12/4/2009
يتابع المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة ببالغ القلق اوضاع المحتجزين فى مصر ، والتى تفتقد لادنى معايير الحماية الدستورية والدولية .
فمع ازدياد حالات الاحتجاز- سواء بطريق قانونى أو غير قانونى- للمواطنين بأماكن الاحتجاز بالمقار الشرطية وغيرها التابعة لجهات تحقيق متعددة خلال المرحلة الاولى من مراحل المحاكمة ( مرحلة ما قبل التحقيق_ فترة جمع الاستدلات) . تلك الفترة الزمنية التى غالباً ما يتم فيها اهدار اهم الضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمقررة بنصوص الشرعة الدولية والنصوص الدستورية والتى يتعرض فيها المواطنين للحرمان من الحرية والامان والامان الشخصى .حيث يكون المحتجزين تحت السيطرة المادية والمعنوية لهذه الجهات التى لاتتوانى فى استخدام أساليب التعذيب والإكراه المادى والمعنوى ضدهم .
وهذا ما يبدوا واضحا وجليا طبقاً لما ترصده يشكل دورى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية
،فضلا عن التقارير الصادرة من لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة.وايضا ما تؤيده الاحكام الجنائية التى تقضى بالبراءة لبطلان الإجراءات لوقوع إكراه على هؤلاء الاشخاص ،وهو ما يؤدى إلى بطلان القبض عليهم واسجوابهم والتحقيق معهم. وهو الامر الذى يؤكد إهدار محاكمتهم محاكمة قانونية وعادلة ومنصفة .
وان هذه الاوضاع بالغة السوء والتردى ما كانت لتحدث لو ان البنية التشريعية المصرية ممثلة فى جزء منها فى قانون الإجراءات الجنائية ،تسمح بتمكين المواطنين من الاتصال فورا وبدون مقابل بمحاميهم وأسرتهم خلال مرحلة جمع الاستدلالات.
وعلى الرغم من توافر الحماية الدستورية لهذ ا الحق وفقا لنص المادة 71 من الدستور المصرى
” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع او الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه اليه ….وإلا وجب الافراج حتما ”
إلا أن هذه الحماية تنتهك نتيجة القصورالتشريعى فى الاجراءت الجنائية ،الذى التفت عن تنظيم وحماية هذا الحق ، حيث اوجب فقط حقا للمحامين فى الاتصال بالاشخاص فى مرحلة التحيقق الابتدائى حال عرضهم على النيابة العامة. وهو الامر الذى يؤدى الى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . . لذالك بات من الاهمية العمل الدؤوب لتعديل البنية التشريعية باضافة نصوص جديدة نصوص لقانون الإجراءات الجنائية تسمح بذلك الحق خلال مرحلة جمع الاستدلالات- الاحتجاز – على ان يتضمن التعديل التشريعى ، الحقوق الاتية :
- تمكين المحتجزين من الاتصال الفورى وبلا مقابل بزويهم ومحاميهم.
- توفير وسيلة اتصال هاتفى مجانى لكافة المحتجزين بمقار الاحتجاز يسمح باخبار محاميهم واسرهم بمكان احتجازهم وموقفهم القانونى
- اتاحة حق لقاء الاشخاص المحتجزين بمحاميهم، (بمقار الاحتجاز ) وعلى انفراد وفى مكان لائق يسمح بالحفاظ على خصوصية اللقاء.
- اتاحة الحق فى الحصول على المساعدة القانونية المجانية .
ان توافر تلك الحقوق يعد الضمانة الأساسية والخطوة الأولى لضمان المحاكمة العادلة .ويوفر الحماية للاشخاص ضد التعرض لانتهاكات حقوق الانسان ولا سيما الحق فى الحرية والامان الشخصى والحق فى سلامة الجسد . ويقضى نهائيا على حالات الاختفاء القسرى وما قد يستتبعها من انتهاك الحق فى الحياة .
واذ كانت البنية التشريعية المصرية (قانون الاجراءات الجنائية) لا توفر حقوقا للاشخاص فى الاتصال بالمحامى واسرهم
، فإن الدولة المصرية وفقا لالتزماتها الدولية عليها ان تكفل هذا الحق . فمن المقرر ان مصر قد صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و نشر فى الجريدة الر سمية بالعدد 15 فى 15 ابريل 1982,ومن ثم اصبح جزءا من البنية التشريعية المصرية ،عملا بنص المادة (151) من الدستور المصرى التى تنزل الاتفاقيات الدولية منزلة القانون الداخلى بمجرد التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية . ولما كانت المادة (14) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هى العمود الفقرى لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، الامر الذى تكون معه واجبة التنفيذ فى التطبيق الداخلى فى مصر .
ويؤكد المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة ان تفعيل وحماية هذا الحق هو مسئولية وواجب على كل الفعاليات الحقوقية والقانونية والاعلامية فى مصر. لذا يسعى المجلس العربى بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية نحو توعية المواطنين بهذا الحق فضلا عن توفير المساعدة القانونية والقضائية للاشخاص ضحية انتهاك هذا الحق .
و العمل الدؤوب مع اعضاء البر لمان من اجل تعديل البنية التشريعية باضافة نصوص جديدة لقانون الا جراءات الجنائية تعمل على توفير هذا الحق والعمل مع الصحفيين ولاعلاميين نحو وضع حد لتلك الانتهاكات بوضع ذلك الحق والتعريف بة على اجندتهم فى النشر الاعلامى .
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
tel: + 20225777190 Fax: + 202 25777190 Mob.: + 20127717892
Email: fairtrial@acsft.org
Abdelgaw_eg@hotmail.com
www.acsft.org