16/3/2008

المذكرة الإيضاحية

لأن التمييز الجنسي لا زال قائماً في الثقافة والقانون والعلاقات الاجتماعية.
لأن التعليم لا زال يعيد إنتاج الفكر التمييزى.
لأن الفكر الظلامي والتمييزي قد تمكن من اختراق مجتمعنا وثقافتنا إلى أعمق أعماقه.
لأن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يستدعى بالضرورة مشاركة الجميع في صيرورة بنائها… يأتي هذا المشروع مستهدفاً استنهاض مشاركة مجتمعية في مواجهة ظاهرة العنف الأسرى.. من أجل كسر حلقته الجهنمية، وإنقاذ الضحايا اللواتي تسحقهن دورتها.

وبالرغم من أن السنوات السابقة لم تخلُ من مبادرات فردية لمنظمات وجمعيات وأفراد حاولوا الخوض في واقع العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والتصدي لما تصادفه المرأة من عنف.. فإن هذه الجهود لم تصل إلى أبعد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمناحيها المختلفة القانونية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصحية.

غير أن كافة هذه الجهود والدراسات التي كشفت عن عمق الظاهرة، ومبلغ ما تعانيه النساء من جرائها، كان لا بد لها أن تفضي إلى السؤال المحوري: كيف يمكن توفير الحماية للمرأة من العنف الأسرى؟

ما هي التدابير الواجب اتخاذها لكي تجد النساء من ضحايا العنف الحماية اللازمة على وجه الاستعجال؟ .. كيف يتم تمكين جمعيات المساندة، والمراكز الخاصة باستقبال النساء ضحايا العنف من أداء دورها في تقديم الدعم المطلوب للضحايا؟ كيف يمكن إدخال تعديل قانوني يستجيب لاعتبار العنف الأسرى شأناً مجتمعياً عاماً بدلاً من الفلسفة التشريعية القائمة على اعتباره شأناً خاصاً.

في غياب النص القانوني الذي يجرم العنف الأسرى أفسح المجتمع مجالاً لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار.. وتم التسامح معه رغم ما ينطوي عليه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، ومعاييرها الأساسية.

باسم الحفاظ على الأسرة تم التواطؤ على علاقات أسرية قائمة على القهر الإنساني، والسلطة الأبوية.. وكأنما كانت المرأة هي وحدها المطالبة بدفع الثمن.. وباسم الشأن الداخلي للأسرة وكيانها المستقل كف البناء القانوني والتشريعي للمجتمع يده عن مختلف جرائم العنف التي تقع في نطاقها.. بل بلغ أحياناً حد إضفاء الشرعية عليها.

وبالرغم من إيماننا المؤكد أن القانون ليس كافياً وحده لتغيير السلوك الإنساني الذي ينبغي أن تتضافر عوامل أخرى مختلفة لتعديل مساره.. فإن كافة محاولات التصدي للعنف الأسرى، وتغيير التوجه الاجتماعي تجاهه لا يمكن لها أن تثمر-أيضاً- إذا لم يصاحبها تعديل البناء القانوني وفلسفته في هذا الشأن.. فإذا كان القانون بطبيعته ليس إلا تعبيراً عن البينة الثقافية المجتمعية السائدة، فإنه في نفس الوقت يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في إدخال التغييرات على هذه البنية.. ذلك إن تحويل الفعل العنيف الذي يتم ارتكابه داخل الأسرة إلى عمل مُجرّم، من شأنه أن يؤدى تدريجياً إلى ازدراء هذا الفعل، ونبذه اجتماعياً بدلاً من تقبله واحتضانه داخل المنظومة الثقافية الاجتماعية.

إن التسامح مع العنف داخل الأسرة، وتبريره، والتواطؤ معه لم يتوقف فقط عند حد الإنكار القانوني لتجريمه، وإنما ترادف معه أيضاً موقف مؤسسات الدولة والمجتمع غير المتعاطف وغير المساند -إن لم يكن العدواني- من المرأة المعنفة.. فأقسام الشرطة كثيراً ما تتخذ موقفاً منحازاً ضدها إذا ما حاولت التقدم بشكواها وتحرير محضر بواقعة العنف، والأطباء في المستشفيات عادة ما يميلون إلى التقليل من الآثار التي تخلفت عن العنف لأنهم -بحكم ثقافتهم وانحيازهم المسبق- لا يرغبون في اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تحطيم الأسرة!!.

لقد شهد مجتمعنا منذ عام 1993 وحتى الآن الكثير من الحملات المناهضة للعنف والمستهدفة مساندة المرأة المعنفة وحمايتها.. وقد تطورت هذه الحملات إلى الحد الذي أصبح من الضروري معه الانتقال إلى خطوة أكثر إيجابية في هذا المجال.. من أجل تغيير المعادلة القائمة والناظمة لعلاقة المرأة بالمجتمع، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلاً وتوائماً مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، بل وأكثر اتساقاً مع الدستور المصري فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع مواطني المجتمع بغض النظر عن الجنس.. لكي يمكن للمرأة أن تستعيد ثقتها بنفسها كمواطنة كاملة الأهلية تؤدى واجباتها المفترضة، وتنال حقوقها كاملة غير منقوصة.

ماذا يستهدف هذا القانون

يستهدف هذا القانون الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحاً.. حيث يتحقق ذلك من خلال:

  • اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
  • توفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسرى في كافة أشكاله ” العنف البدنى والنفسي والجنسي”.
  • اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تطوير الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة ذات الشأن في حالات العنف الأسرى.
  • وضع تدابير وقائية تترافق مع خدمات شاملة بما فيها الخدمات العاجلة لضحايا العنف وإساءة المعاملة وبرامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة للضحايا من برامج استشارية وعلاجية وتعليمية أو تثقيفية للضحايا وللمعتدين أيضا.
  • كذلك برامج مساعدة تكفل المساهمة في زيادة وعى المجتمع بخطر العنف ضد النساء ومضاره.
  • تعيين مستشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والقضاة للتعامل بصورة مناسبة مع الضحايا ومساعدتهم لإعادة تأهيل المعتدين وتدريبهم لعدم تكرار مثل هذا السلوك
  • إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المساندة، وتمكينها من لعب دورها الإيجابي في دعم ومساندة المرأة المعنفة.

إن وضع قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنه إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب وأن يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمى الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه، كما يسهم في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سليمة ويوفر إطارا وقائيا وعلاجيا لمشكلة العنف ضد النساء وفى نفس الوقت يشكل ردعا فعالا لمرتكبيه.

تمت صياغة مشروع القانون في أربعة أبواب فضلاً عن مواد الإصدار.

الباب الأول

ويتضمن الأحكام العامة، والتعاريف المرتبطة بالقانون.

الباب الثاني

ويتناول الأحكام المتعلقة بتقديم البلاغ، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه.

حيث لا يقتصر الحق في الإبلاغ عن جريمة العنف الأسرى على المجني عليهن أو المضارات فقط، وإنما يقر المشروع بهذا الحق لكل من اتصل علمه بالجريمة سواء ممن تربطهم صلة القرابة أو الشراكة في السكن بالمجني عليها، وأيضاً لمراكز تقديم المساعدة الطبية والنفسية ومنظمات المساندة ودعم ضحايا العنف الأسرى.

وقد قصد المشروع من ذلك إلى الأهداف التالية:

  • توخى الغاية التي استن من أجلها، وهى الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة.
  • مراعاة الطبيعة الخاصة لجرائم العنف الأسرى، والتي كثيراً ما تكون المجني عليها فيها غير قادرة على القيام بالإبلاغ عنها لأسباب تتعلق باحتجازها القسرى في المنزل، أو عدم قدرتها على الإفلات من رقابة الجاني، أو صعوبة مغادرة مسكن الزوجية.
  • إتاحة الفرصة أمام مؤسسات ومنظمات المجتمع المساندة للنساء من ضحايا العنف للتدخل الإيجابي، ومساعدة المجني عليهن على الحصول على الحماية التي يكفلها لهن المشروع.

واتساقاً مع هذا التوجه يوجب المشروع اللجنة المعنية حال تلقيها البلاغ عن جريمة العنف الأسرى من أي من الأطراف الأخرى خلاف للمجني عليها الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة لسماع أقوال المجني عليها، والاستجابة الفورية لطلب الحماية.

وفضلاً عن ذلك.. يحدد المشروع على سبيل الحصر البيانات التي ينبغي أن يتضمنها المحضر المحرر بشأن جريمة العنف الأسرى, والإجراءات التي يتعين على اللجنة اتخاذها لضمان توفير الحماية اللازمة للمجني عليها وأطفالها سواءً بإبعاد الجاني عن المنزل، أو بنقلها إلى أحد مراكز الضيافة المخصصة لهذا الغرض” البيت الآمن”. كما يكون عليه في جميع الأحوال إفهام الضحية باللغة التي يمكن لها فهمها الإجراءات القانونية المتاحة أمامها والتي يمكن لها اتخاذها طلباً للحماية.

الباب الثالث:

ويختص بالإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لحماية المتضررات من العنف الأسري كما يختص بالخدمات التي يجب توفيرها للنساء الواقع عليهن العنف، وما يلزم من خدمات لتأهيل الممارس للعنف من رجال العائلة ويشمل تأهيل الزوجين قبل الزواج وتأهيل الجاني في عقوبة العنف الأسري بعد الزواج. ويشمل تدريب العاملين في المكاتب الأسرية ومنفذي القانون

الباب الرابع:

وينصرف إلى العقوبة المقررة لجريمة العنف الأسري.

روعي في العقوبة في الحالات التي لا يسرى في شأنها قانون العقوبات يصدر الحكم بإحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب بها لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وفى حالة العود يعاقب المتهم بعقوبة أمر خدمة المجتمع وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ومكانها ونوعيتها وفقاً لدرجة الجريمة ومؤهلات الجاني، ويكون الحكم ملزماً وتسري في شأن تنفيذه أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتشدد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسرى في حالات العود للمرة الثالثة أو اختراق أمر الحماية والإيذاء الجسيم أو إذا كانت الضحية معاقة أو مسنة أو طفلا قاصرا.

وقد قصد المشروع من ذلك إتاحة الفرصة أمام الجاني بعدم حبسه حال عدم توفر القصد الجنائي، أو ثبوت حسن النية.. بينما يؤكد ارتكابه الجريمة مرة ثانية إصراره على ممارسة العنف الأسرى على النحو الذي يبرر للقضاء بالحكم بالدرجة التالية من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون العقوبات

مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسرى

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية
وعلى قانون العقوبات المصري
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قوانين الأحوال الشخصية
وعلى قانون محكمة الأسرة
وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة
وافق مجلس الشعب على القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مواد الإصدار

مادة1: تسرى أحكام هذا القانون على جرائم العنف الأسرى طبقا للتعريف العام بالمادة (6) والتعريفات التفصيلية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة2: تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة3: على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه.

مادة4: يلغى كل نص في أي قانون آخر يخالف نصوص هذا القانون.

مادة5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بعد شهر من تاريخ النشر.

الباب الأول: تعريفات

مادة (1): تعريف جريمة العنف ضد النساء داخل الأسرة

تشمل جرائم العنف الأسرى ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان القسرى من الحرية من قبل أحد أفراد الأسرة بما له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.

    • أ‌- الجهة والإدارية:وزارة التضامن الاجتماعي.
    • ب‌- إدارة حماية النساء من العنف: إدارة خاصة تشكل بقرار وزاري داخل وزارة التضامن الاجتماعي.
    • ت‌- اللجنة المعنية: “لجنة تلقي البلاغات”لجنة تشكل بالاتفاق بين وزارة التضامن ووزارة الداخلية لتلقي بلاغات العنف ضد النساء داخل الأسرة ويكون نصف عضويتها على الأقل من النساء.
    • ث‌- النيابة المختصة: نيابة الأسرة.
    • ج‌- المحكمة المختصة: محكمة الأسرة.
    • ح‌- المكاتب الأسرية: مكاتب تنشأ بقرار من وزير التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ويكون من مهامها عمل دورات قبل الزواج، النظر في مشكلات العنف داخل الأسرة وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني لأفراد الأسرة، كما يكون من مهامها تشكيل وحدات خاصة للتأهيل النفسي للضحايا والمعتدين.
    • خ‌- المنزل: يقصد به منزل الأسرة – أو محل إقامة المعتدى عليها والمتهم بجريمة العنف.
    د‌- البيت الآمن: بيوت لضيافة النساء المتعرضات للعنف تنشا بموجب قرار من وزارة التضامن الاجتماعي ويكون تأهيل العاملين بها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالعنف ضد النساء.

الباب الثاني: آليات تقديم البلاغ والتصرف فيه

مادة2: يكون للمجني عليها أو غيرها من شهود جريمة العنف الأسرى خاصة من أعضاء الأسرة أو الشركاء في السكن أو كل من أتصل علمه بالجريمة وعلى الأخص القائمين على تقديم الخدمات الطبية، أو مراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسرى سواء كانت جهات حكومية أو أهلية حق تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بتلقي البلاغات في النطاق الجغرافي.

مادة3: يجب على اللجنة المعنية أو أحد أفرادها الاستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بجرائم العنف الأسرى والانتقال إلى مكان وقوع الجريمة على الأخص إذا لم يكن البلاغ مقدما من المجني عليها لتمكينها من الإدلاء بأقوالها، وفى جميع الأحوال ينبغي اتخاذ الإجراءات الآتية:

  • إخطار المجني عليها بحقوقها التي يكفلها هذا القانون.
  • الاستماع إلى الأطراف والشهود وتمكين الأطفال من الإدلاء بأقوالهم بحرية وأمان.
  • تسجيل البلاغ بالتفصيل.
  • تحرير محضر العنف الأسرى والتصرف فيه طبقا للقانون.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لأبعاد المتهم عن المنزل إذا ثبت أن وجوده يمثل خطرا على المجني عليها وحتى صدور أمر الحماية..
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليها والأطفال بنقلهم إلى مكان أمن أو أحد دور الضيافة على الأخص إذا كانت الجريمة وقعت ليلا أو بعد ساعات العمل الرسمية أو أيام العطلات الرسمية لحين صدور الأمر الوقتي بالحماية وذلك حال تعذر إبعاد الجاني عن المنزل.
  • توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسرى بما في ذلك عدم الإفصاح عن اسمه أو هويته إلا إذا اقتضت الإجراءات القضائية ذلك.

مادة4: يكون للمجني عليها في إحدى جرائم العنف ضد النساء الحق في التقدم بطلب استصدار أمر أحترازى بالحماية من نيابة الأسرة، ويجب على لجنة تلقى البلاغات التقدم بطلب أمر الحماية ويصدر القرار خلال 24 ساعة من تقديمه.

مادة5: يصدر أمر الحماية متضمنا الإجراء أو مجموعة الإجراءات الكفيلة بمنع المعتدى من التسبب في المزيد من الضرر للمجني عليها أو على غيرها من الأشخاص الذين يعولهم أو يرعاهم ويعد من قبيل هذه الإجراءات. ألزام المدعى عليه بمغادرة المسكن دون أن تتعرض المحكمة للفصل في أحقية أي من الطرفين في المسكن أو المنقولات.

  • منع المتهم من الاتصال بالمجني عليها سواء في المنزل أو مكان العمل، أو في البيت الآمن.
  • إقرار بعدم التعرض للمجني عليها أو مقدم البلاغ.
  • عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضررة وتمكينها أو من ينوب عنها من دخول منزل الأسرة مع أحد الموظفين المكلفين والحصول على ممتلكاتها الشخصية، وذلك وفقاً لنموذج استلام يذيل بتوقيع المستلم.
  • يجوز للنيابة تحويل المتهم في جريمة العنف إلى مكاتب الاستشارات الأسرية على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين ودون أن يتعارض ذلك مع إجراءات الحماية الاحترازية.

مادة 6 : إذا قررت نيابة الأسرة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق منظور أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في قرارها، ويحق للمجني عليها استئناف القرار أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من صدوره.

الباب الثالث:الإجراءات الاحترازية

مادة 7: تلتزم الجهة الإدارية بتقديم الخدمات التالية:

على الجهات المختصة إضافة عدد من الشروط التي تمثل حماية للحقوق الأساسية للمرأة في وثيقة الزواج ويكون من حق الزوجة التنازل عن هذا الحق أو إضافة أية شروط أخرى وقت العقد. ومن هذه الحقوق حقها في تطليق نفسها متى أرادت وأينما أرادت وكيفما أرادت، ومنها حق السفر والتنقل وحق التعليم وحق العمل وحقها بعدم زواج زوجها بأخرى دون موافقة كتابية منها.

تقوم الجهة الإدارية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة بإنشاء مكاتب أسرية في كل منطقة جغرافية مؤهلة للتعامل مع قضايا العنف تضم أخصائيين اجتماعيين وأطباء عموم وأطباء نفسيين ومحامين على أن يعتد بتقاريرها الطبية والقانونية كمكاتب خبرة وذلك فيما يلي:

  • يجب على كل من الزوجين الحصول على دورات تأهيلية في هذه المراكز لمدة أسبوع تتضمن:
    1. كيفية معاملة الزوجة والأطفال في إطار العلاقة الأسرية.
    2. كيفية التعامل مع المشاكل الأسرية.
    3. لا يتم الزواج ألا بحصول كل زوج وزوجة على شهادة بالحصول على هذه الدورة.
    4. في حال الزواج يمكن للزوجين اللجوء لهذه اللجنة كجهة استشارية لحل الخلافات أو لطلب المشورة فيما يختص بالخلافات الزوجية.
    5. يحق للمرأة المعنفة اللجوء لهذه المكاتب حال حدوث عنف أسرى لطلب استشارة طبية أو نفسية أو قانونية كما يحق لها طلب تقرير طبي بما لحق بها من إصابات عضوية أو نفسية.

    مادة 8: كما تلتزم الجهة الإدارية بتقديم الخدمات التالية:

    • إنشاء دور آمنة لضيافة النساء ضحايا العنف بشكل كاف وبمستوى مناسب مراعى في ذلك النطاق الجغرافي.
    • إيداع الأطفال مع أمهاتهم حتى سن 15 عام في دور الضيافة أو توفير مكان آمن لهم بنفس المنطقة إذا تعدوا السن القانوني.
    • تقديم خدمات عاجلة للضحية تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل والاستشارة القانونية.
    • توفير معلومات وافية عن جهات تقديم الخدمات وسبل الحصول عليها لمدة أطول كلما دعت الحاجة.
    • التزام مختلف الجهات بقواعد السرية في جميع الاتصالات والمراسلات الإجراءات المتعلقة بالعنف الأسرى للضحية وأسرته.
    • تلتزم الجهة الإدارية ومكاتب الأسرة – بمحاكم الأسرة – بإعلان تقرير سنوي يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    عدد البلاغات الواردة – عدد المحاضر المحررة للضحايا من كلا الجنسين ” من البالغين والأطفال”- عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها – متوسط الوقت اللازم لاستجابة اللجنة المعنية للبلاغات.

    نوع الإجراءات التي اتخذتها الشرطة للتصرف في البلاغات بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وعدد الملفات التي تمت إحالتها إلى المحاكم – التوزيع الجغرافي للعنف ضد النساء – عمر الضحايا والمعتدين – أسباب العنف في كل جريمة – نوع العنف وأشكاله.

    مادة 9: يجب أن تقوم الجهة الإدارية بإنشاء وحدات خاصة للخدمات الإرشادية داخل المكاتب الأسرية يعهد إليها على الأخص بما يلي:

    • خدمات إرشاد وتدريب ومساعدة على إيجاد فرص عمل للنساء المعنفات لتحقيق دخل مادي يمكنهن من الاعتماد على الذات.
    • إعادة تأهيل الضحايا والمتهمين في جرائم العنف الأسري ومعاونتهم على تحمل مسئولياتهم الاجتماعية.
    • برامج للخدمات الاجتماعية المتخصصة والملائمة لضحايا العنف الأسري.

    مادة 10: تلتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهة الإدارية بتكوين مكتب خاص داخل كل قسم شرطة لجرائم العنف الأسري يتكون من مأمورين للضبط أحدهم من الشرطة النسائية / أخصائية نفسية / أخصائية اجتماعية / سكرتارية.

    مادة 11: تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بإعداد برامج تدريبية ملائمة لتدريب العاملين والمختصين بها على مناهج حقوق الإنسان والقواعد المتعلقة بجرائم العنف الأسرى وتشمل هذه البرامج على الأخص:

    • الحقوق في القانون المصري والاتفاقيات الدولية.
    • طبيعة العنف الأسرى ومظاهره وأسبابه وعواقبه على الأطفال.
    • الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسرى وسبل الأنصاف المتاحة.
    • الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا.
    • واجبات اللجان المعنية ومسئوليتهم وفقاً للقوانين في مجال الاستجابة للبلاغات والإجراءات وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسرى.
    • أساليب التعامل ومعالجة حوادث العنف الأسرى بما يعزز سلامة أفراد الأسرة.
    • فلسفة السياسة العقابية في مجال العنف الأسرى وعلى الأخص (أوامر خدمة المجتمع كعقوبة بديلة مستحدثة وإسداء النصح للمتهمين).

    الباب الرابع: العقوبات:

    مادة 12: يعاقب المدعى عليه أيا ما كان وضعه داخل الأسرة:

    أولاً: في الحالات التي لا يسرى في شأنها قانون العقوبات ولا الإجراءات وبعد رأي مكاتب الأسرة يصدر الحكم بإحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج التأهيل والتدريب بها لمدة لا تزيد عن أسبوعين ولا تقل عن أسبوع.

    ثانياً: في العود يعاقب المتهم بأمر خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة. وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ويكون الحكم ملزما وتسرى في شأن تنفيذه أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

    ثالثا: في حال العود ثانية يعاقب المتهم بجريمة العنف الأسري بمواد قانون العقوبات. علي أن تشدد العقوبة في حال كون المجني عليها قاصراً أو معاقة أو مسنة. وإذا صدر الحكم بالغرامة توجه بكامل قيمتها لضحية العنف.

    رابعاً: في جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يجب أن يتضمن الحكم إبعاد المتهم عن المجني عليها خلال مدة تنفيذ العقوبة أو توفير الحماية لها بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية متى طالبت بذلك.

    مادة 13: إذا لم تكن المجني عليها قد تقدمت بطلب إصدار أمر وقتي بالحماية أو لم يصدر هذا الأمر لصالحها جاز لها أن تطلبه من المحكمة بصفة مستعجلة أثناء نظر الدعوى.

    مادة 14: إذا تنازلت المجني عليها عن الدعوى المدنية في جريمة العنف الأسرى جاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها.