25\12\2009

أصدر مجلس الأمن بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 القرار رقم 497 الذي اعتبر بموجبه “قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي”.هذا القرار الذي يدين قرار دولة إسرائيل بضم أراضي الجولان,هذا الفعل المخالف لأسس ومبادئ القانون الدولي، حيث أقدم الكنيست الإسرائيلي في 14 كانون الأول/ديسمبر عام 1981على المصادقة بالقراءة الثالثة على قانون ضم الجولان الذي تقدمت به آنذاك الحكومة التي كان يترأسها الإرهابي مناحيم بيغين. ويقضي قانون ضم الجولان “قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان” بتطبيق القانون والإدارة التابعين لدولة الاحتلال على الجولان على أن يباشر بذلك من تاريخ مصادقة الكنيست عليه. وأنيطت بوزير الداخلية الإسرائيلي مهام تنفيذ القانون، بأن أعطيت له صلاحية إصدار الأنظمة الإدارية الكفيلة بذلك. وبحكم العادة، لم تكترث إسرائيل لقرار مجلس الأمن ولم توليه أي اعتبار لتواصل تنفيذ سياسة الضم عبر تطبيق كافة قوانينها وبسط سلطاتها وإداراتها على الجولان، وهي معمول بها لغاية الوقت الراهن.

وفي 17 كانون الثاني/يناير من العام 1982 قام وزير الداخلية الإسرائيلي بإصدار أنظمة إدارية تقضي بفرض وتوزيع الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان العرب خلال مدة أقصاها الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1982. وقد تصدى السكان السوريين لهذه الممارسات عبر اتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية,تم تتويجها بالإضراب الشامل و المفتوح في 13 شباط/فبراير 1982 بعد اعتقال العديد من النشطاء السياسيين المناهضين للاحتلال بموجب أوامر اعتقال إداري مدتها ستة شهور..

بعد الإعلان عن الإضراب المفتوح انتهجت سلطات الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية بحق السكان العرب، فأعلنت القرى التي اضرب سكانها, بمثابة مناطق عسكرية مغلقة ,وفرضت قوات الاحتلال نظام منع التجول حيث حظر على السكان مغادرة بيوتهم، أو الخروج إلى ساحات البيوت، أو حتى فتح الستائر والنظر إلى الخارج، وانتشر آلاف الجنود في كافة القرى، وباشروا باقتحام البيوت وتوزيع الهويات الإسرائيلية على العرب بواسطة اليد مستخدمين مختلف الطرق لإجبارهم على استلامها.

فشلت السلطات الإسرائيلية بكسر الإضراب,إلا بعد إعلان سكان الجولان إنهاء الإضراب في 20 يوليو/تموز 1982 ، و بعد أن تعهدت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرار فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان، إلا أنها نقضت بهذا التعهد لاحقاً حيث تم فرض الهوية الإسرائيلية عليهم، وبات الوضع القانوني لهؤلاء مماثلاً لوضع العرب الفلسطينيين سكان القدس المحتلة والمتمثل بمنحهم الإقامة الدائمة مع فارق واحد، وهو حق سكان القدس الفلسطينيين بحمل الجنسية الأردنية إضافة لوثيقة سفر إسرائيلية تحدد جنسية المقدسي بأنه أردني، في حين تنص وثائق السفر الإسرائيلية التي بحوزة سكان الجولان السوريين على أن جنسيتهم غير معروفة.

يذكر أن مساحة أراضي الجولان السوري تبلغ 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2

وعدد قرى الجولان (164) قرية و(146)مزرعة ومدينتين هما القنيطرة وفيق.وعدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال (137) قرية و(112) مزرعة بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق. وعمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير (131) قرية و (112) مزرعة ومدينتين .

ولقد شكل الاستيطان العنوان الأبرز في أولويات الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا بعد قرار الضم .واستمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية.وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التهجير ألقسري بحق عشرات الآلاف من سكان الجولان الأصليين ,ودفعتهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم , حيث كان عدد سكان الجولان وفق إحصاء 1966، (153) ألف نسمة.وعدد سكان المنطقة التي احتلت عام 1967، (138) ألف نسمة.وعدد السكان الذين شردتهم إسرائيل أثناء وبعد العدوان (131) ألف نسمة، وعدد السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام(7) 1967 آلاف نسمة، في عام 2000 أصبحوا (19) ألف نسمة. إن عمليات التهجير القسري وبناء المستوطنات ,التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل, تعتبر جريمة من جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، إن الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل ،خلفت وتخلف أثارا خطيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ،علاوة على ذلك,فإن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي ضربت بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ,فقد امتدت لتطال سكان الجولان السوريين ،خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث أنهم تعرضوا ويتعرضون للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليهم بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي ألغى قرار حكومة إسرائيل بضم الجولان ,فإننا في المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية,نتوجه بالنداء إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية من أجل الضغط على حكومة إسرائيل,وللعمل على:

  • إطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .
  • التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
  • التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
  • الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
  • الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف سلطات الاحتلال عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
  • التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973
  • العمل من أجل طرح قضية الاستيطان الإسرائيلي في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.
  • العمل من أجل مقاضاة المسئولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسئولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
  • العمل من اجل عودة النازحين من الجولان إلى أراضيهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض ,ويعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال.
  • العمل من اجل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع التعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.
  • العمل من اجل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع التعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.
  • العمل من اجل ان تقوم دولة إسرائيل بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، حيث قام الإسرائيليون بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.
  • التأكيد على أحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً

المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية الموقعة:

  1. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .
  3. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
  4. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (داد) .
  5. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
  6. اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية