18/10/2007

اتخذت وزارة الأعلام في الحكومة المقالة في غزة قرار يشترط حصول الصحفيين على بطاقة صحفية صادر عنها لإمكانية ممارستهم المهنة الصحفية، وفى سبيل معللة ذلك ( لتتمكن الجهات المختصة من الفريق بين الصحفي وغيرة )، وعلية فان مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ترى أن هذا القرار قد جانب الصواب وذلك لاعتبارات القانونية التالية :

01- أن المادة (27) من القانون الأساسي المعدل قد نصت على ” حرية وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفوله وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة “.

02- أن المادة (42/أ) من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995 حظرت على السلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراءات ضد الصحفيين والصحافة والكتاب بقرار إداري …”.

03- أن المادة (6) من النفس القانون سالف الذكر تنص على “أن تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها”.

04- أن منح البطاقات الصحفية كما هو معلوم يقع ضمن دائرة اختصاص مجلس نقابة الصحفيين، وفقا لشروط محددة. وعلية فان مؤسسة الضمير ترى أن هذا القرار يعتبر شكل من أشكال التدخل غير القانوني لسلطة تنفيذية في عمل الصحفيين لمخالفة النصوص المشار إليها أعلاه.

وإذ تعبر مؤسسة الضمير عن استنكارها الشديد لهذا القرار الصادر عن وزارة الأعلام في الحكومة المقالة، فإنها تطالبها بالتراجع عنه احتراما لمبدأ سيادة القانون وحرية العمل الصحفي التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

انتهى
مؤسسة الضمير -غزة