26/11/2005
مثلما كان لموقف جماهير شعبنا وشهدائهم الأبرار الدور الحاسم في إسقاط النظام الفاسد، فان اجتثاث جذور الفساد من مؤسسات المجتمع والدولة، وإقامة دولة العدالة والمساواة،هي مهمة عراقية بحتة. وان أي إجراء يحصل خلسة وفي غفلة من رقابة الرأي العام العراقي والدولي، وخارج الصلاحيات المحددة بموجب الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية،بدعوى الإصلاح والحرية وبناء العراق الجديد، إنما هو إفساد للعدالة.
لقد تعرض الجسم القضائي العراقي للكثير من العلل بعد قيام النظام الجمهوري اضافة الى ما كان يعانيه من أوجاع في ظل النظام الملكي،إذ إعتمدت الانظمة الجمهورية المتعاقبة مبدأ المشروعية الثورية الذي يستند الى قانون القوة بدلا من قوة القانون التي تتمثل بمبدأ سيادة القانون.وأنهكت العلل الجسم القضائي العراقي في ظل النظام العراقي السابق وبلغ الوهن بالجسم القضائي ذروته بعد احتلال العراق وما قام به الحاكم المدني بول بريمر والحكومة العراقية للمرحلة الانتقالية الاولى.
إن ملف السلطة الثالثة لا يقل أهمية من ملف السلطتين التشريعية والتنفيذية،وإن فتح ملف القضاء العراقي هي مهمة البديل الوطني الديمقراطي لاقامة دولة المؤسسات وفق المعايير الشرعية الوطنية والدولية العادلة للتأسيس لعدالة لا يقع بريء بشباكها ولا يفلت مجرم من عقابها.
القضاء العراقي في ظل النظام السابق
إذا كان التطور السياسي لأنظمة الحكم في العالم ،والتي يشكل وجود القضاء أول شروط مشروعيتها،قد حالت دون قيام النظام السابق يالإستغناء عن القضاء،مع عجز النظام من جعل القضاء جزأ من ماكنته ؛فانه عمد إلى الإغراء والترهيب.مع إصدار التشريعات والإجراءات التي تحد من دور القضاء.وتمثل ذلك بالاتي:
-
- 1- التوسع في الاستثناءات على مبدا الولاية العامة للمحاكم .إذ صدرت العديد من التشريعات التي تمنع المحاكم من نظر نزاع ما،إضافة إلى منع المحاكم من النظر بعدم دستورية القوانين واعمال السيادة. ويعتبر هذا التوسع تجاوزا على حق التقاضي .
-
- إخراج النزاعات التي تتعلق بأمن النظام ومصالحه الاقتصادية أو مصالح عناصره وجرائم السرقة المقترنة بالقتل، وأي نزاع يقرره رئيس النظام .وإنشاء نظام المحاكم الخاصة للنظر بتلك المنازعات وتتسم هذه المحاكم بخلوها من أية ضمانة للمتهم ابتداءا من التحقيق وانتهاءا بالمحاكمة.
-
- 2- منح رئيس النظام والوزراء وبعض المسؤولين صلاحية الحجز والغرامة .ومنع القضاء من النظر في النزاعات المتعلقة بهذه الصلاحية.
-
- 3- منح بعض الزمر صلاحية القبض والقتل مثل لجان تعقيب الهاربين.ومنع المحاكم من النظر بما ينتج عن أعمال هذه اللجان.
-
- 4- صدور قرارات بإلغاء بعض قرارات محكمة التمييز ومحاكم الموضوع.
-
- 5- تشكيل لجان من بعض القضاة و ضباط الأمن ومن ما يسمى ثوار تموز لإعادة النظر في بعض القضايا المعروضة على القضاء.أو عرضها على لجان في ديوان الرئاسة.
-
- 6- مخالفة الباب الرابع من قانون المرافعات فيما يتعلق بمخاصمة القاضي .وفتح أبواب ديوان الرئاسة ووزارة العدل ومقرات الحزب لقبول الشكوى خلاف نصوص القانون .وطريق الشكوى هذا كان يضيع على المواطنين طريق الطعن وبالتالي ضياع حقهم .
-
- 7- بعد أن غلق النظام أبواب الحرية،أبقى على باب واحدة فأعطى للصحف حرية التدخل والنشر وتوجيه الاتهامات إلى القضاء على صفحاتها وقبل صدور قرار بات في الدعوى.وهذا خلاف قانون العقوبات.بل وخلاف لعبة الديمقراطية إذ يجب أن تكون الصحافة هي المنبر الأخير للشعب ليقول من خلالها حكمه على الإداء القضائي لمحاكمه.ومصدرا فقهيا.دون تأثير على سير الدعوى أثناء نظرها.
-
- 9- حل مجلس القضاء واقامة مجلس عدل محله برئاسة وزير العدل.
- 10- الحد من دور الإدعاء العام باعتباره ممثل المجتمع لضمان سيادة القانون.وحرمانه من المزايا المادية التي منحت للقضاء، رغم أن القاضي وعضو الإدعاء العام يخضعان لنفس شروط ومناهج الدراسة بالمعهد، ولنفس شروط العمل.وأحيانا ينتدب عضو الإدعاء العام للعمل بالقضاء.
إن قرارات لجنة شؤون القضاة بإنهاء خدمات بعض القضاة كانت صحيحة وتستند إلى الوقائع الثابتة ،وهذا ما يتطلبه العمل القضائي.
القضاء العراقي في ظل الاحتلال
دون أي دور لمرجعيات الشعب العراقي الإسلامية والوطنية، وبمشورة خدم النظام السابق قام الحاكم المدني في العراق بإفساد العدالة وخرق إستقلال القضاء في العراق وقد شكل الحاكم المدني في العراق لجنة مراجعة قضائية مؤلفة من ثلاثة أعضاء من قواته وثلاثة عراقيين، وبرئاسة أمريكي. قامت تلك اللجنة بعزل أكثر من مائة وثمانين قاضياً عراقياً بتهم شتى. كما قام الحاكم المدني بتعين قضاة جدد خلاف القانون في العراق وكل الدول وتعين رئيس لمجلس القضاء،وأعضاء في محكمة التمييز، وكأن العراق ضيعة أمريكية لا يحكمها الشرع والقانون، إنما الأهواء وتقاسم الغنائم. ويحتفظ الشعب ومرجعياته بحق مراجعة كل ما تم من خلف ظهره، وإعلان خفايا الأمور بوضح النهار.
وبغض النظر عن النتائج التي انتهت إليها لجنة العزل وسفك الشرف، ولجنة تعين القضاة، فان إجراءاتها تعتبر باطلة شرعا وقانونا لعدم مراعاتها القواعد الشرعية والقانونية والمتمثلة بما يلي:
-
- 1- إن قذف الناس بأعراضهم وشرفهم وعزلهم وقطع الأرزاق دون محاكمة أو دليل إنما بوشاية أفاقين كانوا بالأمس يوشون على أبناء وطنهم للأجهزة الأمنية واليوم للأجنبي الذي لم يخبر نيات هؤلاء يتنافى وابسط القيم الأخلاقية والقانونية.
-
- 2- إن العزل والتعيين يجب أن يتم طبقاً للشرع والقانون، أسسهما العدل والإنصاف والمساواة والمحبة والرحمة.وأن تتوفر فيمن يعين الشروط القانونية لتولي القضاء .
-
- 3- خرقها الصريح لنص المادة (54) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت على المحتل تغير المركز القانوني للقاضي والموظف العام أو عزله.
-
- 4- القضاء مظهر من مظاهر السيادة وبالتالي فان أمر العزل والتعيين هو من صلاحيات الحكومة الوطنية حصرا وليس كما حصل اليوم من إعادة بناء غريبة لهذا الجهاز بعيدا عن أعين القيادات الوطنية.
-
- 5- خرقها الفاضح لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء.والذي اقره الحاكم المدني بقانون مجلس القضاء الذي أصدره.وبالتالي فانه نقض ما تم من جهته. مخالفة مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13/كانون الأول/ديسمبر 1985.
-
- 6- شمل العزل البعض ممن لم يرتبطوا بالنظام السابق بحجة عدم النزاهة،واستثنى ممن كانوا يتقاضون مرتبات ومكافأة أكثر من أقرانهم جزاء خدمتهم في اللجان الخاصة ودوائر النظام.
-
- 7- شمل العزل قضاة الموضوع واستثنى أركان وزارة العدل والقضاء.علما أن قرار قاضي الموضوع يخضع للطعن.
-
- 8- تغيير مجلس القضاء ومنح مناصب في محكمة التمييز من الحاكم المدني وهو لا يملك هذا الحق.
-
- 9- لم يُقدم حاكم عراقي في العصر الحديث مهما بلغ من استبداد تعين شخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية لتولي القضاء قاضيا بل منحه صنف أول هذا الصنف الذي لا يحصل عليه القاضي إلا بعد خدمة حسنة لا تقل عن خمسة عشر عاما.إلا أن الحاكم المدني فعلها دون احترام لتقاليد القضاء في كل العالم.فقس هذا الأمر بما تشاء من أنظمة استبدادية.
-
- 10- مخالفة نص المادة(65)من اتفاقية جنيف(…لا يقبض على الأشخاص المحميين أو يحقق معهم أو يحكم عليهم بواسطة دولة الاحتلال من أجل ذنوب اقترفوها أو آراء عبروا عنها قبل الاحتلال…)ونص المادة(71)من الاتفاقية(لا تصدر المحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال حكما إلا بعد محاكمة قانونية). ونص المادة(3) (…تعتبر الأعمال التالية محظورة…ج ـ الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص التحقير.. د ـ إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة قانونا،تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة لا مندوحة عنها.
-
- 11- إن المذكرة جاءت خالية من ذكر أية واقعة أو دليل ولو ظني.خالية من أي تسبيب،هذه الضمانة التي حرصت كل التشريعات على تأمينها وينص الفصل الرابع والعشرون من الدليل( ….من حق كل شخص يحاكم أمام محكمة أن يعرف الأسباب التي استند إليها حكمها، وألا يحاكم إلا أمام قضاة مخولين سلطة إصدار الأحكام القضائية، وأن يصدر عليه الحكم القضاة الذين باشروا نظر الدعوى)
- 12- خرقه لمبدأ الولاية العامة للمحاكم من خلال تشكيل العديد من اللجان والمحاكم الخاصة لقد صادر السيد الحاكم المدني ولجنته كل المبادئ الأساسية للقانون وهي، حق التقاضي أمام محكمة عادلة،حق المواجهة(الدفاع)،حق العلنية،الحق بمعرفة الأسباب(الأدلة).استقلال القضاء . فهل كان ذلك إصلاح أم إفساد. ولنفترض جدلا هو إصلاح، فهل إن إصلاح القضاء يوجب إفساد العدالة؟ويبقى السؤال، بأي مكيال كالت لجنة المراجعة؟بمكيال الحرية أم الاستبداد،بمكيال التحرير أم العدوان؟ هذا قطر من فيض لا يتسع المقام لسرده ويبقى القول الفصل لمن يوليه العراقيون أمرهم.فالشعب العراقي هو وحده صاحب الولاية في عزل وتعين من يتولى القضاء..وأخيرا فان ما مبني على الباطل باطل.
القضاء العراقي في ظل الحكومة المؤقتة
إن علانية العمل القضائي وتسبيبه وقدسية حق الدفاع والحق بالتقاضي وليس تشكيل لجان هي من المظاهر الأساسية للعدالة إذا خلت منها أصبحت كالعنقاء لا تطير ولا تحمل أثقالا.فجمال العدالــــــة ليس بإجمالها إنما بإجراءاتها،لذا ارتقت تلك المبادىْ إلى مصاف القواعد الدستورية المقدسة .
والقول بدستوريتها يعني إنها جزء في أي تشريع دون حاجة للنص عليها بالتشريع الأدنى إلا من باب التأكيد.وإذا صدر تشريع بمخالفتها فهو تشريع باطل ومصادرة لحق الأفراد.
لقد أجمعت دول العالم بمختلف أنظمتها الديمقراطية والديكتاتورية على اعتماد تلك القواعد بتشريعاتها وان تباينت بالتطبيق العملي لتلك القواعد،ولم يشذ من هذا الإجماع إلا العراق (الديمقراطي الفدرالي التعددي الموحد الجديد).ولم يتوقف الشذوذ عند هذه الانتهاكات وحسب بل أبدع في ابتكار عقوبتين لم يتمكن كل المشرعين في العالم من السبق اليهما وهما الحرمان من الاستحقاقات التقاعدية وتحويل القاضي إلى كاتب ضبط وعلى القياس الطبيب إلى مضمد.وتبلغ الخروقات تلك ذروتها وهي أن تجتمع كلها بتشريع واحد وهو القرار 21لسنة2004 الصادر من مجلس الوزراء العراقي المشفوع بموافقة رئاسة الجمهورية العراقية بعد أن تمت دراسته من كبار مناضلي القانون والفقه في المكاتب القانونية في الدائرتين المذكورتين.
والنكتة في هذا التشريع أنه إقرار لمشروع قرار قدمه مجلس القضاء باسم استقلال القضاء ومن أجل إصلاح القضاء ولتدارك جرائم لجنة المراجعة القضائية الأمريكية التي شكلها المحتل ولكن جديد هذا القرار انه استبدل لجنة المراجعة الأمريكية بلجنة من مجلس القضاء ولكن بنفس الإجراءات والمصدر في حين أن الفساد الأكبر بالإجراءات وهذه النكتة تؤكد قولا لأحد وزراء العدل اللبنانيين عندما قال لا يمكن أن نضمن استقلال القضاء مالم يكن هذا المبدأ يعيش في وجدان القضاة.
أصدر مجلس الوزراء بعد موافقة رئاسة جمهورية العراق القرار رقم (21) لسنة 2004ويثير هذا التشريع القلق من السياسة التشريعية الجديدة لما تضمنه من خروقات دستورية وأخلاقية لم نعهد لها مثيل حتى في ظل الديكتاتورية البغيضة وأهم تلك الخروقات هي:
-
- 1. أعطى القرار المذكور للقضاة وأعضاء الإدعاء العام الذين تم عزلهم من لجنة المراجعة القضائية التي شكلها الحاكم المدني لقوات الاحتلال في العراق حق الاعتراض على القرارات التي أصدرتها تلك اللجنة وهذا الاعتراض يمنح أعمال لجنة المراجعة قيمة قانونية في حين أن أعمال تلك اللجنة معدومة كما مبين بالمذكرة المرفقة ولا اعتراض على قرار معدوم وقد أدانتها منظمة العفو الدولية كما إن قرار مجلس الوزراء قد ألغى أمر الحاكم المدني بعدد 15في19/6/2003 الخاص بتشكيل اللجنة بالقرار رقم100لسنة2004.
-
- 2. إن القرار(21) لم يأتي بجديد إنما مجرد تبديل لجنة المراجعة بلجنة من مجلس القضاء وتشكيل لجان يتناقض والمبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة لذا يعد هذا القرار خرقا لاستقلال القضاء الذي هو قيد على مجلس القضاء وليس سلطة له.
-
- 3. إن القرار أعلاه أعطى لمجلس القضاء الحالي صلاحية النظر بالاعتراض وهذا المجلس لا يملك الشرعية لانه مجلس معين من سلطة الاحتلال وقبل نقل السلطة للعراقيين كما انه الخصم للمعزولين لان لجنة المراجعة القضائية اعتمدت عليه في أعمالها .وحرم الفرد من حق مقدس هو حق التقاضي.
-
- 4. إن القرار المذكور يتناقض وقانون التنظيم القضائي الذي يحصر محاسبة القاضي وعضو الادعاء العام بلجنة شؤون القضاة وفق الإجراءات التي رسمها القانون المذكور.
-
- 5. حرم القرار المذكـــــــــــور القاضي وعضو الادعاء العام من حق التقاضي وهو الحق في محاكمة وهو حق دستوري أكدته كل المواثيق والقوانين الدولية فلا عقوبة دون محاكمة.
-
- 6. حرم القرار المذكور المشمولين بإحكامه من حق الدفاع وهو حق دستوري صانه ميثاق حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة ودليل المحاكمات العادلة الصادر من منظمة العفو الدولية.ويصدر القرار بحق المشمولين دون الاستماع لهم أو بيان الوقائع والأدلة المنسوبة لهم.
-
- 7. لأول مرة يصدر تشريع في العراق ينص على أن تكون الإجراءات المتخذة بحق الأفراد سرية والســــــــرية تتناقض والعمل القضائي ومبدأ العلنية الذي هو مبدأ دستوري وأصل في العمل القضائي.
-
- 8. لم تتضمن القرارات الصادرة من مجلس القضاء تسبيبا فهي الأخرى سرية علما إن الفيصل بين العمل القضائي والتهكم هو التسبيب وهو مبدأ نصت عليه جميع القوانين الإجرائية بالعراق والعالم. 9. أورد هذا القرار عقوبتين لم تعرف التشريعات لهما مثيل وهما عقوبة الحرمان من الاستحقاقات التقاعدية وهي حق مكتسب وعقوبة جعل القاضي موظف عدلي.
-
- 10. لم يمنح القرار الحق بالطعن أمام جهة مستقلة إنما حصر جميع الإجراءات بمجلس القضاء المشكل من قوات الاحتلال وقبل تشكيل السلطة الوطنية.
-
- 11. لم يراعي القرار المذكور مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية على الماضي علما إن الأعمال المنسوبة للبعض لا تشكل جريمة حينها وان العقوبة التي أوردها القرار لم تكن موجودة.
- 12. اصدر مجلس القضاء قرارات تضمنت إعادة البعض إلى القضاء وأخرى تضمنت رد طلب الاعتراض وأخرى بإحالة آخرين إلى وظيفة عدليه أو الادعاء العام وإذا كان البعض الأول بريئا والثاني مدانا فما هو الوصف الذي نطلقه على الصنف الثالث ولم يعرف العالم مثل هذا القضاء لا هو مدان ولاهو بريء ولكن يعاقب.
تلك هي وقائع الإصلاح القضائي المزعوم وحقيقة ما جرى من تغطية ومن تقسيم للغنائم .إن رابطتنا مع الإصلاح شرط أن يكون وطنينا وحقيقيا ووفقا للقانون وبعيدا عن مفهوم الإقصاء سيْ الصيت،إصلاح فيه لا يفلت مجرم من العقاب ولا ينال الظلم بريء ولو أطلعتم على حقيقة ما جرى لتبين لكم حجم الظلم الذي نال العديد.
إننا إذ نضع هذه الخروقات أمام المختصين ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وأمام الرأي العام والقوى الوطنية والإسلامية نطالبهم بالعمل على إلغاء هذا التشريع وآثاره وإلغاء مذكرات العزل وفتح ملف القضاء من السلطة والقوى الوطنية للوقوف على حقيقة القضاء العراقي واعتماد الوقائع الثابتة والقانون في إصلاح النظام القضائي العراقي. وأن إنهيار النظام الديكتاتوري نظام الآليات وليس المؤسسات، واقامة البديل الديمقراطي واقامة نظام المؤسسات يقتضي مراعات المعايير الدولية للعدالة وليس مجرد الفاظ دون معنى فالحرية لا تبنى بحجر مأروض.
عباس العنبكي