6/4/2005

لجنة القضاء على التمييز العنصري
الجلسة السادسة والستّون 21 فبراير/شباط – 12 مارس/آذار 2005

النظر في التقارير قد قدّمت من قبل ممثل الدولة
عطفاً على المادة 9 من الإتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التّمييز العنصري

المسوّدة
البحرين
1.اعتبرت اللجنة ان التقارير الدورية السادسة والسابعة للبحرين، تم تقدّيمها في وثيقة واحدة (سي إي آر دي / سي /443/ نسخة 1)، في اجتماعاتها الخاصة بدورة 1689 و1690 (سي إي آر دي / سي / إس آر 1689 و1690)، والذي عقد بين 3 الي 4 مارس/آذار 2005. في هذا إلاجتماع الـ1700 (سي إي آر دي / سي / إس آر 1700)، والذي عقد في 11 مارس/آذار 2005 حيث تبنت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
أ – المقدمة :
2. ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمت من ممثل الدولة والتي تظهر فيها تقديرها للردود البناءة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة إثناء إعداد التقرير. وكان حضور وفد رفيع المستوى و كبير مبعث تشجيع للجنة.

3. تقدر اللجنة حقيقة أن التقرير ، الذي يمتثل الى تعليمات اللجنة ، نتيجة للتعاون بين الدوائر الوزارية المختلفة ، ولكن للأسف فانه لا يشمل معلومات كافية عن التطبيق الفعلي لبنود اتفاقية القضاء على التمييز .

ب – السمات الايجابية :
4. ترحب اللجنة بالتغيرات السياسية ذات المغزى ، والإصلاحات الاقتصادية التي دشنتها مملكة البحرين ، وتلاحظ اللجنة بشكل خاص تبني ميثاق العمل الوطني في عام 2001، إعلان الدستور المعدل ، أنشاء المحكمة الدستورية في عام 2002، بالإضافة الى مؤسسة تشريعية ذات نظام مجلسين بغرفة منتخبة من النواب.

5. تقدر اللجنة تأسيس أتحادات العمال في عام 2002 ، للمرة الأولى في البحرين بالإضافة الى عدد من الجمعيات الثقافية للأجانب المتواجدين في البلاد.

6. ترحب اللجنة بتنظيم عدة برامج تدريبية مخصصة لتدريب مسئولي تطبيق القانون والسلطة القضائية بهدف إعلاء وحماية حقوق الإنسان في حقل التمييز العنصري.

7. ترحب اللجنة أيضا بالموافقة على اتفاقية إزالة كل إشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002.

8. تلاحظ اللجنة بعين التقدير للنشاط المتزايد لممثل الدولة في رفع التقرير الى اللجنة والأتصالات الجوهرية بهذه اللجنة و اللجان الفرعية الأخرى بخصوص تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة من قبل.

ج – المخاوف والتوصيات .
9.تبدي اللجنة قلقها من الاعتراضات التي أبداها ممثل الدولة بأنه ليس هناك تمييز عنصري في البحرين.

حيث ان اللجنة تعتبر انه لا تخلو دولة في العالم من التمييز ، لذلك نذكرممثل الدولة بأن الاتفاقية تحتاج الى اتخاذ إجراءات أخرى إدارية وقضائية و تشريعية لإنجاز بنودها ، حتى في الغياب الظاهر للتمييز.

10.مع مزيد الأسف ، فأن ممثل دولة البحرين لم يزود اللجنة بالبيانات المعنية عن التركيب العرقي للسكان ، وتؤكد ان مثل هذه المعلومات ضرورية لتقييم التطبيق الفعلي لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

تود اللجنة ان تلفت انتباه ممثل الدولة الى توصياتها العامة الرابعة والثامنة بالإضافة الى الفقرة 8 من تعليمات التوصيات ، وتكرر توصياتها بأن بيانات السكان ، تقسيم الجنس ، المولد ، الانتماء العرقي ، اللغة ، الدين بالإضافة الى الطبقة الاقتصادية الاجتماعية لكل مجموعة يجب أن تجهز في التقرير الدوري القادم من قبل ممثل الدولة .

11.تلاحظ اللجنة بأن الدستور، المراسيم الملكية ، التعليمات ، و الرموز المبينة من قبل ممثل الدولة ، تبين المبدأ العام مجرداً من التمييز ، والذي لا يكفي ان يكون رداً على متطلبات الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز.

توصي اللجنة بأن يقوم ممثل الدولة بدمج التمييز العنصري الذي يتضمن القوانين التي بينت في البند واحد (1) من الاتفاقية في القانون الحقوقي المحلي للبحرين.

12.تسجل اللجنة ملاحظاتها حول إلغاء لجنة حقوق الإنسان التي تشكلت اساساً لإبداء النصح الى رئيس الدولة وأعضاء السلطة التنفيذية ، على تشكيلة واسعة من قضايا حقوق الإنسان ، والذي يشمل الأمور التي تتعلق بالاتفاقية بشكل خاص. و تأسف اللجنة لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان .

توصي اللجنة ممثل الدولة، اعتبار تأسيس مؤسسة وطنية خاصة بحقوق الإنسان، بموجب المبادئ التي تتعلق بمنزلة المؤسسات الوطنية لنشر وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة رقم 134/48 )

13.تشعر اللجنة بالقلق الشديد لقلة عدد المنظمات والحركات المتعددة الأعراق المدمجة في التمثيل الرسمي للدولة ، وبالأخص على منع مركز البحرين لحقوق الإنسان .

وعلى ضوء البند الثاني (2) من الاتفاقية ، تطلب من الممثل الرسمي للدولة السماح لمثل هذه التنظيمات والحركات وإنشاء بيئة تمكين لهذه المنظمات ، و تشجيعها لإبقاء الحوار مع كل تنظيمات و جمعيات المجتمع المدني ، ويشمل ذلك المنظمات ذات التباين السياسي مع الدولة.

14.كذلك تبقى اللجنة معنية بحالة العمال المهاجرين ، وبشكل خاص بخصوص تمتعهم بكافة الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

على ضوء البند الخامس (5) من الاتفاقية ، ومن التوصية العامة الثلاثين بشأن غير المواطنين (الوافدين) ، فان اللجنة تحث ممثل الدولة لاتخاذ كل الأجرائات الضرورية لكي تشمل الحماية الكاملة من التمييز العنصري لجميع العمال المهاجرين ، ورفع العقبات التي تمنع تحول دون تمتعهم بكافة الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة انه يجب على الممثل الرسمي للدولة تزويد اللجنة بكافة المعلومات والتقارير في الدورة القادمة عن أي اتفاقيات ثنائية عقدت بينها وبين الدول المصدرة للعمالة إلى البحرين .

15. أن اللجنة قلقة بشان بشأن ادعاءات الإجحاف الكبير الواقع على العمالة النسائية المنزلية المهاجرة ، بشكل خاص أولئك الذين الآسيويات ، بالأخص بالنسبة الى شروط العمل ، وحقيقة عدم تمتع هؤلاء النساء بحماية قانون العمل .

وفي ضوء التوصية الثلاثين العامة ، والتوصيات العامة الخامسة والعشرين ، والمتعلقة بالتمييز الجنسي ، فان اللجنة تطالب الممثل الرسمي للدولة ، بان تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة والفعالة لمنع و إصلاح المشاكل الخطيرة التى واجهت العمالة النسائية المنزلية المغتربة ، ويشمل ذلك ارتباطات الديون ، الاحتفاظ بجواز السفر ، الحجز الغير شرعي ، الاغتصاب والإيذاء ألبدني ، ويجب تزويد اللجنة بالتقارير عن الإجراءات التي اتخذت لحماية حقوقهن .

16.لقد لاحظت اللجنة بالقلق بشان تقارير المعالجة الخاطئة والتمييز الظاهر في مواجهة بعض أعضاء الفئات المختلفة ، بالأخص فئة ألشيعه ، والذي قد يستند الى أصلهم العرقي او العشائري او جذورهم الوطنية او انتمائهم ، او ثقافتهم او لغتهم . أن اللجنة معنية بشكل خاص بمنح هذه الفئات الفرص المتكافئة بشكل مساوي.

توصي اللجنة بأن يعمد الممثل الرسمي للدولة إلى التأكد من أن كل شخص ، بدون تمييز عرقي ، او تمييز في اللون ، او تمييز في انتماء وطني ، او تمييز في الانتماء إلى أصل ، يتمتع بحق العمل ، الصحة ، والضمان الاجتماعي ، الإسكان والتعليم بموجب المادة الخامسة (5) البند ( (i , iii, iv وv) ) من الاتفاقية.

17. تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي حصلت عليها بخصوص استملاك الجنسية ، لأنها مهتمة بقضية امرأة بحرينية لا تتمكن من مد الجنسية الى طفلها ، عندما تزوجت من رجل لا يملك الجنسية البحرينية ، وهذا الأجنبي لا يتمكن من الحصول على الجنسية البحرينية مثل المرأة الأجنبية.

تطالب اللجنة الممثل الرسمي للدولة ، دولة البحرين إمكانية تعديل هذه البنود كي تتوافق مع المادة الخامسة (5) ((d ( iii) من الاتفاقية ، وفي هذا الصدد نلفت انتباه الممثل الرسمي الى التوصيات العامة الخامسة والعشرين والثلاثين التي تطالب الأطراف الرسمية التأكد من أن الفئات الخاصة التي لا تحمل الجنسية لا تحمل تحت التمييز الذي يمنعها من الحصول على المواطنة أو التجنيس .

18.تأسف اللجنة لعدم وجود إحصائيات مقدمة خاصة بقضايا الأحكام التي طبقت وهي ذات الصلة بمكافحة التمييز العنصري.

توصي اللجنة الممثل الرسمي للدولة ، باعتبار ان قلة الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري ربما تكون نتيجة لعدم وجود الوعي الكافي لحقوق الافراد ، بالنسبة الى الافراد ، او عدم وجود الثقة في جهاز الشرطة والقضاء ، او لعدم انتباه السلطات ، بالنسبة للسلطة، او الحساسية ، او الالتزام بقضايا التمييز العرقي . تطالب اللجنة الجهات الرسمية ان تشمل في تقريرها التالي إحصائية دورية عن الشكاوى المسجلة ، أي محاكمات بدأت او قضايا تتعلق عن تمييز عرقي او اثني ، كما يجب ابرازالامثلة المعنية بهذه القضايا.

19. تأكد اللجنة بأن يصدق الممثل الرسمي للدولة على ميثاق الحقوق المدنية والسياسية ، ميثاق الحقوق الاجتماعية والثقافية ، كما يتم التصديق على الميثاق الدولي لحماية جميع العمال المهاجرين و افراد عائلاتهم ، والاعتراف المؤكد بالبنود 2 و4 و 5 و 6 من الأتفاقية .

20. لاحظت اللجنة إن الممثل الرسمي لدولة لم يقم بالإعلان الاختياري للمادة 14 ممن الأتفاقية واللجنة تأكد الطلب لأخذ هذا الإعلان في الاعتبار .

21. توصي اللجنة بان بأخذ الممثل الرسمي للدولة في الحسبان الأجزاء المتعلقة بإعلان دوربان وبرنامج العمل الخاص بالإعلان ، والذي يتطلب تطبيق الاتفاقية بشكل قانون محلي ، بالأخص فيما يتعلق بالبندين 2 , 7 من الاتفاقية ، وان يضاف ذلك الى في التقرير الدوري التالي في التخطيط الخاص ببرنامج العمل او الإجراءات الأخرى المتعلقة بتطبيق اتفاقية دوربان وبرنامج العمل المتخصص على المستوى القومي .

22. توصي اللجنة بأن تستمر الدولة (الممثل الرسمي للدولة ) في استشارتها واعتبار التوسعة في الحوار مع تنظيمات المجتمع المدني في مجالات مكافحة إشكال التمييز العنصري، وفي إعداد التقرير الدوري القادم .

23. توصي اللجنة ان تكون تقارير الممثل الرسمي للدولة متوفرة للجمهور من وقت تقديم التقرير وان تكون الملاحظات و توصية اللجنة تنشر بنفس الطريقة.

24.يجب ان يقوم الممثل الرسمي للدولة خلال سنة واحدة بتقديم المعلومات اللازمة عن الطريقة التي اتبعت بشأن توصيان اللجنة التي احتوت في الفقرات 12، 13 ، 15، و 16 ( فقرة 1 من قانون 65 من لائحة الإجراءات ) . توصي اللجنة بان يقوم ممثل الرسمي للدولة بتقديم التقريرين ( الثامن والتاسع في تقرير واحد ، بتاريخ 26 ابريل 2007 .