13/4/2008
علمت الجمعية أن السلطات الهولندية تنوي تسليم السجين السياسي السابق توفيق ميزان للسلطات التونسية بعد أن رفضت مصلحة الهجرة والجنسية بوزارة العدل الهولندية ، بتاريخ: 11 ماي 2006 ، منحه اللجوء السياسي ، بتعلّة أن حصوله على جواز سفر بعد مغادرته السجن يعد ّ دليلا على أنه لم يعد مضطهدا من السلطات التونسية بسبب نشاطه السياسي ، و قد صادقت المحكمة العليا حكما على قرار الوزارة المبني على معلومات غير صحيحة، وأمهلته مدة 28 يوما لمغادرة البلد ، انقضى منها 24 يوما لحد الآن..!
علما بأن السيد توفيق ميزان ، وهو مواطن تونسي الجنسية من مواليد 27 سبتمبر1971، بولاية “قبلي” ، تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى السلطات الهولندية بتاريخ 19 أفريل 2005، مدعما طلبه بوثائق الهوية وحكم قضائي صدر ضده بتاريخ 12 فيفري 1998 تحت عدد 25702 مدته ثلاث سنوات سجنا نافذة وخمس سنوات مراقبة إدارية تبتدئ بعد انقضاء فترة السجن، كما تقدم ببطاقة خروج من السجن تتضمن موجب الإفراج وهو السراح الشرطي بتاريخ 6 نوفمبر 1999،
و الجمعية تعيد التأكيد على أن عقوبة المراقبة الإدارية تمثل إحدى أفضع أنواع الإنتهاكات التي يتم إخضاع المساجين السياسيين المسرحين لها بما يجعل تسريحهم مجرد انتقال إلى سجن أوسع ..و على النفقة الخاصة ..! ، فإنها تشير إلى أن ما تعرض له توفيق ميزان من مراقبة إدارية مستمرة واستدعاءات من البوليس السياسي فضلا عن الحرمان من الشغل و من مزاولة الدراسة هو ما دفعه لمغادرة البلاد بوثائق مفتعلة ،
كما تدعو الجمعية السلطات الهولندية إلى الإمتناع عن تسليم توفيق ميزان للبوليس التونسي ، مذكرة إياها بمقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي تمنع التسليم ” إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو للإعتقاد بأن المنويّ تسليمه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ” و هو ما تؤكده تقارير كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية المستقلة و ما دفع القضاء الأمريكي إلى رفض السماح للإدارة الأمريكية بتسليم المواطن التونسي محمد رحمان ( قرار القاضية قلاديس كيسلير بتاريخ 02 أكتوبر 2007 )،
و إذ تهيب الجمعية بكل المنظمات الحقوقية التجنّـد لمنع تسليم السجين السياسي السابق توفيق ميزان ( بالإمكان الإتصال بمحاميته الهولندية على الهاتف 0031 20412 17 32 و الفاكس 003120 412 17 95 ) فإنها تحمل السلطات الهولندية كامل مسؤولياتها عن كل ما قد يصيبه إذا أصرت على تسليمه بنهاية مهلة الـ 28 يوما.. باعتبار ذلك ..تعذيبا بالوكالة ..!
الهيئــــة المديـــــــــرة