19\12\2009

تصادف اليوم الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاتفاقية المعروفة باتفاقية كوبنهاجن أو السيداو “CEDAW”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , والتي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1979.ودخلت حيز التنفيذ في 3/9/1989 بعد ان صادقت الدولة العشرين عليها, فصارت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان.حيث شكل تنبي هذه الاتفاقية خطوة مميزة في تاريخ الحقوق الإنسانية للمرأة.فقد تم دوليا الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها والحفاظ عليها , والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة من خلال توفير فرص عمل متكافئة متساوية في مختلف نواحي الحياة ومجالاتها , واعتمدت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية لمكافحة التمييز الذي يمارس ضد النساء بشكل واسع والذي أصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة الإنسان، وأصبح عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،ورأت الأمم المتحدة أنه لا يمكن تحقيق رفاهية أي بلد دون مشاركة المرأة في تنمية المجتمع ، ولإدراك الأمم المتحدة أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، ولإدراك الأمم المتحدة كذلك أهمية إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة. وقد ورد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز ، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنيـــة أو قوانينها الأخرى ، وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها .

وقد صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة “سيداو”بمرسوم تشريعي يحمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002 .

إلا أن الحكومة السورية أرفقت مصادقتها على هذه الاتفاقية بمجموعة من التحفظات على المواد التالية :

المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين ، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص ، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك .

و المادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها .

والمادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

ومادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية ،كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، والمهنة ، والوظيفة .وتحديد سن أدنى للزواج ، وتسجيله إلزاميا .

كما تحفظت سورية على المادة 29:فقرة1المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

إننا في المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية , نرى في هذه التحفظات تمييزا بحق المرأة , وتعارضا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .وإننا نطالب الحكومة السورية/:

  1. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل او في المنازل ,و العمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
  2. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إبلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
  3. النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا.و تعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة في قانون العقوبات , وخصوصا المواد: 192-242-508.
  4. دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
  5. العمل على إيجاد مراكز متخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات,في جميع المحافظات السورية.
  6. والعمل من أجل إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت,يحمي حقوقهم.
  7. العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء. و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ،و بما يخدم مصلحة البلاد
  8. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.
  9. تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع, فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.

ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل أفراد المجتمع في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة.

المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية