجوابهم كشهود للحق العام باستخدام وسائل التعذيب مع الموقوفين بالرغم من أن الدستور حظر صراحة استخدام التعذيب الجسدي أو المعنوي أو المعاملة المهنية (المادة 28/3 )، وقد عاقب عليه في المادة( 391 ) من قانون العقوبات وحرم من وقع عليه التعذيب بتعويض عادل من الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه بموجب المادة(164) من القانون المدني. وإذا كان العديد من النصوص الدستورية بحاجة إلى تعديل ،فتعديل الدستور يخضع لشروط وهي أن يتم من قبل رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يعتبر التعديل سارياً إلا بموافقة ثلاثة أرباع مجلس الشعب ولكن بشرط أن يحظى بموافقة رئيس الجمهورية (المادة 149)، ودون أن يكون هناك أي دور يذكر للسلطة القضائية وخاصة من قبل المحكمة الدستورية العليا.ولذلك يوصف الدستور السوري بالدستور الجامد لأنه لا يمكن تعديله أو إلغاء نصوصه بقانون عادي فلا بد من نسخه بنص دستوري. لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا عندما يكون الإقرار بحقوق الإنسان،
واحترامها متوافراً على أكمل وجه، إنه لأمر جوهري أن تحمى هذه الحقوق بنظام قانوني. إنَ اعتراض الإنسان ضد الظلم والاضطهاد، نتيجة التشريعات التي تشكل اعتداءا على الحريات وحقوق الإنسان، إنما هو فعل يشكل خرقاً لمبدأ الشرعية من حيث الشكل ولكن إعمال لها من حيث المضمون. ذلك، لأنه حق له ما دام هذا التشريع لم يبن على مبادئ حقوق الإنسان. من هنا تبرز أهمية الجرائم الواقعة على الدستور والمنصوص عنها في المواد(291 -295) من قانون العقوبات، فهي تعتبر من أهم الجرائم السياسية التي توصف بالجرائم السياسية الصرفة حيث تتولى المؤسسات الأمنية توقيف الفاعلين بموجب أمر الحاكم العرفي وتعريضهم للتعذيب وتقديمهم بناء على أمر الحاكم العرفي إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية، ويسمى أعضاء هذه المحاكم من قبل السلطة التنفيذية ،والأحكام قطعية غير قابلة للطعن، وبذلك يتم إكساء الظلم ثوباً قانونياً ليخفي ما يمكن إخفاؤه من التعسف.
3-القضاء الاستثنائي:
اعتبر الدستور السوري في المادة( 135 ) علماً أن القانون هو الذي ينظم الجهاز القضائي بجميع فئاته ودرجاته، ويبني قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم ، ولم ينص الدستور على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السلطة القضائية، حيث ترك ذلك لقانون السلطة القضائية أو غيره من القوانين. وأهم هذه المبادئ :”وحدة القضاء وتحديد الاختصاص وكفالة حق الطعن”. إن ترك الأمر للقانون كان من نتائجه الخروج على المبادئ القانونية، إضافة إلى ما أشارت إليه المادة(153)من الدستور على بقاء التشريعات النافذة التي صدرت قبل إعلان الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما توافق أحكامه، فكان من نتائج ذلك العمل بالمحاكم الاستثنائية، نتيجة نظام الطوارئ ،والأحكام العرفية منذ 8/3/1963 والقوانين الجزائية الخاصة التي توالت بعده، مما أدى إلى عدم التمسك بالمبادئ الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهو ما يطبق على القضاء العسكري ، ومحكمة أمن الدولة العليا.
آ-القضاء العسكري
يتألف القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق،والمحاكم العسكرية ، ومحاكم قاضي الفرد العسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع. هناك ضوابط للمحاكم العسكرية حيث تتفق جميع الدساتير على أن تقوم صلاحياتها وقت الحرب، والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع من العسكريين وكانت تتبع في قضائها الأصول العادية للمحاكمات، وتكون استثنائية إذا شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية. لكن في سورية المحاكم العسكرية تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري. اما محاكم الميدان العسكرية والتي تنظر في العديد من الجرائم، وخاصة في الجرائم السياسية والعادية سواء كان الأطراف جميعهم مدنيين أو أحدهم عسكري،هذه المحاكم أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم( 109 ) تاريخ 17/8/1968، وتتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقررها وزير الدفاع في زمن الحرب أو خلال العمليات العسكرية، وهو يسمي المحكمة والنيابة العامة التي لها الصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكري، يجوز لهذه المحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن. وتخضع أحكام الإعدام لتصديق من رئيس الجمهورية، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من قبل وزير الدفاع، وكلاهما له الحق في تخفيف العقوبة، أو إبدالها، أو إلغائها، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة ، أو وقف تنفيذ العقوبة،و تعتبر هذه الصلاحيات من متعلقات أعمال السيادة .
ب – محكمة أمن الدولة العليا :
تأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي كي تتمكن السلطة الحاكمة من العبور بيسر وسهولة إلى أحكامها ذات الطابع السياسي. فالسلطة تدرك صعوبة تمريرها من قنوات القضاء العادي المستقل ،والتي تضمن للمتهم تطبيقا سليما لقانوني العقوبات و أصول المحاكمات الجزائية . حلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :
الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.
الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .
الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي. -مخالفة أوامر الحاكم العرفي.
مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.
قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.
الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.
و لقد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها. ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5)، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 ). وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة 7 لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها.ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة.
رابعا- جريمة الاعتداء على الدستور :
أن جريمة الاعتداء على الدستور هي من أهم الجرائم السياسية على الإطلاق كونه يعتبر قانون السلطة السياسية، وللإشارة على خرق أحكام الدستور في سورية:
أ-إن احترام الدستور,يتضح في الفقرة الأولى من المادة 40 من الدستور “جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي”. ومن الواضح تمام أن هذه قاعدة إلزامية .
ب- وحسب ماورد في الفقرة الأولى من المادة( 195) من الدستور بأن” الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي”.وفي الفقرة الثانية من المادة( 195 ) ” الجريمة السياسية هي تلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة و الفردية …”. ونص قانون العقوبات على الجنايات الواقعة على الدستور من المواد(291 و 295) وعاقب عليها بالاعتقال المؤقت.
خامسا: أهم القوانين الاستثنائية النافذة في سورية:
1- قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم(51) تاريخ 22/12/1962
إن قانون الطوارئ هو القانون الاستثنائي الأخطر الذي يمس حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين بلا استثناء، وهو أداة لسلب حرياتهم وانتهاك سائر حقوقهم التي ضمنتها لهم لوائح حقوق الإنسان كما ضمنتها جميع الشرائع السماوية ، والقوانين الأرضية .
أ: حالة الطوارئ وتعطيل أحكام الدستور:
عندما وضعت مواد القانون /51/ لم يأخذ صفة الاستثنائية, بحيث إقتصر نطاق تطبيقه زمانا” ومكانا” على زمان ومكان العمليات الحربية أو منطقة الكوارث الطبيعية .
وإن زمان إصداره كان في إطار حياة برلمانيّة ديمقراطيّة وتحت سقف مجلس النواب ، وترك القرار في الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ بيد مجلس النواب لذلك فان وجود مجلس النواب يشكل ضمانة لقبول الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها مع التنويه إلى أن المرسوم الذي تمّ بموجبه إعلان حالة الطوارئ لم يعرض على مجلس الشعب حتى الآن .
إنّ حالة الحرب التي أجازت المادة الأولى من القانون /51/ إعلان حالة الطوارئ في ظلها غير معّرفة في القانون /51/ ، غير أنّ قانون الجيش قد عرّف حالة الحرب بأنها الحالة، التي تعقب إعلان التعبئة العامة مباشرة وفي الدولة القانونية تكمّل التشريعات والقوانين بعضها بعضا” الأمر الذي يعني أنّ إنهاء حالة التعبئة العامة يجب أن يستتبعها بالضرورة إنهاء حالة الطوارئ ، وهذا لم يحدث حتى الآن.
من العودة إلى الدستور السوري النافذ منذ عام 1973 نجد أن المادة /101/ من الدستور قد نصّت على : أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبيّن في القانون ، وعليه فان المادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 قد تعارضت مع المادة /10/ من الدستور النافذ لجهة السلطة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ فبينما قررت المادّة الثانية من القانون /51/ بأنّ السلطة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ هي مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، قررت المادّة /10/ من الدستور بأن رئيس الجمهورية وحده هو الذي يعلن حالة الطوارئ ، ويلغيها على الوجه المبين في القانون ……..الأمر الذي يعني أنّ المادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 مخالفة لأحكام الدستور وأنّ الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ بعد نفاذ الدستور السوري بتاريخ 13/3/1973 إنّما تمّ وفقا” لقانون غير دستوري لجهة تعارض أحكامه مع أحكام الدستور ولجهة عدم عرض المرسوم الذي أعلنت بموجبه حالة الطوارئ بتاريخ 8/3/1963 على أول مجلس شعب منتخب وفقا” للمادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 .
إنّ الجهة التي أعلنت حالة الطوارئ هي مجلس قيادة الثورة وليس مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ، ووفقا” للقانون /51/ نفسه فان إعلان حالة الطوارئ منذ 8/3/1963 حتى اليوم إنما صدر عن جهة غير مخوّلة بإعلانها .. وبالتالي فان الأوامر العرفية التي صدرت خلال تلك الفترة إنّما صدرت دون غطاء من القانون /51/ لعام 1962 وخارج دائرة القانون .
ب- العطالة الدستوريّة في ظل قانون الطوارئ :
من العودة إلى نصّ المادّة الرابعة من القانون /51/ وتحديد القيود التي تصدر بأوامر كتابية عن الحاكم العرفي ومقارنتها بمواد الفصل الرابع من الدستور النافذ يتضح أن بعض مواد الدستور معطّلة بفعل قانون الطوارئ وهي المواد التالية :
المادّة /25/ ونصّها:
الحرية حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم .
المادّة /27/ ونصّها:
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريتهم وفقا” للقانون .
المادّة /28/ ونصّها:
لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون ولا يجوز تعذيب أحدا” جسديا” أو معنويا” أو معاملته معاملة مهينة، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك .
المادّة /31/ ونصّها:
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون .
المادّة /32/ ونصّها:
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون .
المادّة /33/ ونصّها:
لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلاّ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا” لقوانين الصحة والسلامة العامة .
المادّة /38/ ونصّها:
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وان يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون .
المادّة /39/ ونصّها:
للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر سلميا” في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادّة /48/ ونصّها:
للقطاعات الجماهيرية حقّ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .
المادّة /26/ ونصّها: لكل مواطن حقّ الإسهام في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. هذه المواد العشر معطّلة بفعل القيود التي أصدرها الحاكم العرفي.ومن الجدير بالتنويه أنّ القانون /51/ لعام 1962 والمعروف بقانون الطوارئ هو قانون ، ولكنه استثنائي وقد اجمع فقهاء القانون على أنّه لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في زمان ومكان العمليات الحربية أي على الجبهات ، أما المناطق الداخلية فلا يجوز إعلان حالة الطوارئ فيها إلاّ لأسباب خاصّة حتى في حالة الحرب وهي الحالة التي تلي إعلان التعبئة العامة نتيجة اندلاع العمليات الحربية على جبهات القتال أو ظهور كوارث طبيعية تستدعي إعلان حالة الطوارئ . غير أنّ إعلان حالة الطوارئ لمدة نصف قرن تقريبا وعلى جميع الأراضي السوريّة قد أفقدت هذا القانون الصفة الاستثنائيّة وحوّلته من قانون استثنائي إلى قانون عادي ممّا جعله متعارضا ” مع مبادئ الدستور السوري النافذ وبالتالي أضحى قانونا” غير دستوري . إن قانون الطوارئ رقم 51 والساري المفعول حتى الآن منذ الثامن من آذار عام 1963. وبعد أن أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة -حسب ماسمي آنذاك- القرار رقم /2/ الذي نص على أن “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر”، وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصت على ما يلي:
ب – يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها. يستدل من المادة الأولى من قانون الطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهي حالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية، أو وقوع كوارث عامة كالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة – وللعلم – فإضافة إلى قانون الطوارئ ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة له نذكر منها مثلا المرسوم التشريعي رقم ( 4 ) تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام ،تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية.وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكم العسكرية،و ان المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاص بإحداث محكمة أمن دولة عليا.حتى أن الحمام الزاجل تم منع تربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ولا ننسى طبعا القانون المرعب رقم 49 تاريخ 7/7/1980 والذي يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين.
و فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ،فقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 51 لعام 1962 على ما يلي: “يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي” رغم ان السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية،إن نظام الطوارئ هو أساساً نظام استثنائي ، يتوجب أن تحدد مدة بدايته ونهايته وهو يخضع لضوابط وشروط هي :
أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها.
أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة.
إن استمرار العمل بنظام الطوارئ والأحكام العرفية لايتفق مع الشروط التي تتطلبها الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ج- الجهة التي تأمر باعتقال المواطنين عملاً بالفقرة (4) من قانون الطوارئ.
إن المادة (4) من قانون حالة الطوارئ تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً ، وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه، ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، فإن كل جهاز من أجهزة الأمن السورية مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب ،وإن كل جهاز من هذه الأجهزة الأمنية لديه أوراق مطبوعة بالأوامر العرفية فيها مكان فارغ للاسم المطلوب اعتقاله ،ومكان لتاريخ الاعتقال، وموقعة على بياض من قبل وزير الداخلية بصفته نائباً للحاكم العرفي ،فإذا تم اعتقال المواطن فلن يصدر بحقه الأمر العرفي باعتقاله إلا بعد التحقيق، فإما أن يطلق سراحه وإما أن يرسل إلى سجن مركزي، فإذا أفرجت عنه فإنها تصدر أمرين عرفيين الأول باعتقاله وتضع عليه تاريخاً قديماً هو تاريخ الاعتقال الحقيقي والثاني بالإفراج عنه وتضع عليه تاريخاً حديثاً هو يوم الإفراج عنه، وإذا قررت إرساله إلى السجن، ملأت الفراغات في الأمر العرفي الموجود لديها، والموقّع على بياض فكتبت اسمه وكتبت التاريخ الحقيقي ليوم اعتقاله.وهناك حالة يكون الشخص المطلوب من الأجهزة الأمنية متوارياً عن الأنظار فتصدر بحقه أمراً عرفياً باعتقاله يوزع على الأجهزة الأمنية الأخرى ، وعلى الحدود السورية مع دول الجوار حتى لا يتمكن من الخروج من سورية، وإن كافة الأوامر العرفية المتضمنة اعتقال الأشخاص لا تتضمن مدة معينة للاعتقال، وهذا يفسر وجود أشخاص مضى على اعتقالهم عدة سنوات في السجن دون محاكمة. ولا يمكن عملياً تحديد الجهة التي تأمر باعتقال المواطن، لأن ذلك مرتبط بتعدد الأجهزة الأمنية ، ولكل جهاز من هذه الأجهزة عشرات الفروع والمفارز في العاصمة والمحافظات والأرياف. وكل جهاز من أجهزة الأمن مخوّل بإصدار أوامر الاعتقال دون بيان الأسباب، وتصدر أوامر الاعتقال، إما شفهياً من قبل المسؤول عن الجهاز الأمني، أو برقياً، أو هاتفياً، أو خطياً، وينفذ أمر الاعتقال من قبل عناصر الجهة الأمنية التي أصدرته، دون أن تطلع الأجهزة الأخرى على ذلك.. أي ليس هناك مركزية، لأن الحاكم العرفي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، وخوّلها بالاعتقال بصورة مطلقة، وتعتبر دائرة نائب الحاكم العرفي في وزارة الداخلية المرجع الإداري وهذا يخالف نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ التي تشترط صدور أمر كتابي بأي إجراء يتخذ من السلطة العرفية.ولا يعلم ذوو المعتقل مكان اعتقاله، أو الجهة التي أمرت باعتقاله، أو أسباب اعتقاله.
د- الآثار القانونية للأوامر العرفية باعتقال المواطنين استناداً إلى حالة الطوارئ:
1- انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16\3\1976 بمقتضى المادة 49 من هذه الاتفاقية.
2- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص.
3- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه وبالتالي منع المحامين من التوكل أو الدفاع عن أي معتقل بأمر عرفي بزعم أن توقيفه ليس قضائياً وإذا توكّل محام عن معتقل فلا يسمح له حتى بالمراجعة للاستفسار عن مصير موكله وهذا يخالف الفقرة ب من المادة (14) من المعاهدة المذكورة.
4- عدم جواز الطعن بقرارات الحاكم العرفي المتضمنة اعتقال أي شخص أو مصادرة أمواله أو التظلم من ذلك أمام أي مرجع قضائي وهذا يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (14) من العهد الدولي المشار إليه.
5- منع ذوي المعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة الموجهة إليه وبالتالي عدم إمكان زيارته للتحقق ما إذا كان حياً أو ميتاً، وقد ترتب على ذلك أن هنالك عددا من المعتقلين بدون محاكمة في سورية أصبحوا بحكم المفقودين لأن مصيرهم مجهول.
6- وقوع خلل في العلاقات الاجتماعية والقانونية بسبب طول فترة الاعتقال بدون محاكمة، وعدم معرفة مصير المعتقل أو مكان وجوده كالعلاقة الزوجية والإرث أو الشراكة أو الملكية أو غيرها.
2- قانون حماية الثورة:قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 والذي ينص في المادة (4) الفقرة (أ) على ما يلي:يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (أ – د) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بالعقوبة الأكثر تشدداً.
أما الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة وهي المادة (3) من هذا القانون والتي يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة والأكثر تشدداً وهي الإعدام فهذا نصها:
الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول، أم بالكتابة، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر.
وبذلك فإن هذا القانون يلغي حق الإنسان السوري في حرية الرأي والتعبير.إن وجود هذا القانون النافذ في سورية في بداية الألفية الثالثة يعتبر نكسة للمبادئ الإنسانية، وخروجاً عن مبادئ الأمم المتحدة وخرق للمعاهدات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الحكومة السورية واعتبرتها جزءاً من التشريع الداخلي بل هي متقدمة عليه، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الذي ينادي العالم كله باحترامه.
3- قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية:
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (109( تاريخ 17/8/1967 ,ومن قراءة لقانون محاكم الميدان العسكرية يتبيّن أن هذه المحاكم استثنائية، ليس لها اختصاص إلا في زمن الحرب، وبالمدة التي تقع فيها اشتباكات مع العدو، وأن قضاتها من العسكريين وليسوا من الحقوقيين، ولا يوجد نص في قانونها يلزمها بالعلنية في محاكماتها، ولا تلتزم بإتباع الأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ولا يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنها، وأحكامها قطعية غير قابلة للطعن.
4- إحداث إدارة أمن الدولة
أحدثت إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) بتاريخ 15/1/1969
وقانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 بتاريخ 12/5/1969 إن هذين القانونين ينتهكان حق المواطن السوري، يحرمانه من حق اللجوء إلى القضاء،للادعاء على أي رجل أمن ارتكب جريمة بحقه، إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت بسبب ممارسة رجل الأمن لوظيفته، أو أثناء ممارسته لها.وإن من مقومات مبدأ المساواة أمام القانون، المساواة في حماية القانون وهذه تعني أن الناس جميعاً متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة، لاسيما في حق التقاضي أمام المراجع القضائية، وحق الاستعانة بالمراجع الإدارية، وحق التظلم أمام السلطات العليا المختصة، وحق الاستفادة من سائر وسائل الحماية القانونية.إن الذي يتنافى مع هذه المساواة في الحماية القانونية هو وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لفئة من الناس أو الموظفين والتي لا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية.وقد كانت المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة.وإن أهم المواثيق الحديثة التي أكدت على المساواة، ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966.وبسبب ما يرتكبه رجال الأمن من انتهاكات صارخة للدستور السوري ولقانون العقوبات في مادته( 555 ) و(556 ) ولحقوق الإنسان ومن ممارسة التعذيب الوحشي أحيانا ، حيث قضى الكثير من الموقوفين تحت هذا التعذيب مما اقتضى إصدار هذين القانونين لحمايتهم,فالمهمة الأساسية لرجال الأمن لدى الحكومات الاستبدادية هي ملاحقة المعارضة ، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن، بسبب أفكارها، وآرائها،ومطالبتها بالحرية والمساواة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، فالقانون رسم الطرق والأساليب القانونية للاعتقال والتحقيق والتوقيف، ونصّ على عقوبات لمن يتجاوز هذه الأساليب.فالتوقيف يجب أن يكون بموجب مذكرة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحال الموقوف إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه، وإلا فإن التوقيف يعتبر جرم حجز الحرية. وللتحقيق أساليب علمية وقانونية بعيدة عن استعمال العنف والتعذيب المادي والمعنوي.
فالمادة( 555 ) من قانون العقوبات السوري تنص على ما يلي:
1- من حرم آخر حريته الشخصيةَ بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وتخفض العقوبةُ عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة ، إذا أطلق عفواً سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة.
والمادة 556 من القانون نفسه، نصّت على ما يلي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ – إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر.
ب- إذا أُنزل بمن حُرِمَ حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جداً، فقد نصت المادة (391) من قانون العقوبات السوري على ما يلي:
( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات: الحبس سنة(.
إن الجرائم التي يرتكبها رجال الأمن أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها هي: استعمال الشدة والتعذيب الجسدي والمعنوي للحصول على إقرار بجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها.وإن التعذيب في سورية هو عملية متكررة ومنظمة يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين في البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب، وليس التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية هو فقط لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وإنما المعتقلون الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون يتعرضون أحيانا للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من التنفس\الفسحة أو إلى عقوبات أخرى .ونضيف عاملا آخر يتعلق بالتوقيف وحجز الحرية إلى آماد غير محددة قد تستغرق سنوات و بدون أن يتم عرض الموقوف على القضاء.ونتيجة للحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن من المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها ازدادت حالات الاعتقال التعسفي، وإنكار حقوق المعتقلين.
انتهاك هذين القانونين لحقوق الإنسان وللدستور السوري.
1- نصت المادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية”.
كما نصّت المادة العاشرة من الإعلان: “لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه”.
2- نصّت المادة الثالثة من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
“تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة: أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية”. 3- كما نصّت المادة (14) من المعاهدة المذكورة: “أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء”.
4- لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة (25) من الدستور السوري: “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.”
ومن ذلك يتبيّن أن وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، إنما هو:
-انتهاك لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون.
– خرق للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
– اعتداء على الدستور السوري.
5 – القانون 49 تاريخ 7/8/1980:
نص القانون 49 الذي أقره مجلس الشعب السوري في جلسة 7 تموز1980 .
المادة 1 -: يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
المادة2-:أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
تعارض أحكام القانون (49) تاريخ 7/7/1980 مع أحكام الدستور السوري:
1- نصت المادة (28) من الدستور السوري على أن كل مواطن بريء حتى يدان بحكم قضائي بينما نصت المادة الأولى من القانون (49) على أن كل منتسب للإخوان المسلمين يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام.وجاءت العبارة على كل منتسب وليس على من ينتسب بعد هذا التاريخ.
إن القانون (49) اعتبر كل من ينتسب إلى الأخوان المسلمين مجرماَ يجب أن يحكم عليه بالإعدام،وإذا كانت الفقرة -آ- من المادة الثانية قد أعفت من العقوبة كل منتسب لهذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون ،فإن المادة الخامسة منه قد عطلت أحكام هذه الفقرة فقد نصت على أن لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة، ومعروف أن هذا القانون صدر في 7تموز1980 ،وأن حملة الاعتقالات لأفراد تنظيم الإخوان المسلمين قد بدأت منذ عام 1979 ،ويوم صدور هذا القانون كان يوجد في سجون الحكومة السورية، المئات من المعتقلين من تنظيم الإخوان المسلمين. 2- نصت المادة (30) من الدستور السوري على ما يلي: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك، بينما أعطي القانون (49) أثراً رجعياً وهو يطبق على أعمال وقعت قبل تاريخ العمل به.
معارضة القانون (49) لأحكام المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتي وقّعت عليها الحكومة السوري:
إن المادة (2) من المعاهدة الدولية تنص على أن كل دولة طرف في هذه المعاهدة يجب أن تعدل كل قانون لا يتفق مع نصوصها. وإن المادة (19) من العهد الدولي تنص على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وحقه في حرية التعبير.كما أن المادة (15) من المعاهدة الدولية تنص على أن: لا يدان فرد بجريمة بسبب فعل أو امتناع فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة.
سادسا:الاعتقال التعسفي:
يعتبر الاعتقال التعسفى بأشكاله المختلفة أحد الانتهاكات الخطيرة وواسعة الانتشار. ومن المعروف إن الاعتقال كعقوبة ليس انتهاكا في حد ذاته طالما ظل ضمن حدود معينة وفق معايير العدالة الجنائية، ولكنه يتحول إلى انتهاك إذا ما تجاوز هذه الحدود. وثمة أسباب لاعتقال الأفراد تعسفيا وهى:
إما لأنهم مارسوا فقط واحدا من حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه.
أو لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة فسجنوا من غير أن تصدر هيئة قضائية مستقلة أمرا بالقبض عليهم أو توجه لهم تهمة أو تحاكمهم، أو من غير أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحام؛ علما بأن المعتقلين يخضعون أحيانا للحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات إن لم يكن لأجل غير مسمى. أو لأنهم يظلون قيد الاعتقال حتى بعد تنفيذ الإجراء المتخذ ضدهم أو العقوبة المفروضة عليهم.
تتعارض هذه الأسباب مع الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية للحق في الحرية والأمان الشخصي. لأن الاعتقال التعسفي في تعريفه يعنى “الحرمان من الحرية” بدون سند قانوني. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة على: “لا يجوز اعتقال أي أحد أوحجزه أو نفيه تعسفا”. كما ينص في مادته العاشرة على: “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه”.ويقدم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في مادته التاسعة، تفصيلا محكما للحق في الحرية والأمان الشخصي، حيث ينص على:
لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
ولايجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. وغالبا ما يرتبط الاحتجاز التعسفي، بوصفه إجراء غير قانوني، بمجموعة أخرى من الانتهاكات الأشد خطورة مثل انتهاك الحق في الحياة، والاختفاء القسرى، والتعذيب وغير من ضروب القاسية والحاطة بالكرامة، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة. هذا إلى جانب كافة الحقوق المكفولة للسجناء والمحتجزين.
الاعتقال التعسفى وقانون الطوارئ في سورية:
من المفارقات ذات الدلالة أنه في العام الذي انضمت فيه سورية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، عام 1969، ويأتي بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد. فقد كان من المفترض أن يكون انضمام سورية إلى العهد بداية مرحلة جديدة من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن توافر الإرادة اللازمة لمراجعة التشريعات الوطنية بحيث تتفق مع المعايير الدولية. ولكن ما حدث لم يعكس سوى نوع من الانفصام التشريعي. ففى نفس اللحظة التاريخية خطت الحكومة السورية خطوتين على المستوى التشريعي هما على طرفي النقيض تماما. وهكذا فقد دخلت نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فى نفق الطوارئ منذ البداية، وفى هذا النفق توقف العهد الدولي عن أن يكون وثيقة ملزمة ولم يعد يشكل سوى بارقة أمل تكشف ظلمة حالة الطوارئ.
ويتجلى هذا التناقض الخطير فيما يتعلق بهذا الانفصام التشريعي، أن المادة 2/2 منه تنص على: “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية”.وليس جديدا القول بأن الحكومة السورية لم تقدم على اتخاذ اية خطوة تشريعية باتجاه تعديل القوانين المقيدة للحريات في سورية بحيث تتلاءم مع أحكام العهد الدولي. ولكن الخطير أنها استنت تشريعات جديدة تتعارض تماما مع الدستور السوري وأحكام العهد الدولي .
وعلى صعيد الممارسة، رصدت ل.د.ح أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها السلطات القائمة على حالة الطوارئ قد جنحت إلى العصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا فرق هناك بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقى بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا).وقد أصبح استمرار العمل بقانون الطوارئ أحد التساؤلات النمطية التي تثير المعنيين بحقوق الإنسان في سورية محليا ودوليا، وفى مقدمة ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمسئولة عن متابعة التزام الدول الأطراف بتنفيذ بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن استمرار العمل بحالة الطوارئ يعد عائقا رئيسيا في التنفيذ الكامل لأحكام العهد الدولي كما أبدت اللجنة أسفها لان سورية لم تعلم الدول الأخرى والأطراف في العهد عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
وتعتقد ل.د.ح أن استمرار العمل بقانون الطوارئ على نحو متواصل قد تحول إلى أداة أطلقت سلطات أجهزة الأمن ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين وبعض من له ميول إسلامية، بما أفضى إلى تجاوزات واسعة من قبل أجهزة الأمن التي مكنتها صلاحيتها الاستثنائية بموجب قانون الطوارئ من التحلل التدريجي من القيود الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية المترتبة على سورية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وهو ما تمثل في التوسع في الاعتقال التعسفي و التحايل على أحكام القضاء النهائية بالإفراج عن أعداد من المعتقلين .
سابعا:الاختفاء القسري:
يعرف الاختفاء القسري طبقا لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 المعتمد في 18 ديسمبر 1992 على أنه: “احتجاز شخص محدد الهوية رغما عنه من جانب موظفي أي فرع من أفرع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها وبموافقتها فتقوم هذه القوى بإخفاء مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يجرد هذا الشخص من حماية القانون”.فظاهرة الاختفاء القسري تنتهك على نحو صارخ منظومة متكاملة من حقوق الإنسان مثل تلك التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التعذيب وغيرها، ولكون الدولة عضوا في الأمم المتحدة فهي مقيدة بميثاقها وتصبح ملزمة قانونيا بالاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سواء عندما تصدق عليها أو عندما تراعيها أدبيا عند عدم التصديق عليها، خصوصا إذا كانت قواعد ملزمة وبارتكاب جريمة الاختفاء القسري تكون الدولة قد خرقت الشرعية الدولية في أكثر من محور، وكذلك الحقوق الفردية للإنسان المدونة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويمكننا مقاربة ذلك من خلال الحقوق التالية:
1- حق الحياة والحرية والأمان للشخص والاختفاء القسري يشكل انتهاكا لمقتضيات المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لكل فرد حق الحياة والحرية والأمان على شخصه”؛ وكذلك المادة التاسعة من الإعلان العالمي التي تنص على عدم جواز اعتقال إنسان أو احتجازه أو نفيه تعسفا.
2- الحق في ظروف احتجاز إنسانية أي عدم الخضوع للتعذيب أو معاملة القاسية، وهو ما ذهبت إليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي التي تحرم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية، وكذلك المادة السابقة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3- الحق في محاكمة عادلة، وحق كل إنسان في اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها القانون، وهو ما نصت عليها المادة الثانية من الإعلان العالمي والمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك أمام محكمة عادلة.
4- الحق في الاعتراف بالإنسان كشخصية قانونية؛ فالاختفاء القسري يحجب عن الإنسان في أن يكون له الحق بأن يعترف به كشخصية قانونية، خصوصا أنه مجهول المصير ومجهول المكان ويعتبر في وضعيته خارج النطاق القانوني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة السابعة من الإعلان العالمي التي تنص على أن “جميع الناس متساوون أمام القانون ويتساوون في حق التمتع أمام القانون دونما تمييز”، وهو ما يقابل المادة الثالثة من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية.
5- الحق في الحياة أسرية طبيعية؛ فالاختفاء يلغي حق الإنسان في حياة أسرية طبيعية بما يتناقض مع الإعلان العالمي والعهد الدولي وبخاصة مع مقتضيات الإعالة والتربية للأطفال وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ورغم أن القانون السوري لم يتضمن نصا قانونيا مباشرا بتعريف الاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعمال الاختفاء القسري، فإن الدستور ونصوص التشريع الوطني تضمن العديد من النصوص القانونية الكفيلة في حالة تطبيقها واحترامها من قبيل السلطات المختصة أن تمنع وقوع الجريمة أو تحد منها.
ثامنا:الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مابين أوائل عام 2006 وحتى أواسط حزيران 2007:
إن انتهاك حقوق الإنسان عبر ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص ،تخرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ،من الحق في الحياة ،إلى الحق في الحرية والأمان الشخصي ،إلى الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة،الحق في محاكمة عادلة ،وحق الفرد في تمتعه بشخصية قانونية،والحق في ظروف احتجاز إنسانية ،وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في حياة أسرية لائقة ،إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف وابتزاز أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي على تخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.وفي سورية مورست اغلب حالات الاختفاء القسرية على نطاق واسع في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ،وزجهم في السجون السورية المختلفة مثل سجن تدمر العسكري وسجن المزه العسكري وفي أماكن التوقيف الأمنية المختلفة والمتعددة.ولازالت هذه الظاهرة مستمرة في سورية لسريان مفعول حالة الطوارئ ،وعدم تبليغ أهالي المختفين عن وقائع اختفائهم .
وان جريمة الاختفاء القسري لازالت مستمرة ،ولازال التكتم على مصائر الضحايا مستمرا، وفي عام 2006 و بحسب معايير الاختفاء القسري يمكن القول إن الأغلبية العظمى من الاعتقالات السياسية التي تمت خلال هذا العام تندرج في سياق الاختفاء القسري و لفترات متباينة لحين إحالتهم للمحاكم الاستثنائية، وتحدث هذه الاعتقالات دون مذكرة اعتقال قانونية وكثير من الأحيان لا تعرف جهة الاعتقال عن نفسها ،وقامت لأجهزة الأمنية السورية خلال عام 2006 بحملات واسعة من الاعتقالات طالت نشطاء في المجال المدني / الحقوقي والسياسي ،إضافة إلى بعض المتهمين بالانتماء إلى الإخوان المسلمين أوحزب التحرير،أو توجهات سلفية، واستمرت بعض الاعتقالات العشوائية: على الشبهة أو نتيجة تقارير المخبرين الملفقة أو لمجرد صلات القربى بأحد المطلوبين ، وهذه الاعتقالات تطول عددا من المواطنين الذين يتم توقيفهم لفترات زمنية قصيرة في مختلف مراكز وفروع المخابرات ,وعادة لا يصل من أخبارهم إلى المهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي إلا بعد مضي وقت،أو بعد تحويل بعضهم للمثول أمام المحاكم الاستثنائية أو المدنية .
ونورد ما رصدته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بعض أسماء لمواطنين سوريين تعرضوا للاعتقال بتهم سياسية مختلفة خلال الفترة الزمنية سابقة الذكر,وقسما منهم أخلي سبيله:
1- بعض الأسماء لمعتقلين الرأي في سورية:
1. الصحفي محمد غانم في 31/3/ 2006 اعتقل من منزله في مدينة الرقة واقتادته إلى فرع دير الزور للأمن العسكري ومنه إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق ثم تم تحويله إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ونقل إلى سجن عدرا وما لبث أن حول إلى سجن الرقة .
2. اعتقال مراسل صحيفة ” النهار ” اللبنانية في دمشق شعبان عبود يوم الخميس 2\3\2006 ,وبعد ذلك تمت إحالته يوم الاحد5\3\2006 للمثول أمام النيابة العسكرية بتهمة إشاعة أنباء صحفية كاذبة، ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بتقرير كان قد نشره شعبان عبود في صحيفة ” النهار ” قبل اعتقاله بيومين حول التشكيلات الجديدة في شعبة المخابرات العسكرية ، والتي قضت باستبدال ونقل عدد من رؤساء الفروع في الجهاز المذكور .
3. اعتقال الكاتب فايز الحلاق من قبل الأمن السورية( الأمن العسكري بدمشق) سورية قد بتاريخ 26\3\2006 على خلفية رواية كان قد كتبها، وأنه قد وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 27\3\2006.
4. اعتقال السيد سمير نشار عضو لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 25/3/2006. وتم الافراج عنه لاحقا.
5. اعتقال الناشط والطالب الجامعي عبد الله حلاق من منزله الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 8\3\2006من قبل دورية من جهة أمنية غير معروفة في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه
6. ماهرأحمد أسبر تولد السلمية (1980) -عمل حر، اعتقل في 19/2/2006 حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة سبع سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
7. طارق الغوراني تولد 1985 -خريج معهد متوسط اعتقل في19/2/2006 حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة سبع سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
8. حسام ملحم ولد 1984 دريكيش، طالب دراسات قانونية – جامعة دمشق (التعليم المفتوح). اعتقل بتاريخ 24/2/2006 و حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة خمس سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
9. علام عطية فخور مواليد سلمية (1977)- كلية الفنون الجميلة /نحت\ طالب دبلوم . اعتقل بتاريخ 24/2/2006 و حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة خمس سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
10. أيهم محمد صقر مواليد السلمية 1975- عمل حر. اعتقل بتاريخ 24/2/2006 و حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة خمس سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
11. عمر العبد الله تولد 1985 – طالب كلية الفلسفة اعتقل بتاريخ 18/3/2006 و حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة خمس سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
12. دياب سرية تولد صيدنايا 1985 اعتقل بتاريخ 18/3/2006 و حكم عليه مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة خمس سنوات خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت
13. بحدود الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 7/2/2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في طرطوس بطريقة مهينة أمام زوجته وأولاده الكاتب والناشط عادل توفيق محفوض ، البالغ من العمر خمسون عاما وذلك عندما أراد التأكد من الجهة التي تعتقله. و الاعتقال جاء على خلفية مجاهرة الكاتب التعبير عن آرائه .
14. اعتقل الأمن العسكري الكاتب مجمد نجاتي طيارة ( نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان ) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/2/2006 على حدود الأردن وقد اقتيد إلى دمشق ( فرع فلسطين)، ويعتقد بأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام .
15. اعتقل جهاز أمن الدولة في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه، في ظهريوم 18/4/2006 السيد حسين داوود من منزله بسبب نشاطه في الشأن العام .
16. اعتقلت الأجهزة الأمنية الكاتب علي العبد الله ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني بعد مداهمة منزله حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 23/3/2006.
17. وفي 1\5\2006 اعتقل القيادي في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السياسي السابق السيد فاتح جاموس من مطار دمشق الدولي اثر عودته من جولة في دول اوربة.
18. وفي 4\5\2006 اعتقل الأستاذ خالد سليمان الأسعد من مكتبة في مدينة الحسكة حيث تم استدعائه من قبل الأجهزة الأمنية ومن ثم تم سوقه إلى حلب .
19. وفي تاريخ 11/5/2006 قامت دورية أمنية باعتقال محمد كنانه سعيد زيادة من جامعة تشرين وهو موظف في كلية العلوم . وحوالي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم قامت دورية أمنية بمداهمة منزله الكائن في اللاذقية – مشروع الصليبة وصادرت معالج جهاز الكمبيوتر وجواز السفر العائد له.
20. بتاريخ 14/5/2006 في اللاذقية – طريق الحرش اعتقل حسام الدين زكريا شبيب سنة ثالثة كلية الهندسة المدنية وتم مصادرة جهازه الخليوي مع معالج الكمبيوتر
21. وأشرف زكريا شبيب سنة أولى تجارة واقتصاد جامعة تشرين ،
22. رامي احمد فرحات في مدينة اللاذقية بأنه قد تم اعتقاله بتاريخ 15-5-2006 بعد مداهمة منزله في محلة الصليبة الثانية صباحا , ومصادرة جهاز كومبيوتر وجهازه الخليوي ,واقتيد إلى دمشق ,
23. واعتقل على خلفية التوقيع على إعلان بيروت-دمشق كلا من :ميشيل كيلو حكم عليه مؤخرا ثلاث سنوات -24-نضال درويش أفرج عنه لاحقا -25-خليل حسين أفرج عنه لاحقا وحكم غيابيا عشرة أعوام -26- محمود عيسى حكم عليه مؤخرا ثلاث سنوات -27-سليمان الشمر أفرج عنه لاحقا وحكم عليه عشرة أعوام غيابيا -28 – غالب عامر أفرج عنه لاحقا -29- محمود مرعي أفرج عنه لاحقا -30-محمد محفوض أفرج عنه لاحقا-31 – صفوان طيفورأفرج عنه لاحقا – 32- انور البني حكم عليه خمسة سنوات .
34 . اعتقل في مدينة حلب بتاريخ 11/6/2006 كل من المواطنين التالية أسماؤهم: محمد راجح طالب سنة أولى كلية الطب البيطري – 35- مهند المنيخر- طالب سنة رابعة كلية العلوم – من أبناء محافظة الرقة- 36- عبد الرزاق عبد القادر البيرم طالب جامعي من أبناء محافظة الرقة-37- فراس المدوح طالب بكلوريا علمي من أبناء محافظة الرقة – 38- علاء آصف شاويش طالب سنة أولى لغة عربية من أبناء محافظة الرقة-39- عبد الرحمن الشنان موظف في مؤسسة ا كثار البذار بالرقة من أبناء محافظة الرقة -40- أحمد الرومي موظف في ساد كوب ( الرقة)-41- يا سر حسين الأحمد مواليد 1977 صاحب بقالية ( الرقة) -42- عبد الله الشواخ الجرنب طالب مواليد 1988( الرقة) -43- إبراهيم الملا ( الرقة) -44- خالد سلطان( الرقة) . – 45-حسن العاشور موظف في مديرية الزراعة بالرقة- 46- رمضان رمضان معدان -47- صالح الرحال أعمال حرة -48- عيسى الطراد ( أعمال حرة ) – 49-عيد الحسن الرحلان قرية المغلة /معدان -50- عبد الفتاح شحاذة موظف في مديرية تموين الرقة-51- مصطفى المصطفى موظف في مديرية تموين الرقة- 52- عيسى الصالح فلاح / قرية الهيشة ( تل السمن )- 53-خلف الهويش فلاح / قرية الهيشة ( تل السمن )
54. وفي منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة و بتاريخ 24/6/2006 تم اعتقال كل من الدكتور ( علي الشيخ حيدر ) مفوض عام سورية للحزب القومي الاجتماعي, وأفرج عنه بتاريخ 24/6/ 2006 – 55- والمهندس حسن إسماعيل باكير رئيس قسم طواريء مصياف أمين شعبة حزب الوحدويين الاشتراكيين واحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية , وأحيل إلى السجن المدني في حمص موقوفاً لصالح القضاء العسكري.
56. وفي 25-6-2006 تم اعتقال المواطن محمد محمود قطريب من أهالي بسامس في محافظة ادلب ويعمل في ميناء طرطوس . وعلم بان سبب الاعتقال تقرير كتب به بوجود تسجيلات لصدام حسين على موبايله,
57. وبتاريخ 26/6/2006اعتقل إسماعيل حمود الهويدي من مواليد عام 1987 من أبناء محافظة الرقة وهو طالب سنة ثانية في كلية الطب البيطري بمدينة حماه,
58. وفي 29\6\2006 في بلدة عربين، من الذين تم اعتقالهم مؤخراً الأسماء التالية: جلال الأبرص، 59-حسن عبد الفتاح، 60- محمد القالش، 61- محمد النحيف.
62. وفي 4-7-2006 اعتقل الناشط السياسي بسام بدرة من مواليد عام 1955. وأخلي سبيله في 25/9/2006 وأحيل إلى القاضي الفرد العسكري في حمص ليحاكم طليقاً بتهمة تحقير رئيس الدولة.
63. وبتاريخ 5-7- 2006اعتقل الشاب عمر بن جمال التلاوي وعمره 18 عاما .
64. وفي يوم الأربعاء 12/7/2006 اعتقل الطالب الجامعي محمد صلاح الدين عبد اللطيف (محافظة حلب) المولود والمقيم في صنعاء (20 سنة) والذي قدم لزيارة أقاربه في العطلة الصيفية، لكنه اعتقل لدى وصوله الحدود البرية الأردنية – السورية.
65. و بتاريخ 30/7/2006 في مدينة حلب اعتقل عمران العليوي من ديريك (عين العرب) وعمره 34 سنة ، وهو موظف في دائرة الأحوال المدنية لمدينة الباب التابعة لمحافظة حلب.
66. في 31/7/2006 تم اعتقال المواطن نزار بدره من مكان عمله في المنطقة الصناعية في طرطوس،
67. وفي 2/8/2006اعتقل الطالب “سامر بن عبد الفتاح كوكة” (22 سنة) من معسكر للتدريب الجامعي، وهو طالب في كلية الطب البشري بجامعة دمشق.
68. بتاريخ 10-8-2006 قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الناشط علي الشهابي إثر استدعاء الأمن له ,والشهابي وهو من سكان العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1955 معتقل سابق باسم حزب العمل الشيوعي المعارض.
69. وبتاريخ الخميس 14-9-2006 استدعى فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية في مدينة دمشق الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني محمد حجي درويش وتم ايقافه,ودرويش من مواليد عام1960 في محافظة ادلب ويعيش في مدينة حلب , حاصل على شهادة في الكيمياء وهو متزوج وأخلي سبيله في 20/9/2006 أيضاً بعد عدة أيام من الاعتقال.
70. وفي 7/9/2006م اعتقل الصحافي مهند عبد الرحمن بن عبد الله والدته أمينة محل وتاريخ ولادته ادلب – ابين 12/1/1981, وأفرج عنه في 23/9/2006 بعد أن اعتقله الأمن السياسي في ريف دمشق,
71. وبعد ترد في الحالة الصحية للقيادي السابق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري عبدو خلف (65 سنة) أفرجت السلطات السورية عنه في 29/9/2006 بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر ونصف.
72. وأطلق سراح الدكتور محمود صارم في 20/9/2006 بعد موافقة محكمة أمن الدولة على إخلاء سبيله بكفالة ماليةهذا وقد تم اعتقاله بتاريخ 19/9/2005.
73. وفي يوم لثلاثاء 3-10-2006 اعتقل في مدينة طرطوس الناشط الشيوعي المهندس غسان إسماعيل .و إسماعيل مدرس ومهندس يبلغ حوالي الثالثة والأربعين من العمر, قام الأمن السياسي في مدينة طرطوس باعتقاله على خلفية تقرير قدمه احد طلابه إلى الأمن.
74. و في 26-11-2006 اعتقل الدكتور جمال أبا زيد من مدينة درعا ( وهو ناشط اجتماعي وثقافي مستقل ) .
75. اعتقال فائق المير الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 13/12/2006 , والأستاذ فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سوريا بعد أن نسبت له النيابة العامة بدمشق جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاثة الواردة في المادة /363 / من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة مروراً بالأشغال الشاقة المؤبدة، إضافة لجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /298/ من قانون العقوبات .
76. اعتقال د.مولود علي محفوض بعد أن تم استدعائه من قبل فرع الأمن العسكري بمدينة حماة يوم الأربعاء 10/1/2007 .ود.محفوض هو طبيب أسنان من أهالي مدينة السلمية، تولد عام 1970، ابن معتقل سابق لمدة خمسة عشر عاما، علما أنه كان يتعرض لاستدعاءات مستمرة في الآونة الأخيرة .
77. اعتقال كمال شيخو بعد أن تم استدعاؤه هاتفيا إلى أحد فروع المخابرات العامة في مبنى الإدارة العامة في كفر سوسة في مدينة دمشق وذلك في الساعة الحادية عشر ظهرا من تاريخ 17\2\2007 وأفرج عنه لاحقا
78. و في 10/3/2007 في الذكرى الأربعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ فقد اعتقل السياسي السيد محمد خليل إبراهيم قدورة من مواليد دمشـق 1949 .
79. وفي حي المزة بدمشق مساء الخميس 5 /4/2007 اعتقل كل من: عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ابراهيم صالح زورو والدته زبيدة تولد 1960 توبز – القامشلي ، حيث كان يحاضر في مجموعة من الشباب الجامعي تحت عنوان فلسفة الكذب، والزميل معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي لمدة سبع سنوات 0
80. وكذلك الزميل محمد شريف ابو ريناس من بلدة معبدة عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.بتاريخ 5/4/2007
81. اعتقلت فيدان عبد الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية ميدان التابعة لمنطقة عفرين , على خلفية نشــاطها الســياسي في حزب الإتحاد الديمقراطي السوري.
82. زنار موسى إسماعيل الموقوف في سجن عدرا المركزي، وهو من سكان ( رأس العين )، أعتقل في 15 / 1 / 2006م، بذريعة إنتمائه إلى حزب العمال الكردستاني .
83. واعتقل في 20\3\2006 كلا من: شيار ايمو-84- محمد بكو-85- محمد سعيد يوسف (النائب السابق)-86- سينكو جمال (طالب جامعي) -87-عبد الحميد عجو (طالب)- 88-نضال إسماعيل-89- فخري بريمو-90- كاميران بلال-91- فرهاد جمعة احمد -92-علو شكري يوسف -93- احمد يلماز (طالب)- 94- نوري رشو (طالب)-95- سيف الدين حمو-96- مصطفى بابلي -97-علي حاجي -98-لقمان ميشو-99- محمد سليمان- 100-يوسف يوسف (طالب) -101-احمد احمد- 102-مصطفى احمد -103-شعبان مسطو (ابن شهيد)-104- صلاح حسين-105- حاجي ميدانكي- 106-عبد الحميد حمو- 107- محمد عيسى -108-عقيل معمو -109- محمود كورجو- 110- علي حاج رشيد (طالب)-111- جميل شيخ حيدر-112- نهاد شيخ حيدر (اخو جميل شيخ حيدر)-113- يحيى حسين (طالب جامعي)- 114- زيلاس مسلم- 115- نضال (طالب)-116- بلال حبش- 117- محمد عبدو- 118- صباح حمو (معهد فندقي)- 119- رمزي حاجي حسن- 120- وطني محمد- 121- مصطفى خلوف- 122- شيار حمزة- 123- محمد حسن- 124- صالح أبو جوان (عمره 57 سنة)- 125- نهاد أبو ريبر (عمره 60 سنة)-126- احمد زمجي- 127- محمد كوسا- 128- صلاح مصطفى- 129- صبري (من خربة حيان)- 130- عدنان شمو (عسكري)-131- حسن حبش (عسكري)- 132- ابراهيم (من قرية عتمانلي)- 133- بشير جعفر-134- ادريس يوسف- 135- صبحي (من قرية بينيه، وعمره 45 سنة)-136- خليل زعره-137- عروة (من عزاز) -138- رفعت (من قرية بافلور)- 139- احمد أوسو- 140- شورشفان (من قرية معملي)- 141- جكر خوين حمو- 142- جكدار حبيب-143- عارف دنبكي- 144- أصلان إبراهيم شيراوي – 145- محمد نور- 146- مصطفى رمان- 147- خليل (من قرية كوسا) – 148- أزاد (من قرية زركا)- 149- خوشناف (من دمشق)- 150- بوزان حبش (من كوباني/ عين العرب )- 151- محمود احمد (من كوباني / عين العرب) .وأفرج عنهم لاحقا.
152- وفي 13/11/2006 اعتقل الشيخ مراد معشوق الخزنوي في نقطة العبور على الحدود السورية الأردنية حيث كان ينوي مغادرة سورية لمدة يوم واحد .
153- إبراهيم خليل خليل بن رحمان(58 سنة) 154- وعزت عثمان بن حسين (33 سنة) -155- ومحمد عبدو خليل (42 سنة) -156- وصلاح محمد بلال بن محمد (35 سنة). اعتقلوا في 4\8\2006من حي الاشرفية-حلب
157- وفي 30\8\2006 تم اعتقال الناشطة النسائية السورية الكردية “نعيمة عبدو بنت محمد” (عفرين – 40 سنة) .
158 .وبتاريخ 16/10/2006 اعتقل ريزان عادل أحمد (صاحب بوتيك) في مدينة عامودا.
159- وفي بلدة الدرباسية اعتقل المواطنين الكرديين لقمان محمد محمد بتاريخ 2/11/2006
160- وأحمد محمود فرحو بتاريخ 4/11/2006, 161- واعتقل شعبان أحمد معمو والدته سولية من مواليد 1968 قرية عبطلا منطقة عفرين متزوج وأب لثلاثة أطفال مغني اسمه الفني شهيبان ,162- و شيار معمو من شمال حلب والمتهم بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات والذي يعمل سائق سيارة عامة على خلفية عبارات كان قد تفوه بها مع بعض الركاب تشتمل تعرضاً للسياسات العامة في البلاد وقد اعترف بصدور تلك العبارات منه ،
163- و في 2 / 11 / 2006م،اعتقل السيد لقمان محمد محمد،
164- و في 14 / 11 / 2006م،اعتقل السيد أحمد محمود فرحو.
165- وفي(20/11/2006) في مدينة القامشلي شمال شرق سورية تم اعتقال كل من عبد العزيز رفيعة، 166- وعبد الرحمن رفيعة،167- وعمر رفيعة ،168- وعبد الرحمن يوسفان 169- وعبد العزيز يوسفان 170- وعادل محلمي 171- وعبد العزيز محلمي.
172- وفي يوم الأحد (19/11/2006) اعتقل مسلم مصطفى كوتو ، وهو من قرية ميدانو التابعة لناحية راجو الواقعة في منطقة عفرين.
173- وفي يوم الخميس (16/11/ 2006) اعتقل كلاً من: خالد رشيد رشيد (من ناحية جنديرس)،174- ومحمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو)، 175- وعثمان محمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو).
176- اعتقل في الدرباسية لقمان محمد محمد (بتاريخ 2/11/2006)
177- وأحمد محمود فرحو (في 14/11/2006).
178- و في 20/12/2006 اعتقل في مقهى النخيل بحلب السيد محي الدين شيخ الي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والبالغ من العمر /53/ عاماً
179- وفي القامشلي يوم السبت 13/1/2007 تم اعتقال مزكين حسن وهي امرأة حامل وأم لثلاثة أطفال قصر مع زوجها وكذلك اثنان من أفراد عائلتها وهما : 181- عبد الهادي حسن -182- عبد الغني حسن .183- وفي17/12/2006 تم اعتقال الشاب الكردي محمد مصطفى بيرم,
بعض أسماء المعتقلين السياسين بتهم الانتماء إلى تيارات سلفية :
. ماهر سليمان نجمة , المدرس محمد الأسعد وهو من قرية ” ابو طلحة ” التابعة لمدينة سلقين يامن الطويل من اهالي مدينة ” سلقين ” التابعة لمحافظة ادلب , اعتقل في مدينة حلب الأحد 27-8-2006.أكرم وتي بن احمد من أهالي سلقين التابعة لمحافظة ادلب والمقيم بحلب وصادرت جهاز حاسوبه إضافة إلى بعض الأقراص الليزرية المدمجة, والمواطنون: أحمد محمود الشيخ تولد 1974 وفادي محمد عبد الغني تولد 1973 ويحيى محمد بندقجي تولد 1971 و أسامة أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1986و عمر محمد جمال نادر تولد 1984 و مأمون قاسم الحلو تولد 1981 وحسن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986 وإبراهيم أحمد صبورة تولد 1985 و وسيم محمد جمال نادر تولد 1985 و عمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 و أحمد خالد خسارة تولد 1974 و محمود بن ثابت قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد أحمد النعماني تولد 1972وطارق محمد نديم شحادة تولد 1979 و محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1986 و رشيد محمود الشيخ تولد 1979 وبلال خالد خسارة تولد 1976 و رامي أحمد صهيب عرفة تولد 1975 و عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تولد 1986.
والمواطن السـوري سمير البحر تولد 1953والذي اعتقل من منزله الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية ,مع العلم أن المواطن عبد اللطيف بن سمير البحر تم اختفاؤه قسـرياً منذ قرابة السـنة ( نجل المواطن سمير البحر ) تولد 1984 وهو طالب في قسم الترجمة – التعليم المفتوح بجامعة دمشق, ومحمد حاووط بن عمر من حي الكلاسة – مدينة حلب والمعتقل منذ 3-10-2006 , تيسـير محمد جلال نعمان والمتهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي . خضر علوش الحسين ومازن الخطيب والمتهمين بتبني الفكر السلفي.
وجهاد عبد الله- فراس عبد الله — فهد عادل محسن – حسن جاسم الواصل – ياسر بيسومي – خضر علوش – مازن الخطيب. تبنيهم الفكر السلفي في الفقه أو العقيدة، أحمد بن مصطفى إبراهيم السيد (حلب – 43 سنة) والذي حوكم بموجب القانون 49/1980 بالإعدام ثم خفض الحكم إلى فترة 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.وياسـر العلبي والمسند إليه تهمة الانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات بالإضافة لتهمة نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشـعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سـنداً للمادة /285/ والموقوف مع زميله بذات القضية ياسـر ماردنلي والمسند إليه تهمة الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / من قانون العقوبات,و الطالب في المعهد الفندقي مهند البني من أهالي وسكان حلب والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / عقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات .
وتم اعتقال بعض كوادر حزب التحرير الإسلامي على خلفية اتهامهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية ,ومنهم : يوسف بدره وحسين جمعه عثمان وعلي مصطفى حجو و مصطفى حبال ومحمد بن محمد فوزي دباغ و زكي محمد عبد الوهاب ومحمد صفوان و محمد بشير منجد ومحي الدين فوزي الدواليبي ومصطفى عتقي ويوسف بدران ومحمد ايبش ومحمد مهمندار.
وتم اعتقاله في 18/2/2006 الزبير إبراهيم شيبون وهو مدرس لغة عربية من مواليد 1965 من منزله الكائن في محافظة اللاذقية بعد مصادرة كومبيوتره الشخصي ومجموعة من الكتب .
وهشام حسني هيكل المعتقل منذ تاريخ 12/7/2006 من أمام منزله الكائن في محافظة طرطوس و قد سبق له وأن اعتقل لمدة 12 عاما (1982/1994) على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
المواطن عبد الناصر علي الحميدي وهو من مواليد حلب لعام 1964 ويعمل مدرس رياضيات .
وأسامة محمد علي العلو (24 سنة) المقيم مع والده وأسرته في دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتقل لدى عودته إلى سورية بتاريخ 4/9/2006 .
و محمد خليل عيسى من مواليد 1982 خريخ فلسفة من جامعة حلب من منطقة عين العرب والمعتقل منذ23/12/2006 . محمد عبد الحي شلبي (64 سنة)من تل منين محافظة ريف دمشق ,والمعتقل منذ العاشر من كانون الأول 2006 لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي قادماً من المملكة العربية السعودية .
و الدكتورعمر محمد بكورالمولود في بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور مواليد بغداد 1977 واللذين اعتقلوا في 13/1/2007 ,وهما ابناء المعارض السوري محمد بكور.
عمر محمد الدغيم (26 سنة) من قرية كفر رومة التابعة لمدينة المعرة في محافظة إدلب اعتقل آب (أغسطس) 2006 . محمد الحريري وحسين النابلسي (سوريان) ومحمود حسن شحيبر وفتح الله حسن شحيبر (فلسطينيان مقيمان في سورية) اعتقلتهم السلطات السورية فجر يوم الجمعة 17/11/2006في مطار دمشق الدولي وتحفظت عليهم لدى إدارة الهجرة والجوازات. وكان الأربعة قد اعتقلوا عام 1990 في ليبيا بتهمة انتمائهم إلى إحدى الطرق الصوفية، وحكمت عليهم محكمة الشعب الليبية بالسجن المؤبد، لكنها عادت بعد 16 عاماً وأفرجت عنهم .
الطبيب الأخصائي بطب الطوارئ محمد علي عيسى تولد 1977 متزوج وأب لطفل رضيع ويعمل بمشفى الرازي بحلب وطالب في كلية مجمع أبو النور بدمشق ,واعتقل يوم 15/11/2006 من منزله الكائن في طريق الباب بمحافظة حلب , و كما تمّ اعتقال شـقيقه يوسف علي عيسى .والمخبري ياسين حديد ومصطفى محمد عماد الدين نور وهو طالب في السنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة حلب .
كما اعتقل المواطن فؤاد بن علي الشـغري من محافظة إدلب جسر الشغور وهو عامل ومتعلم حتى نهاية المرحلة الابتدائية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين .
واعتقل المواطن محمد ديب بن علي وهو من حلب و يعمل مدرس والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين .
واعتقل المواطن خضر علوش الحسين من محافظة الرقة ويعمل عامل بناء في لبنان على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية سرية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات .
كما اعتقل الأخوين أنس محمد قره خالد وفراس محمد قره خالد على خلفية اتهامهما بإتباع المذهب السلفي التكفيري.
كما تم اعتقال المواطنين احمد بكر خلو ,ونضال الخالدي و عبد الله الجبوري و سلمان داوود .ماجد سليمان بن بكري من منطقة تل رفعت شمال حلب ,ناجي حمد الوادي . نديم ايبش ومحمد مهمندار ومجد الدين دواليبي و علي جيجو والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامهم بالانتساب لحزب التحرير .
واعتقل المواطن محمد فاتح ملقي وهو طالب جامعي في السنة الثالثة هندسة معلومات والمتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم سلفي جهادي , و كما تم اعتقال المواطنين عمر محمود المطلق من أهالي القنيطرة و يعمل موزع أدوات كهربائية .وهشام عوض من أهالي الجولان ويبلغ من العمر /23/ عاماً ويعمل سائق تكسي .وعادل صالح أحمد الحاج ومحمد عشوي الجلوي وهلال حميد الأعور وجمعة شحادة و ياسر الصالح وهم من محافظة الرقة والموقوفين على خلفية تبني السلفية الجهادية .وأحمد سليمان هلالي من مواليد الشهر الثالث لعام 1986,خالد بن حسن عبود تولد دمشق 1983 ,صهيب عمر العلبي (19 عاماً ) اعتقل عند الحدود السورية اللبنانية قبل حوالي عام ونصف حيث كان بحوزته بعض الكتب وأشرطة الكاسيت الدينية المتوفرة في الأسواق. ثم قامت أجهزة الأمن السورية باعتقال والده عمر العلبي (45 عاماً) من مقر عمله في حرستا .
واعتقل المواطن محمود شـحود بن عمر تولد سـرمين التابعة لمحافظة إدلب منذ 18/2/2006 وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات للتدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980 بدلالة المادتين /218 – 219/ من قانون العقوبات .
واعتقل المواطن عبد الجبار علاوي بن أحمد من محافظة إدلب والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980. وموفق قرمة بن أحمد من حماه تولد 196 والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ , واعتقل المواطن يوسف محمد ناجي من قرية الغرناطة التابعة لمحافظة حمص تولد 1935 منذ تاريخ 21/6/2006 ,و الطالب محمد نعمه ( طالب طب بشري سنة أخيرة – من أهالي ادلب ) والذي اعتقل من صيدلية الفضل في جديدة الفضل بدمشق.
وعمر محمد خللو يعمل نجار في حي بستان الحمامي اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية 20/2/2007 ,وواعتقل المواطن عمر المطلق بن محمود من أهالي واسط التابعة لمحافظة القنيطرة والموقوف منذ 28/3/2006 والمحكوم بالسجن لمدة سنتين ,والمهندس أســامة عابدين الطالب بتقنيات الحاسوب و المعلومات ,وعلي زين العابدين بن أحمد المجعن ,و أحمد حمدان و محمد حمدان أولاد عبد العزيز حمدان من منطقة الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق ,وعزوا لعلبي ,وماهر سويدان الرمضون و هادي دندل , وعبيد سلحب بن دعاس الحائز على إجازة جامعية باللغة العربية,ويحيى بن أحمد خطاب من حلب والموقوف منذ تاريخ 19/12/2005 والمحكوم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.
محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار بن محمد رفعت عبد الله من رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوفين منذ تاريخ 26/4/ 2006 والمحكوم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
الدكتور مظهر عبد الرحمن الويس (طبيب عام- 27 سنة) – محمد عبد القادر طالب الطالب الجامعي في جامعة الاتحاد الخاصة بكلية الهندسة المعمارية في بلدة منبج,واحمد حرانية وعبد المعطي كيلاني وسامر ابو الخير ونعيم مروة والمحكوم عليهم بالسجن 6 سنوات لكل منهم. خالد عبد العال وخالد حمامي والمحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات لكل منهم.واحمد عيد المحكوم عليه بالسجن 9 سنوات. كما هناك العشرات من المعتقلين الذين لم نتمكن من الحصول على أسمائهم .
وكذلك استمر اعتقال كلا من الدكتور عارف دليلة محكوم عشرة أعوام من قبل محكمة أمن الدولة -والناشط المعروف رياض درار محكوم خمسة أعوام من قبل محكمة أمن الدولة -والناشط نزار رستناوي محكوم أربعة أعوام -والناشط كمال اللبواني وحكم مؤخرا 12 سنة -والناشط حبيب صالح محكوم ثلاثة أعوام ، .إضافة للمئات من تيارات وانتماءات مختلفة معتقلين في السجون السورية من سنوات عديدة والكثير منهم تم الحكم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة التي لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة وهي محكمة غير شرعية وغير دستورية كما ذكرنا سابقا في سياق هذا التقرير.
أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين
في هذا العام أيضا لم تتخذ الحكومة السورية أي إجراءات ذات مغزى فيما يخص المعتقلين السياسيين السابقين,و المجردين من الحقوق المدنية والسياسية ، حيث ما زالت مصرة على معاقبة المعتقلين السابقين ، عبر الاستمرار في انتهاك حقوقهم الأساسية، فمنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أطلق سراح بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين، غالبيتهم الساحقة من المعتقلين الإسلاميين، إضافة لأعضاء في النقابات المهنية والعلمية- وناشطين في حقوق الإنسان – وأعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة: حزب العمل الشيوعي ، حزب العمال الثوري العربي-, حزب الشعب الديمقراطي السوري,وحزب البعث الديمقراطي ,وحزب البعث العراقي وحزب التحرير,والحزب الديمقراطي الكردستاني, وبعض الناشطين الفلسطينيين ومعتقلين أكراد,إضافة إلى آخرين بتهم سياسية مختلفة .وكل معتقل يطلق سراحه يمنع من ممارسة حقوقه المدنية، إما بنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير، ويدمغ على الأوراق الثبوتية بأنه محكوم عليه بالمدة التي حكم بها، بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل، ولا يسمح له بالسفر أو العودة إلى عمله، إذا كان من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة، أو أن يكون شريكاً في عمل ولا يسمح له بتلقي مساعدات، وأن كثيراً من المطلق سراحهم يعيشون حياة مأساوية يلاحقون فيها حتى في حوانيت بيع الخضار,وعلى البسطات,وفي منازلهم ,وأماكن تواجدهم.
وبسبب سنوات الاعتقال الطويلة والإجراءات التعسفية من قبل السلطات السورية المتخذة بحقهم بعد الإفراج عنهم ، حيث يعيش الكثيرمن المعتقلين السياسيين السابقين,ضحايا الاعتقال التعسفي والمحاكم الاستثنائية والتعذيب وعقوبات التجريد والحرمان من العودة إلى العمل,وصعوبات تامين سبل العيش اللائق ، أوضاعا مأساوية وكارثية التي تكشف باستمرار عن ضحية أو أكثر نتيجة استمرار سوء الظروف الصحية والمعاشية لهم.
وخطورة هذا الموضوع تكمن في استمرار ظهور نتائج الاعتقال الكارثية على مستوى الوضع الصحي ,عبر ظهور السرطانات المختلفة والمهددة لحياة العديد المعتقلين السابقين وذلك بعد أن طالت بعضهم ,إضافة إلى بروز أمراض مزمنة قلبية وهضمية وعينية وعصبية وأمراض أخرى..ومما يزيد الأمر سوءا عجز أغلبهم في تامين العلاج والدواء بسب سوء الأوضاع المادية,عدا عن التكلفة الباهظة لمداواة هكذا أمراض.
علاوة على ذلك يتم جمع جزءا من التكاليف بواسطة بعض الرفاق والزملاء والأصدقاء للمساهمة في تغطية القليل من نفقات علاج بعض الضحايا والذين حالتهم خطيرة وحياتهم مهددة .مما خلق عند جميع المعتقلين السياسيين السابقين و أسرهم وأصدقائهم, حالة من القلق والترقب السوداوي في انتظار المجهول. و كل ذلك وأهمه هو استمرار الحكومة السورية في تجاهل هذه الحالات الإنسانية.
مع العلم أن المعتقلين السياسيين السابقين وجميع المنظمات الحقوقية ,توجهوا بالطلب من الحكومة السورية بالمساعدة لإيقاف هذه الكارثة المستمرة, وذلك عبر إلغاء آثار الاعتقال وعودتهم إلى أعمالهم ووظائفهم, مع التعويض المادي عن فترة الاعتقال السابقة. وتقديم المساعدة من قبل الجهات الحكومية السورية ,في تأمين العلاج والدواء لمختلف الأمراض المستعصية والمزمنة.
( وفيما يلي بعض الأسماء للمعتقلين السابقين المجردين من الحقوق المدنية والسياسية) .
1 |
دانيال سعود |
2 |
محمد حبيب |
3 |
عفيف مزهر |
4 |
أكرم البني |
5 |
عبد الله الماضي |
6 |
. فاتح محمد جاموس |
7 |
محمد سيد رصاص |
8 |
أصلان عبد الكريم |
9 |
يعقوب درويش بحي |
10 |
جمال محمود صالح |
11 |
حسن كامل عيسى |
12 |
علي كامل أحمد |
13 |
كمال علي شريقي |
14 |
جورج صبرة |
15 |
حكمت مرجانة |
16 |
عبد الصمد خلف العليا |
17 |
. فائق علي أسعد |
18 |
منذر خضر ملحم |
19 |
محمد علي غانم |
20 |
راتب شعبو |
21 |
فرج بيرقدار |
22 |
علي حبيب الخطيب |
23 |
فراس يونس |
24 |
عمر الحايك |
25 |
عزيز تبسي |
26 |
بهجت شعبو |
27 |
بسام القاضي |
28 |
قيس محمد شاهين |
29 |
علي بركات |
30 |
عبد الكريم متوج |
31 |
عبد اللطيف عمر |
32 |
نزار نيوف |
33 |
خالد حيدر |
34 |
عبد الكريم كردية |
35 |
اسامة المصري |
35 |
رستم رستم |
36 |
رفيق محفوض |
37 |
مروان محمد |
28 |
الحارث النبهان |
39 |
ياسين محمد شمسين |
40 |
عمر قشاش |
41 |
ثابت مراد |
42 |
محمد ايمن قارووط |
43 |
كامل عباس |
44 |
ياسر خضر ملحم |
45 |
غسان مرهج |
46 |
علي ديب |
47 |
زياد زوبعة |
48 |
عبد الكريم حمود |
49 |
علي حسن رحمون |
50 |
بكر صدقي فهمي |
51 |
شحود شحود |
52 |
نبيل سليمان إبراهيم |
53 |
نعمان حبيب |
54 |
عدنان بهلولي |
55 |
نبيل ملحم |
56 |
عبد الكريم عبد الرحمن |
57 |
أسعد سعيد |
58 |
فهيم شريقي |
59 |
زهير أشقر |
60 |
محمد محمد غانم |
61 |
أنور بدر |
62 |
محمد مسوتي |
63 |
هيثم حمو |
64 |
قصي أحمد |
65 |
عبد القادر نابلسي |
66 |
أسامة عاشور |
67 |
محمود خلوف |
68 |
محمد حسن ديب |
69 |
عدنان محفوض |
70 |
حبيب إبراهيم |
71 |
أمين كلول |
72 |
نصر سعيد |
73 |
هيثم المالح |
74 |
سمير حسن |
75 |
محمد ديب عبد الله |
76 |
محمود مرعي |
77 |
سليم خير بك |
78 |
طه علي |
79 |
دانيال شاهين |
80 |
محمد الباسل حوراني |
81 |
محمد علي معمار |
82 |
بسام يوسف |
83 |
منيف ملحم |
84 |
محمد معمار |
85 |
منير شعبو |
86 |
سلامة كيلة |
87 |
نضال عيزوقي |
88 |
غسان جرجي مارديني |
89 |
محمد كمال اللبواني |
90 |
رامي مفتي |
91 |
مازن علي شمسين |
92 |
إسماعيل أحمد عبيدو |
93 |
– نظير حنا الصيفي |
94 |
عبد الحليم رومية |
95 |
عبد القهار السعود |
96 |
مالك مرشد أسعد |
97 |
بسام الشيخ7 |
98 |
ياسر مخلوف |
99 |
جديع نوفل |
100 |
يوسف محمود |
101 |
يحيى محمود باكير |
102 |
رياض الترك |
103 |
عباس ابراهيم عباس |
104 |
بسام جوهر |
105 |
عمر رسول |
106 |
غسان مفلح |
107 |
محمد الصالح |
108 |
راشد صطوف |
109 |
أحمد محمد أبو مصارع |
110 |
محمد مرهج |
111 |
جميل اضنه |
112 |
حسن عيسى |
113 |
احمد فايز الفواز |
114 |
حامد الجاسم |
115 |
يحيى مرتض |
116 |
علي الحكيم |
117 |
فاتح جاموس |
118 |
معين حيدر |
119 |
سميع علوش |
120 |
ياسين حاج صالج |
121 |
فضل السقال |
122 |
جهاد عنابي |
123 |
عبدالله فاضل |
124 |
فيصل حلاق |
125 |
فيصل علوش |
126 |
عصام دمشقي |
127 |
سعيد السب |
128 |
– سليم اسعد |
129 |
جابر ديب |
130 |
منذر جمعة |
131 |
فاضل فاضل |
132 |
فرحان نيربية |
133 |
احمد نجم |
134 |
كمال ابراهيم |
135 |
.فيصل هويدي بن زيد |
136 |
صفوان عكاش |
137 |
حسن الهويدي |
138 |
حسن عبد الكريم |
139 |
عيسى الملي بن عبد |
140 |
حسن عباس |
141 |
عبد الله طعمه |
142 |
عدنان حسن |
143 |
خليل مسلم |
144 |
. ناصر أحمد ديوب |
145 |
علي الصارم |
146 |
حسين استامبولي |
147 |
نزار مرادني |
148 |
جلال مسعود |
149 |
غسان مبارك |
150 |
بشارالهامش |
151 |
عبد القادر استامبولي |
152 |
سمير حيار |
153 |
وفيق النقري |
154 |
محمود عيسى |
155 |
محمد حسن ابراهيم |
156 |
محمد العبد بن عواد |
157 |
مالك داغستاني |
158 |
أديب الجاني |
159 |
طالب ابراهيم |
160 |
محمد جميل عباس |
161 |
عمر بياسي |
162 |
شحادة دويبة |
163 |
رشيد مصطفى الجراد |
164 |
فيصل مصطفى الجراد |
165 |
خالد الاعسر |
166 |
عادل يوسف |
167 |
وجيه غانم |
168 |
محمد حمدان الصالح |
169 |
أحمد جاسم الشداد |
170 |
خالد عثمان |
171 |
عادل موسى |
172 |
عبد السلام عثمان |
173 |
أسامة الترك |
174 |
جراد مصطفى الجراد |
175 |
محمد يحي |
176 |
محمد نضال بياسي |
177 |
يوسف البني |
178 |
ابراهيم عباس |
179 |
نشأت طعيمة |
180 |
وليد حسون |
181 |
نبيل الحمصي |
182 |
عطا هدلة |
183 |
عدنان خضور |
184 |
ماجد علوش |
185 |
زهير هزاع |
186 |
جمال رضوان |
187 |
سجيع التلي |
188 |
بسام العلي |
189 |
مروان محاسن |
190 |
أحمد العلي |
191 |
– قيس درويش |
192 |
جمال وكاع |
193 |
سميح الخطيب |
194 |
– نعمان حبيب |
195 |
نعمان عبدو |
196 |
حسام سلامة |
197 |
محمد طه عليان |
198 |
محمد طه عليان |
199 |
ماجد علوش |
200 |
ميشيل سيروب |
201 |
حنا شكري |
202 |
عبد المسيح قرياقس |
203 |
ضرار فراس |
204 |
فاضل الفاضل |
205 |
عبد الله طعمة |
206 |
ماجد علوش |
التوصيات:
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري, نتوجه -من جديد- إلى الحكومة السورية ببعض المطالب و التوصيات ،كخلاصة لما ورد في جميع تقاريرنا السنوية وفي جميع أدبياتنا وفي تقريرنا هذا، علما أنه لم يتم الانتباه و لا التعامل مع هذه الخلاصات/التوصيات التي تشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي في سورية ،إنما بقيت الأمور على ما هي عليه ،مع ازدياد ملحوظ في الانتهاكات الواقعة على مختلف حقوق الإنسان في سورية:
-
- ” رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والتقيد بإعلان حالة الطوارئ ضمن الحدود المنصوص عليها دستوريا ، وحصرها بمدة زمنية ورقعة جغرافية محددة بما لا يتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،ومعتقلي الرأي والضمير.
- إلغاء المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
- إعادة الاعتبار و الحقوق لكافة المعتقلين السياسيين ،وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع, والتعويض عن فترة الاعتقال,وإعادة من كان موظفا إلى عمله,والعمل على المساعدة الطبية والصحية لمن هو بحاجة .
- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة -391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسئولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،ورفع التحفظات عليها.
- العمل على إلغاء ملف المحرومين والمجردين من الجنسية ،من المواطنين الأكراد السوريين.وإلغاء كافة أشكال التميز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق المواطنين السوريين ،والعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ،وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.
- إطلاق قانون للجمعيات المدنية والأهلية ،وقانون لحرية وحق العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية . مما يسمح لنا بإعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا اللجان والتي تتعلق ،بضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية،مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان،ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
- إصلاح قضائي وقانوني ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.
- إطلاق قانون جديد للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحرية التعبير.
- تعديل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية،بما يتناسب والزمن المعاصر ،زمن المواطنية والحريات.
- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969،وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء،وحصر آماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الإضرار بمصلحة التحقيق .
- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
- أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ،وتقديم المسئولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.
- السماح للهيئات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للاطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون أن يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.
- إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء، حكوميين وغير حكوميين، تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة، وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.
- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .
- أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين،والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية ،ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
- استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين.
- إعداد دورات تثقيفية وعاجلة للعاملين في جهاز الشرطة ،حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة السورية .
- إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:
-
- 1- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
-
- 2- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- 3- اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته
أخيرا وقبل كل شيء،فإننا في ل.د.ح ندعو السلطات الحكومية إلى تصحيح العلاقة مع المجتمع وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن ،من خلال فتح حوار واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
مكتب الأمانة
www.cdf-syr.org
info@cdf-sy.org