10/5/2009

دعا حقوقيون وسياسيون إلى تغيير قانون الإدارة المحلية ووضع قانون جديد يعطى صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية بدلا من القانون الحالي المليء بالمواد المعيبة والغير مفعلة

أكد المشاركين في ندوة ” ملاحظات على قانون الإدارة المحلية والتي نظمها المركز المصري لحقوق الإنسان في إطار مشروع مرصد المحليات والذي ينفذه بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ( ( NEDإلى ضرورة توعية أعضاء المجالس المحلية بالقانون وزيادة الصلاحية لمراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية وعدم هيمنة السلطة التنفيذية على المحليات

قال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان أن المركز يطالب بتغير قانون الإدارة المحلية وعدم الاكتفاء بأجراء تعديلات شكلية على القانون دون تغيير جوهره، في ظل موروثات حكومية احترافها في إصدار غير مفعلة ، ووضع مواد في غاية الروعة دون تفعيلها ، وعدم وجود ترجمة حقيقة على ارض الواقع

نوه جرجس إلى أن المركز سبق أن طالب بتفعيل المادة ( 101 ) إلا انه يرى ضرورة تغيير القانون وتنظيم جلسات توعية لأعضاء المجالس المحلية من اجل تفعيل القانون وعدم تجاهله، وعدم حدوث خداع لهم من قبل السلطة التنفيذية والتي تستغل جهلهم بالقانون في عمل ما تريد ، دون أي مضايقات

أكد جرجس على أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في تنقية مواد قانون الإدارة المحلية الغير مفعلة، والمواد التي لم تمنح سلطات أوسع لأعضاء المجالس المحلية حتى يعرف المواطن البسيط الذي فقد الثقة في المجتمع ومؤسساته وان هناك قوانين من حقه المطالبة بتفعيلها وان أعضاء المجالس المحلية ننتخبهم ليسوا في المستوى المتوقع وبالتالي لابد من اختيار غيرهم

قال عبد الحميد كمال أمين المحليات بحزب التجمع انه حتى ألان لم يتم إقرار قانون جديد للمحليات، وتم تأجيل انتخابات المحليات لعامين لتقام في 2008 بدلا من 2006 من اجل إعطاء الفرصة للحكومة لتقديم قانون جديد للمحليات، إلا أن هذا لم يحدث وتم الاضطرار إلى إجراء انتخابات للمحليات في 2008 بنفس الأساليب المتبعة في الانتخابات المحلية السابقة

شدد كمال على أن قانون المحليات مر بمراحل عديدة، وتم تعديله أكثر من مرة، حيث صدر القانون رقم 57 لسنة 1971 ثم القانون رقم 52 لسنة 1975، والقانون رقم 42 لسنة 1979، ثم القانون رقم 50 لسنة 1981، ثم القانون رقم 168 لسنة 1981، ثم القانون رقم 162 لسنة 1982،ثم القرار الجمهوري رقم 280 لسنة 1999، ثم القانون 96 لسنة 2003، وكلها تعديلات شكلية لم تؤثر بالشكل الكافي على الانتخابات آو القانون .

نوه كمال إلى انه من التعديلات التي أجريت على القانون ونالت منه هو إلغاء حق الاستجواب من أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظين أو من ينوب عنهم، كما ركزت هذه القوانين على حق الحكومة في الوصاية الإدارية على المحليات .

أوضح أن التعديلات التي أجريت على القانون عملت على تعطيل الكثير من مواد القانون بسبب الغموض واللبس في الصياغات غير المحدودة ، وهو ما يكشف عن وجهه الحكومة لتسوية القوانين من خلال كلمات فضفاضة ومطاطة.

وعرض أمين المحليات بالتجمع نمازج من المواد المعطلة في قانون المحليات ، منها المادة ( 5 ) والتي تحدد المجلس الأعلى للمجالس المحلية الذي يتشكل برئاسة رئيس الوزراء ولم يجتمع المجلس الأعلى للمحليات منذ صدور القانون وحتى ألان سوى مرتين خلال ما يقرب من 40 عاما ، كذلك المادة ( 33 ) مكرر ، المادة ( 8 ) والتي تنص على ” ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الأقليمى “،والمادة ( 9 ) والتي تنص على ” إنشاء الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الأقليمى……. ” مازالت هذه الأقاليم الاقتصادية حبر على ورق والمادة ( 124 ) والتي تنص على ” يوجه المحافظ مشروع الحساب الختامي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات …. المادة أيضا معطلة .

بالإضافة إلى ذلك هناك مواد قانونية متناقضة مثل المادة ( 25 ) والتي تؤكد أن المحافظ يقسم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية والمادة ( 44 ) ورئيس ألحى يقسم أمام المجلس المحلى .

أشار أمين المحليات أيضا إلى مواد ضد الديمقراطية مثل المادة ( 77 ) والتي تتعلق بإصدار قرارات أجراء انتخابات المجلس الشعبي المحلى بقرار المحافظ، والمادة ( 78 ) ، والمادة ( 89 ) والمادة ( 82 ) والمادة ( 83 ) والمادة ( 84 ) وهى كلها صلاحيات للمحافظ في أمور تتعلق بالانتخابات

دعا كمال إلى تغير قانون الإدارة المحلية بشكل فوري وتطبيق إصلاحات حقيقية وليست شكلية ، من اجل تفعيل دور المجالس المحلية في القيام بواجباتهم فى المجتمع.

المركز المصري لحقوق الإنسان
284 شارع ترعة الجبل الزيتون القاهرة
تليفون : 22500074 (02)
فاكس : 22536800 (02)
E-mail : echr2006@yahoo.com
website : www.echr-eg.com