21/1/2008

نظرت يوم 18 جانفي 2008 محكمة صفاقس برئاسة القاضي محمد بن عبد الله في قضية الصحفي سليم بوخذير وقررت تقرير الحكم الابتدائي بالسجن لمدة عام بتهمة النيل من موظف عمومي والاعتداء على الأخلاق الحميدة وعدم الاستظهار ببطاقة الهوية.

وقد تولى الدفاع عدد من المحامين ساندوا منوبهم في ردّه للتهم المنسوبة إليه، وقد أبرزوا ما اتسم به الحكم الابتدائي من ضعف في التعليل وسكوته عن الإخلالات الشكلية التي شابت محضر الاحتفاظ بما يصير احتجاز منوبهم تعسّفيّا في نظر القانون، كما لاحظوا انعدام ضمانات الحياد عند تحرير محاضر البحث التي تولاها أعوان الأمن الذين كانوا في مركز المتضرّر والقائم بتوجيه الاتهام في آن واحد.

أمّا من حيث الأصل فقد أتوا على الخلفيّة الكيديّة للقضيّة بعد أن ثبت أنّ أعوان الأمن قد تعاملوا مع السيد سليم بوخذير بما لا يتطابق مع القانون الخاص بالهويّة الذي لا يخوّل لهم سوى تحرير محضر مخالفة لعدم الإدلاء ببطاقة الهوية لا غير، كما أنّ اثنين من الركاب قد أدلوا بشهادة غير مستوفاة الشروط القانونيّة من ضرورة أداء اليمين ونفي القوادح وهو ما يعد منهم تصرّفا يؤكد تجاوز النفوذ.

وحضر عدد من المراقبين هذه المحاكمة من بينهم نائبة رئيس المرصد وممثلون عن المجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

وكان الصحفي سليم بوخذير قد أوقف يوم 26 نوفمبر 2007 بعد أن خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بجواز سفره. ولفقت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف في الشرطة. وقد حكم عليه في الطور الابتدائي بسنة سجنا نافذة. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:

  • يعتبر أنّ الصحفي سليم بوخذير بريء مما نسب إليه ويطالب بإطلاق سراحه.
  • يشدّد على ما شاب إجراءات محاكمة الصحفي سليم بوخذير من مخالفات لشروط المحاكمة العادلة.
  • يطالب جميع المناضلين الحقوقيين والسياسيين بتكثيف الضغط على السلطة التونسيّة من أجل إطلاق سراح الصحفي بوخذير.

عن المرصد
نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة