30/3/2006

نظرا للأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في البلدان المغاربية والقمع والمضايقات المتواصلة لتي تستهدف المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان . ونظرا لضعف التنسيق النضالي بين المنظمات الحقوقية المغاربية وتشتت جهودها وللضرورة الملحة في العمل المشترك وتظافر الجهود

قررت التنظيمات التالية:

ــ الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان عضو
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عضو
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو
ــ المجلس الوطني للحريات بتونس عضو
ــ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عضو
ــ الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو
ــ جمعية العمال المغاربيين بفرنسا عضو
ــ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عضو
ــ ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر ملاحظ
ــ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ملاحظ

تشكيل إطار تنسيقي قار بينها: “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان” تعمل على:

– تعزيز التضامن والتعاون بين أعضائها في نضالهم من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان في شموليتها.
– تفعيل التضامن والتعاون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا للإعلان العالمي الصادر في 9 ديسمبر 1998
– ربط علاقات وطيدة مع سائر التنظيمات المغاربية الديمقراطية المؤطرة للمجتمع المدني

تعتمد التنسيقية في عملها على المرجعية الحقوقية الكونية المتجسدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة وعلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

العضوية في التنسيقية

يحق لأي تنظيم حقوقي مغاربي مستقل عن السلطة وعن الأحزاب السياسية ويلتزم بالمرجعية المشار إليها أعلاه وبالضوابط التنظيمية المحددة في هذه الأرضية الانخراط فيها شريطة تزكيته من طرف التنظيمات الحقوقية لبلاده وموافقة مجلس التنسيقية.
تسقط العضوية بالاستقالة أو بالفصل نتيجة الإخلال بأهداف التنسيقية وقانونها الأساسي.
سيتم توضيح كيفية التزكية والموافقة والانخراط والفصل لاحقا.

يتم التمييز بين نوعين من العضوية في “التنسيقية”:

ــ العضوية الكاملة، وتمنح هذه العضوية للمنظمات المؤسسة المذكورة أعلاه وللمنظمات التي يتم قبول عضويتها الكاملة لاحقا.
– المنظمات الكاملة العضوية تشارك في اتخاذ القرارات بصفتها تلك وعلى قدم المساواة في التنسيقية.
ــ العضوية كملاحظ، تمنح لمنظمات حقوقية لا تتوفر فيها شروط العضوية الكاملة. و يخول لها المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى التنسيقية دون أن يكون لها الحق في التصويت.

تعمل التنسيقية وفق الهياكل التنظيمية التالية
مجلس التنسيقية:

ــ هو أعلى هيئة تقريرية ويتكون من وفود المنظمات المتمتعة بالعضوية الكاملة ومن عضو عن كل تنظيم ملاحظ
ــ يتكون وفد المنظمة المتمتعة بالعضوية الكاملة من رئيس المنظمة ــ أو من ينوب عنه ــ ومن مسؤولين(2) قياديين داخل المنظمة، على أن تكون امرأة على الأقل من بين الأعضاء الثلاث.
ــ التنظيم الملاحظ يمثل برئيسه أو من ينوب عنه.
ــ يجتمع المجلس مرة كل سنتين، ويتم استضافته بالتناوب من طرف التنظيمات ذات العضوية الكاملة، ويجتمع المجلس بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة.
ــ يقوم المجلس بمناقشة التقرير الأدبي والمالي وتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي، إذا دعت الضرورة، وتحديد برنامج العمل وتعيين المنسق العام ونائبه.

مكتب التنسيقية:

ــ يتكون من عضو واحد مكلف عن كل تنظيم يحظى بالعضوية الكاملة.
ــ ويجتمع مرتين على الأقل في السنة لاتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات في إطار برنامج العمل الذي حدده المجلس.
السكرتارية الإدارية للتنسيقية:

تتكلف إحدى المنظمات الحقوقية بالمهام الإدارية للتنسيقية وبالتدبير المالي لأعمال التنسيقية، ويعين شخص ونائبه للقيام بهذه المهام.

6. تربط “التنسيقية” علاقات منتظمة مع المنظمات الحقوقية المتواجدة جهويا وإقليميا وعالميا والتي ينتسب لها الأعضاء أو يتعاونون معها.

7. مالية التنسيقية

ــ تتكون من المشاركات المالية السنوية للأعضاء كاملي العضوية والملاحظين.
ــ من مداخيل مشاريع الشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومداخيل أنشطة التنسيقية.
ــ من الدعم والتبرعات شريطة أن لا تمس باستقلالية التنسيقية وتوجهاتها. وترفض التمويلات الحكومية.

يكلف مكتب التنسيقية بإعداد مشروع قانون أساسي تتم المصادقة عليه لاحقا من قبل المجلس.