2/9/2006
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1617 بتاريخ 30-8-2006 القاضي برفض طلب المنظمّة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة للحصول على ترخيص وفقا” لأحكام قانون الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة رقم 93 لعام 58 .
وقامت الوزارة المختصة بتبليغ هذا القرار لوكيل مؤسسي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في نفس اليوم .
وبما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل لم تعلّل في قرارها أسباب الرّفض كما أنّها تجاهلت الطلب المقدّم إليها بشهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة وفقا” لأحكام المادّة 10 من قانون الجمعيّات باعتبار المنظمة قد استكملت كل الأوراق ووثائق إعطاء الترخيص المطلوبة … لذلك فانّ قرارها برفض الطلب دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة بعد طلبه من وكيل المؤسسين أصولا” تجاهل لمبدأ سيادة القانون .
إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تعتبر نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ، وبالتالي فهي ليست جمعيّة سريّة كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون و لا تطوله أحكام المادتين 288و308 من قانون العقوبات .
والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا” لمبدأ سيادة القانون وتعويضا” للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأي .