16/3/2008
المذكرة الإيضاحية
لأن التمييز الجنسي لا زال قائماً في الثقافة والقانون والعلاقات الاجتماعية. وبالرغم من أن السنوات السابقة لم تخلُ من مبادرات فردية لمنظمات وجمعيات وأفراد حاولوا الخوض في واقع العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والتصدي لما تصادفه المرأة من عنف.. فإن هذه الجهود لم تصل إلى أبعد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمناحيها المختلفة القانونية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصحية. غير أن كافة هذه الجهود والدراسات التي كشفت عن عمق الظاهرة، ومبلغ ما تعانيه النساء من جرائها، كان لا بد لها أن تفضي إلى السؤال المحوري: كيف يمكن توفير الحماية للمرأة من العنف الأسرى؟ ما هي التدابير الواجب اتخاذها لكي تجد النساء من ضحايا العنف الحماية اللازمة على وجه الاستعجال؟ .. كيف يتم تمكين جمعيات المساندة، والمراكز الخاصة باستقبال النساء ضحايا العنف من أداء دورها في تقديم الدعم المطلوب للضحايا؟ كيف يمكن إدخال تعديل قانوني يستجيب لاعتبار العنف الأسرى شأناً مجتمعياً عاماً بدلاً من الفلسفة التشريعية القائمة على اعتباره شأناً خاصاً. في غياب النص القانوني الذي يجرم العنف الأسرى أفسح المجتمع مجالاً لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار.. وتم التسامح معه رغم ما ينطوي عليه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، ومعاييرها الأساسية. باسم الحفاظ على الأسرة تم التواطؤ على علاقات أسرية قائمة على القهر الإنساني، والسلطة الأبوية.. وكأنما كانت المرأة هي وحدها المطالبة بدفع الثمن.. وباسم الشأن الداخلي للأسرة وكيانها المستقل كف البناء القانوني والتشريعي للمجتمع يده عن مختلف جرائم العنف التي تقع في نطاقها.. بل بلغ أحياناً حد إضفاء الشرعية عليها. وبالرغم من إيماننا المؤكد أن القانون ليس كافياً وحده لتغيير السلوك الإنساني الذي ينبغي أن تتضافر عوامل أخرى مختلفة لتعديل مساره.. فإن كافة محاولات التصدي للعنف الأسرى، وتغيير التوجه الاجتماعي تجاهه لا يمكن لها أن تثمر-أيضاً- إذا لم يصاحبها تعديل البناء القانوني وفلسفته في هذا الشأن.. فإذا كان القانون بطبيعته ليس إلا تعبيراً عن البينة الثقافية المجتمعية السائدة، فإنه في نفس الوقت يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في إدخال التغييرات على هذه البنية.. ذلك إن تحويل الفعل العنيف الذي يتم ارتكابه داخل الأسرة إلى عمل مُجرّم، من شأنه أن يؤدى تدريجياً إلى ازدراء هذا الفعل، ونبذه اجتماعياً بدلاً من تقبله واحتضانه داخل المنظومة الثقافية الاجتماعية. إن التسامح مع العنف داخل الأسرة، وتبريره، والتواطؤ معه لم يتوقف فقط عند حد الإنكار القانوني لتجريمه، وإنما ترادف معه أيضاً موقف مؤسسات الدولة والمجتمع غير المتعاطف وغير المساند -إن لم يكن العدواني- من المرأة المعنفة.. فأقسام الشرطة كثيراً ما تتخذ موقفاً منحازاً ضدها إذا ما حاولت التقدم بشكواها وتحرير محضر بواقعة العنف، والأطباء في المستشفيات عادة ما يميلون إلى التقليل من الآثار التي تخلفت عن العنف لأنهم -بحكم ثقافتهم وانحيازهم المسبق- لا يرغبون في اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تحطيم الأسرة!!. لقد شهد مجتمعنا منذ عام 1993 وحتى الآن الكثير من الحملات المناهضة للعنف والمستهدفة مساندة المرأة المعنفة وحمايتها.. وقد تطورت هذه الحملات إلى الحد الذي أصبح من الضروري معه الانتقال إلى خطوة أكثر إيجابية في هذا المجال.. من أجل تغيير المعادلة القائمة والناظمة لعلاقة المرأة بالمجتمع، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلاً وتوائماً مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، بل وأكثر اتساقاً مع الدستور المصري فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع مواطني المجتمع بغض النظر عن الجنس.. لكي يمكن للمرأة أن تستعيد ثقتها بنفسها كمواطنة كاملة الأهلية تؤدى واجباتها المفترضة، وتنال حقوقها كاملة غير منقوصة. ماذا يستهدف هذا القانون يستهدف هذا القانون الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحاً.. حيث يتحقق ذلك من خلال:
إن وضع قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنه إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب وأن يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمى الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه، كما يسهم في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سليمة ويوفر إطارا وقائيا وعلاجيا لمشكلة العنف ضد النساء وفى نفس الوقت يشكل ردعا فعالا لمرتكبيه. تمت صياغة مشروع القانون في أربعة أبواب فضلاً عن مواد الإصدار. الباب الأول ويتضمن الأحكام العامة، والتعاريف المرتبطة بالقانون. الباب الثاني ويتناول الأحكام المتعلقة بتقديم البلاغ، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه. حيث لا يقتصر الحق في الإبلاغ عن جريمة العنف الأسرى على المجني عليهن أو المضارات فقط، وإنما يقر المشروع بهذا الحق لكل من اتصل علمه بالجريمة سواء ممن تربطهم صلة القرابة أو الشراكة في السكن بالمجني عليها، وأيضاً لمراكز تقديم المساعدة الطبية والنفسية ومنظمات المساندة ودعم ضحايا العنف الأسرى. وقد قصد المشروع من ذلك إلى الأهداف التالية:
واتساقاً مع هذا التوجه يوجب المشروع اللجنة المعنية حال تلقيها البلاغ عن جريمة العنف الأسرى من أي من الأطراف الأخرى خلاف للمجني عليها الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة لسماع أقوال المجني عليها، والاستجابة الفورية لطلب الحماية. وفضلاً عن ذلك.. يحدد المشروع على سبيل الحصر البيانات التي ينبغي أن يتضمنها المحضر المحرر بشأن جريمة العنف الأسرى, والإجراءات التي يتعين على اللجنة اتخاذها لضمان توفير الحماية اللازمة للمجني عليها وأطفالها سواءً بإبعاد الجاني عن المنزل، أو بنقلها إلى أحد مراكز الضيافة المخصصة لهذا الغرض” البيت الآمن”. كما يكون عليه في جميع الأحوال إفهام الضحية باللغة التي يمكن لها فهمها الإجراءات القانونية المتاحة أمامها والتي يمكن لها اتخاذها طلباً للحماية. الباب الثالث: ويختص بالإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لحماية المتضررات من العنف الأسري كما يختص بالخدمات التي يجب توفيرها للنساء الواقع عليهن العنف، وما يلزم من خدمات لتأهيل الممارس للعنف من رجال العائلة ويشمل تأهيل الزوجين قبل الزواج وتأهيل الجاني في عقوبة العنف الأسري بعد الزواج. ويشمل تدريب العاملين في المكاتب الأسرية ومنفذي القانون الباب الرابع: وينصرف إلى العقوبة المقررة لجريمة العنف الأسري. روعي في العقوبة في الحالات التي لا يسرى في شأنها قانون العقوبات يصدر الحكم بإحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب بها لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وفى حالة العود يعاقب المتهم بعقوبة أمر خدمة المجتمع وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ومكانها ونوعيتها وفقاً لدرجة الجريمة ومؤهلات الجاني، ويكون الحكم ملزماً وتسري في شأن تنفيذه أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وتشدد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسرى في حالات العود للمرة الثالثة أو اختراق أمر الحماية والإيذاء الجسيم أو إذا كانت الضحية معاقة أو مسنة أو طفلا قاصرا. وقد قصد المشروع من ذلك إتاحة الفرصة أمام الجاني بعدم حبسه حال عدم توفر القصد الجنائي، أو ثبوت حسن النية.. بينما يؤكد ارتكابه الجريمة مرة ثانية إصراره على ممارسة العنف الأسرى على النحو الذي يبرر للقضاء بالحكم بالدرجة التالية من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون العقوبات مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسرى بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية مواد الإصدار مادة1: تسرى أحكام هذا القانون على جرائم العنف الأسرى طبقا للتعريف العام بالمادة (6) والتعريفات التفصيلية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة2: تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجنائية. مادة3: على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه. مادة4: يلغى كل نص في أي قانون آخر يخالف نصوص هذا القانون. مادة5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بعد شهر من تاريخ النشر. الباب الأول: تعريفات مادة (1): تعريف جريمة العنف ضد النساء داخل الأسرة تشمل جرائم العنف الأسرى ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان القسرى من الحرية من قبل أحد أفراد الأسرة بما له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.
الباب الثاني: آليات تقديم البلاغ والتصرف فيه مادة2: يكون للمجني عليها أو غيرها من شهود جريمة العنف الأسرى خاصة من أعضاء الأسرة أو الشركاء في السكن أو كل من أتصل علمه بالجريمة وعلى الأخص القائمين على تقديم الخدمات الطبية، أو مراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسرى سواء كانت جهات حكومية أو أهلية حق تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بتلقي البلاغات في النطاق الجغرافي. مادة3: يجب على اللجنة المعنية أو أحد أفرادها الاستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بجرائم العنف الأسرى والانتقال إلى مكان وقوع الجريمة على الأخص إذا لم يكن البلاغ مقدما من المجني عليها لتمكينها من الإدلاء بأقوالها، وفى جميع الأحوال ينبغي اتخاذ الإجراءات الآتية:
مادة4: يكون للمجني عليها في إحدى جرائم العنف ضد النساء الحق في التقدم بطلب استصدار أمر أحترازى بالحماية من نيابة الأسرة، ويجب على لجنة تلقى البلاغات التقدم بطلب أمر الحماية ويصدر القرار خلال 24 ساعة من تقديمه. مادة5: يصدر أمر الحماية متضمنا الإجراء أو مجموعة الإجراءات الكفيلة بمنع المعتدى من التسبب في المزيد من الضرر للمجني عليها أو على غيرها من الأشخاص الذين يعولهم أو يرعاهم ويعد من قبيل هذه الإجراءات. ألزام المدعى عليه بمغادرة المسكن دون أن تتعرض المحكمة للفصل في أحقية أي من الطرفين في المسكن أو المنقولات.
مادة 6 : إذا قررت نيابة الأسرة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق منظور أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في قرارها، ويحق للمجني عليها استئناف القرار أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من صدوره. الباب الثالث:الإجراءات الاحترازية مادة 7: تلتزم الجهة الإدارية بتقديم الخدمات التالية: على الجهات المختصة إضافة عدد من الشروط التي تمثل حماية للحقوق الأساسية للمرأة في وثيقة الزواج ويكون من حق الزوجة التنازل عن هذا الحق أو إضافة أية شروط أخرى وقت العقد. ومن هذه الحقوق حقها في تطليق نفسها متى أرادت وأينما أرادت وكيفما أرادت، ومنها حق السفر والتنقل وحق التعليم وحق العمل وحقها بعدم زواج زوجها بأخرى دون موافقة كتابية منها. تقوم الجهة الإدارية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة بإنشاء مكاتب أسرية في كل منطقة جغرافية مؤهلة للتعامل مع قضايا العنف تضم أخصائيين اجتماعيين وأطباء عموم وأطباء نفسيين ومحامين على أن يعتد بتقاريرها الطبية والقانونية كمكاتب خبرة وذلك فيما يلي:
|